وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٥ - مسألة ١٥ إذا استطاع في عام الربح فإذا مشى الى الحج في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة
[مسألة: ١١ لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقية السنة على فرض حياته]
مسألة: ١١ لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقية السنة على فرض حياته، و يخرج خمس ما فضل عن مئونته إلى زمان الموت.
[مسألة: ١٢ لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح]
مسألة: ١٢ لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح دون المخمس خاصة و دون الإخراج منهما على التوزيع و ان كان هو الأحوط سيما الثاني، و لو قام بمؤنته غيره لوجوب أو تبرع لم تحسب المئونة و وجب الخمس من الأصل.
[مسألة: ١٣ إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة]
مسألة: ١٣ إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح (١).
[مسألة: ١٤ الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات و أروش الجنايات]
مسألة: ١٤ الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات و أروش الجنايات- و يلحق بها النذور و الكفارات- يكون أداؤه في كل سنة من مئونة تلك السنة، فيوضع من فوائدها و أرباحها كسائر المؤن، و أما الحاصل بالاستقراض و النسية و غير ذلك فان كان لأجل مئونة سنة الربح فيوضع من فوائدها و أرباحها كسائر المؤن، و أما الحاصل بالاستقراض و النسية و غير ذلك فان كان لأجل مئونة سنة الربح فيوضع منها أيضا بل لو لم يؤده أيضا (٢) يجوز له وضع مقداره منها كما عرفت في المسألة السابقة، و أما ان كان لأجل مئونة السنوات السابقة فأداه في السنة اللاحقة فكون أدائه من مئونة تلك السنة حتى يوضع من فوائدها و أرباحها محل تأمل و اشكال فلا يترك الاحتياط (٣).
[مسألة: ١٥ إذا استطاع في عام الربح فإذا مشى الى الحج في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة]
مسألة: ١٥ إذا استطاع في عام الربح فإذا مشى الى الحج في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة فلا يتعلق بها الخمس، و إذا أخر الحج لعذر أو عصيانا يجب إخراج خمسها، و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه (١) بل يجوز له أداء ما استقرض أو ما في ذمته في سنة الربح، و اما إذا لم يؤد فالأحوط عدم احتسابه. نعم لا بأس بجبران رأس المال من ربح سنة الخسران.
(٢) قد مر الاحتياط فيه مع عدم الأداء.
(٣) الأقوى انه من المئونة و ان كان لأجل مئونة السنوات السابقة.