وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٥ - مسألة ٢ يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها
أرطال بالعراقي و ستة بالمدني، و هي عبارة عن ستمائة و أربعة عشر مثقالا صيرفيا و ربع مثقال، فيكون بحسب حقة النجف التي هي تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالا و ثلث مثقال نصف حقة و نصف و قيمة و أحد و ثلاثون مثقالا الا مقدار حمصتين، و بحسب حقة اسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالا حقتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال، و بحسب المن الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا نصف من الا خمسة و عشرون مثقالا و ثلاثة أرباع المثقال.
[القول في وقت وجوبها]
القول في وقت وجوبها:
و هو دخول ليلة العيد، و يستمر وقت دفع الفطرة من حين وجوبها الى وقت الزوال، و الأفضل النهار قبل صلاة العيد، بل لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى قبلية الصلاة لو صلى، فان خرج وقت الفطرة و كان قد عزلها دفعها لمستحقها، و ان لم يكن قد عزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها بل يؤديها ناويا بها القربة من غير تعرض للأداء و القضاء.
[مسألة: ١ لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان]
مسألة: ١ لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان، بل فيه أيضا على الأحوط (١). نعم لا بأس بإعطاء الفقير قرضا ثم احتسابه عليه فطرة عند مجيء وقتها.
[مسألة: ٢ يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها]
مسألة: ٢ يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص (٢) من الأجناس أو غيرها بقيمتها، و لو عزل أقل منها اختص الحكم به و بقي البقية غير معزولة، و لو عزلها في الأزيد ففي انعزالها بذلك حتى يكون المعزول مشتركا بينه و بين الزكاة اشكال. نعم لو عينها في مال مشترك بينه و بين غيره مشاعا فالأظهر انعزالها بذلك إذا كان حصته بقدرها أو أقل منها. و على كل حال ان خرج الوقت و قد عزلها في الوقت جاز تأخير دفعها الى المستحق، خصوصا مع ملاحظة بعض المرجحات، و ان كان (١) و لا يبعد جواز تقديمها من أول شهر رمضان لكن الأحوط ان لا يقصد الوجوب الا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة.
(٢) و ينوى حين العزل، و ان كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا.