وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٦ - مسألة ٣ يعتبر فصل أقل الطهر، و هو العشرة بين النفاس و الحيض المتأخر
تر دما أصلا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلا نفاس لها. و أكثره عشرة أيام، و ابتداء الحساب بعد انفصال الولد لا من حين الشروع في الولادة. و ان ولدت في أول النهار فالليلة الأخيرة خارجة، و أما الليلة الاولى لو ولدت في الليل فهي جزء من النفاس و ان لم تحسب من العشرة، و ان ولدت في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر، و لو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من الأول و مبدأ العشرة من وضع الثاني.
[مسألة: ١ إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس]
مسألة: ١ إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة أو بعضها، و سواء كانت ذات العادة في حيضها أولا. و النقاء المتخلل بين الدمين أو الدماء بحكم النفاس على الأقوى (١)، فلو رأت يوما بعد الولادة و انقطع ثم رأت العاشر يكون الكل نفاسا، و كذا لو رأت يوما فيوما إلى العشرة، و لو لم تر الدم الا اليوم العاشر يكون هو النفاس و ما سبق من النقاء طهر كله، و لو رأت الثالث ثم رأت العاشر يكون نفاسها ثمانية.
[مسألة: ٢ لو رأت الدم في تمام العشرة و استمر الى أن تجاوزها]
مسألة: ٢ لو رأت الدم في تمام العشرة و استمر الى أن تجاوزها، فان كانت ذات عادة عددية في الحيض ترجع في نفاسها الى مقدار أيام حيضها، سواء كانت عشرة أو أقل و عملت بعدها عمل المستحاضة، و ان لم تكن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة و تعمل بعدها عمل المستحاضة، و ان كان الاحتياط إلى الثمانية عشرة بالجمع بين وظيفتي النفساء و المستحاضة لا ينبغي تركه.
[مسألة: ٣ يعتبر فصل أقل الطهر، و هو العشرة بين النفاس و الحيض المتأخر]
مسألة: ٣ يعتبر فصل أقل الطهر، و هو العشرة بين النفاس و الحيض المتأخر، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثم رأت بعد العشرة ثلاثة أيام أو أكثر لم يكن حيضا بل كان استحاضة، و ان كان الأحوط إلى الثمانية عشر الجمع بين وظيفتي النفساء و المستحاضة إذا لم تكن ذات عادة كما مر، و أما بينه و بين الحيض المتقدم فلا يعتبر فصل أقل الطهر على الأقوى، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيام أو (١) بل الأحوط في النقاء المتخلل الجمع بين وظيفة النفساء و الطاهرة كما مر في الحيض.