وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣ - مسألة ١٠ الظاهر أنه يجوز الوضوء من حياض المساجد و المدارس
[مسألة: ٦ طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم و الجاهل]
مسألة: ٦ طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم و الجاهل، بخلاف الإباحة. فإذا توضأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيته أو نسيانها (١) صح و ضوؤه، حتى انه لو التفت الى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من اجزائه و يتم الباقي بماء مباح، و إذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى هل يجوز المسح بما في يده من الرطوبة و يصح وضوؤه أم لا؟ وجهان، بل قولان، أحوطهما الثاني، بل لا يخلو من قوة. و كذا الحال فيما إذا كان على محال وضوئه رطوبة من ماء مغصوب و أراد أن يتوضأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة.
[مسألة: ٧ يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة من الأنهار الكبيرة]
مسألة: ٧ يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة من الأنهار الكبيرة من القنوات و غيرها و ان لم يعلم رضى المالكين، بل و ان كان فيهم الصغار و المجانين. نعم مع النهي منهم أو من بعضهم يشكل الجواز. و إذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه.
[مسألة: ٨ إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه]
مسألة: ٨ إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقا، و أما بالاغتراف منه فلا يصح الوضوء مع الانحصار به و يتعين التيمم.
نعم لو صب الماء المباح من الإناء المغصوب في الإناء المباح يصح الوضوء منه، و أما إذا تمكن من ماء آخر مباح صح وضوؤه بالاغتراف منه و ان فعل حراما من جهة التصرف في الإناء.
[مسألة: ٩ يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة]
مسألة: ٩ يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، بل في البيت المغصوب سقفه و جدرانه إذا كان أرضه مباحا.
[مسألة: ١٠ الظاهر أنه يجوز الوضوء من حياض المساجد و المدارس]
مسألة: ١٠ الظاهر أنه يجوز الوضوء من حياض المساجد و المدارس و نحوهما إذا لم يعلم شرط الواقف عدم استعمال غير المصلين و الساكنين منها و لم يزاحم المصلين و الطلبة، خصوصا إذا جرت السيرة و العادة على وضوء غيرهم منها مع عدم منع من أحد.
(١) و كان معذورا فيهما.