وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٧ - مسألة ٩ لو علم أن عليه احدى صلوات الخمس من غير التعيين يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات
[مسألة: ٥ يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار]
مسألة: ٥ يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، و يصلي في السفر ما فات في الحضر تماما، كما انه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا كما سيأتي في صلاة المسافر، و إذا كان في أول الوقت حاضرا و في آخر الوقت مسافرا أو بالعكس فالعبرة بحال الفوت على الأصح، فيقضي قصرا في الأول و تماما في الثاني. و إذا فاتته فيما يجب عليه فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام فالقضاء كذلك.
[مسألة: ٦ إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالظاهر التخيير في القضاء أيضا]
مسألة: ٦ إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالظاهر (١) التخيير في القضاء أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن، و تعين القصر إذا قضاها في غيرها.
[مسألة: ٧ يستحب قضاء النوافل و الرواتب]
مسألة: ٧ يستحب قضاء النوافل و الرواتب، و من عجز عن قضائها استحب له التصدق عن كل ركعتين بمد، و ان لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد، و ان لم يتمكن فمد لصلاة الليل و مد لصلاة النهار.
[مسألة: ٨ إذا تعددت الفوائت فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها]
مسألة: ٨ إذا تعددت الفوائت فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها، بمعنى تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق، إلا إذا كانت من يوم واحد و كان الترتيب معتبرا في أدائها شرعا كالظهرين و العشاءين، فإذا فات الظهر من يوم و العصر من يوم آخر أو الصبح من يوم و الظهر من يوم آخر يجوز له تقديم قضاء ما تأخر فواته، و كذا إذا فات الصبح و الظهر معا أو العصر و المغرب أو العصر و العشاء من يوم واحد، بخلاف ما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد، فإنه لا يجوز تقديم قضاء العصر على الظهر و العشاء على المغرب، و لكن الأحوط ملاحظة الترتيب مطلقا.
[مسألة: ٩ لو علم أن عليه احدى صلوات الخمس من غير التعيين يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات]
مسألة: ٩ لو علم أن عليه احدى صلوات الخمس من غير التعيين يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر و العصر و العشاء مخيرا فيها بين الجهر و الإخفات، و إذا كان مسافرا يكفيه مغرب و ركعتان مرددتان بين الأربع، و ان لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع (١) مشكل بل الأحوط القصر مطلقا.