وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٧ - مسألة ١ يشترط في صحة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة البدن
من غيره ففي حرمته و نجاسته تأمل و ان سمي فقاعا إلا إذا كان مسكرا.
«العاشر»- الكافر، و هو من انتحل غير الإسلام أو انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضرورة أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل، من غير فرق بين المرتد و الكافر الأصلي الحربي و الذمي و الخارجي و الغالي و الناصبي.
[مسألة: ١٢ غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب و معاداة]
مسألة: ١٢ غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب و معاداة و سب لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون، و أما مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب.
«الحادي عشر»- عرق الإبل الجلالة، بل عرق مطلق الحيوان الجلال على الأحوط. و في نجاسة عرق الجنب من الحرام تردد، و الأظهر الطهارة و ان وجب التجنب عنه في الصلاة، و الأحوط التجنب عنه مطلقا.
[القول في أحكام النجاسات]
القول في أحكام النجاسات:
[مسألة: ١ يشترط في صحة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة البدن]
مسألة: ١ يشترط في صحة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة البدن حتى الشعر و الظفر و غيرهما مما هو من توابع الجسد و اللباس الساتر منه و غيره، عدا ما استثنى من النجاسات و ما في حكمها من متنجس بها، و قليلها و لو مثل رءوس الإبر ككثيرها، عدا ما استثنى منها. و يشترط في صحة الصلاة أيضا طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الأخر، فلا بأس بنجاستها ما دامت غير مسرية الى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفو عنها. و يجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها و بنائها حتى الطرف الخارج (١) من جدرانها على الأحوط، كما أنه يحرم تنجيسها. و يلحق بها المشاهد المشرفة و الضرائح المقدسة و كل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس، كالتربة الحسينية، بل و تربة الرسول و سائر الأئمة، و المصحف الكريم حتى جلده و غلافه، بل و كتب الأحاديث المعصومية على الأحوط لو لم يكن الأقوى. و وجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نجسها، (١) الا ان يجعلها الواقف جزءا من المسجد.