وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٩ - مسألة ٣ لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدمين و ان لم يدخلوا في الصلاة
[الثاني- ان لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين]
«الثاني»- ان لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به، و لا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر (١)، كما انه لا بأس بعلو المأموم على الامام و لو بكثير (٢).
[الثالث ان لا يتباعد المأموم عن الإمام]
«الثالث»- ان لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصف المتقدم عليه بما يكون كثيرا في العادة، و الأحوط تقديره بأن لا يكون بين مسجد المأموم و موقف الإمام أو بين مسجد اللاحق و موقف السابق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة، و أحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
[الرابع- أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف]
«الرابع»- ان لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، و الأحوط تأخره عنه و لو يسيرا (٣)، و لا يضر تقدم المأموم في ركوعه و سجوده لطول قامته بعد عدم تقدمه في الموقف، و ان كان الأحوط (٤) مراعاته في جميع الأحوال خصوصا حال الجلوس بالنسبة إلى ركبتيه.
[مسألة: ١ ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة]
مسألة: ١ ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة، و كذا النهر و الطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة، بل الظاهر عدم كون الشباك أيضا من الحائل إلا مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة و الجدار. نعم إذا كان الحائل زجاجا فالظاهر عدم جوازه (٥) و ان كان يحكي ما وراءه.
[مسألة: ٢ لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة]
مسألة: ٢ لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة و ان كان مانعا منها حال السجود كمقدار شبر بل و أزيد أيضا. نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه اشكال، فلا يترك فيه الاحتياط.
[مسألة: ٣ لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدمين و ان لم يدخلوا في الصلاة]
مسألة: ٣ لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدمين و ان لم يدخلوا في الصلاة (١) إذا كان يسيرا لا يعتد به.
(٢) بشرط صدق الجماعة.
(٣) خصوصا في غير الواحد من الرجال.
(٤) لا يترك.
(٥) على الأحوط.