وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣١ - مسألة ٥ لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما
[القول في أحكام الجماعة]
القول في أحكام الجماعة:
الأحوط بل الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية (١)، و كذا في الأوليين من الجهرية إذا سمع صوت الامام و لو الهمهمة، و أما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز بل استحب له القراءة، و أما في الأخيرتين من الجهرية أو الإخفاتية فهو كالمنفرد يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيرا بينهما، سمع قراءة الإمام أو لم يسمع.
[مسألة: ١ لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات]
مسألة: ١ لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك.
[مسألة: ٢ إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة مطلقا]
مسألة: ٢ إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة مطلقا.
[مسألة: ٣ إذا شك في السماع و عدمه أو ان المسموع صوت الإمام أو غيره]
مسألة: ٣ إذا شك في السماع و عدمه أو ان المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط ترك القراءة.
[مسألة: ٤ لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الامام و ان كان الأحوط ذلك]
مسألة: ٤ لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الامام و ان كان الأحوط ذلك، و كذا لا تجب المبادرة (٢) إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية، فيجوز أن يطيل سجوده و يقوم بعد ان قرأ الإمام بعض القراءة.
[مسألة: ٥ لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما]
مسألة: ٥ لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما، و أما في الأخيرتين فهو كالمنفرد و ان قرأ الإمام فيهما الحمد و سمع المأموم قراءته، و إذا لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته، و ان لم يمهله الامام لإتمامها اقتصر على الحمد و ترك السورة و لحق به في الركوع، و ان لم يمهله عن الحمد أيضا فالأحوط قصد الانفراد (٣).
(١) و ان كان الأقوى فيها الجواز مع الكراهة. نعم في الأوليين من الجهرية لا يترك الاحتياط بترك القراءة إذا سمع صوت الامام و لو همهمة.
(٢) بل يجب المتابعة و لا يجوز التأخر الفاحش.
(٣) بل الأحوط إتمام الحمد و اللحوق به في السجود، و أحوط منه اعادة الصلاة بعده.