وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٩ - مسألة ٣ يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع
[المقدمة الخامسة: في الأذان و الإقامة]
المقدمة الخامسة: في الأذان و الإقامة
[مسألة: ١ الأذان و الإقامة لا إشكال في تأكد رجحانهما للصلوات الخمس أداء و قضاءا]
مسألة: ١ الأذان و الإقامة لا إشكال في تأكد رجحانهما للصلوات الخمس أداء و قضاءا حضرا و سفرا في الصحة و المرض للجامع و المنفرد للرجال و النساء، حتى قال بعض بوجوبهما، و خصه بعض بالصبح و المغرب، و بعضهم بالجماعة، و الأقوى استحباب الأذان مطلقا (١)، و أما الإقامة فلا يترك الاحتياط في الإتيان بها بالنسبة إلى الرجال في كل من الصلوات الخمس.
[مسألة: ٢ يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب]
مسألة: ٢ يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب، من غير فرق بين موارد استحباب الجمع مثل عصر يوم الجمعة و عصر يوم عرفة و عشاء ليلة العيد في المزدلفة، حيث انه يستحب الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة و بين غيرها. و يتحقق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين، و بفعل النافلة الموظفة بينهما على الأقوى، فباتيان نافلة العصر بين الظهرين و نافلة المغرب بين العشاءين يتحقق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان.
و الأقوى أن سقوط الأذان في موارد الجمع (٢) عزيمة، بمعنى عدم المشروعية، فيحرم إتيانه بقصدها خصوصا في عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الظهر أو الجمعة.
[مسألة: ٣ يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع]
مسألة: ٣ يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع (٣):
منها: للداخل في الجماعة التي أذنوا و أقاموا لها، و ان لم يسعهما و لم يكن حاضرا حينهما و كان مسبوقا.
و منها: من صلي في مسجد (٤) فيه جماعة لم تتفرق، سواء قصد الإتيان إليها (١) و كذا الإقامة لكن لا ينبغي تركهما خصوصا الإقامة لما ورد فيها من الحث و الترغيب.
(٢) بل الأقوى انه رخصة. نعم لا يترك الاحتياط في المستحاضة التي وظيفتها الجمع بين الظهرين و العشاءين، و كذا في المسلوس.
(٣) و مشروعيتهما حينئذ لا تخلو من اشكال.
(٤) و الظاهر أن سقوطهما فيه على وجه الرخصة لا العزيمة.