وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٧ - مسألة ٦ لو فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه
بغيره مزجا يخرجه عن إطلاق اسم التراب، فلا بأس بالمستهلك، و لا الخليط المتميز الذي لا يمنع شيئا يعتد به من باطن الكف بحيث ينافي الصدق. و حكم المشتبه هنا بالمغصوب و الممتزج حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء و الغسل بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار، فإنه يتيمم بهما و ان لم نقل به في الماءين. و لو كان عنده ماء و تراب و علم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار (١) الجمع بين التيمم و الوضوء أو الغسل مقدما للتيمم عليهما، و ان كان جواز الاكتفاء بالغسل أو الوضوء لا يخلو من وجه.
و يعتبر إباحة مكان (٢) التيمم كالوضوء و الغسل.
[مسألة: ٥ المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه بلا اشكال]
مسألة: ٥ المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه بلا اشكال، و أما التيمم به فلا يبعد جوازه أيضا و ان لم يخل عن اشكال (٣). و أما التوضؤ فيه فان كان بماء مباح فهو كالتيمم فيه لا بأس به، خصوصا إذا تحفظ من وقوع (٤) قطرات الوضوء على أرض المحبس، و أما بالماء الذي في المحبس فلا يجوز التوضؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه كخارج المحبس، فان لم يرض به يكون كفاقد الماء يتعين عليه التيمم.
[مسألة: ٦ لو فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه]
مسألة: ٦ لو فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته مما يكون على ظاهره غبار الأرض ضاربا على ذي الغبار، و لا يكفي الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره و ان ثار منه بالضرب عليه. هذا إذا لم يتمكن من نفضه و جمعه ثم التيمم به و الا وجب، و مع فقد ذلك تيمم بالوحل، و لو تمكن من تجفيفه ثم التيمم به وجب، و ليس منه الأرض الندية و التراب الندي، بل يكونان من المرتبة الاولى. و إذا تيمم بالوحل فلصق بيده يجب إزالته أولا ثم المسح بها، و في جواز إزالته بالغسل اشكال (٥).
(١) و يجب عليه ازالة التراب عن موضع التيمم بعده و تجفيف الماء عن مواضع الغسل و الوضوء بعده.
(٢) دون المتيمم كما مر في الوضوء و الغسل الا مع الانحصار.
(٣) و قد مر أنه لا يترك فيه الاحتياط.
(٤) و كان فضاء الوضوء أيضا مباحا.
(٥) بل الأقوى عدم الجواز.