وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٦ - مسألة ٦ يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده
بالظن (١) مع إمكانه، و الا فليصل إلى أربع (٢) جهات.
[مسألة: ٣ إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائما تعين عليه الصلاة جالسا]
مسألة: ٣ إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائما تعين عليه الصلاة جالسا، و مع وجوده يجب عينا على المتمكن، و لا يجزي عنه صلاة العاجز على الأظهر، لكن إذا عصى و لم يقم بوظيفته يجب على العاجز القيام بوظيفته، و إذا فقد المتمكن و صلى العاجز جالسا ثم وجد قبل أن يدفن فالأحوط اعادة المتمكن، و أولى بذلك ما إذا صلى معتقدا عدم وجوده فتبين خلافه و ظهر كونه موجودا من الأول.
[مسألة: ٤ من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه]
مسألة: ٤ من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه و تابعه في التكبير و جعله أول صلاته أول تكبيراته، فيأتي بوظيفته من الشهادتين، فإذا كبر الإمام الثالثة مثلا كبر معه و كانت له الثانية، فيأتي بالصلاة على النبي صلى اللَّه عليه و آله، فإذا فرغ الإمام أتم ما عليه من التكبير مع الأدعية ان تمكن منها و لو مخففا، و ان لم يمهلوه اقتصر (٣) على التكبير ولاء من غير دعاء في موقفه.
[مسألة: ٥ لا يسقط صلاة الميت عن المكلفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح]
مسألة: ٥ لا يسقط صلاة الميت عن المكلفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح، فإذا شك في أصل الإتيان بنى على العدم، و ان علم به و شك في صحة ما أتى به حمل على الصحة، و ان علم بفساده وجب عليه الإعادة و ان كان المصلي قاطعا بالصحة. نعم لو تخالف المصلي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد- بأن كانت الصلاة صحيحة بحسب تقليد المصلي أو اجتهاده فاسدة عند غيره بحسبهما- ففي الاجتزاء (٤) بها وجه، لكنه لا يخلو عن اشكال، فلا يترك الاحتياط.
[مسألة: ٦ يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده]
مسألة: ٦ يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده. نعم لو دفن قبل الصلاة (١) ان لم يتمكن من الاحتياط.
(٢) ان لم يخف الفساد و الا فيتخير و يحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات بعد الدفن ان لم تنكشف القبلة و الا فإليها.
(٣) بل له إتمامها خلف الجنازة فرادى إن أمكن من الاستقبال و سائر الشرائط، بل لا بأس بإتمامها على القبر و ان لم يجب بسقوط التكليف بفعل السابقين.
(٤) بل الأقوى عدم الاجتزاء بها.