وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١١ - مسألة ١ إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى خمسها
[مسألة: ٢ لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص و بين ما يخرج من الأنهار الكبيرة]
مسألة: ٢ لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص و بين ما يخرج من الأنهار الكبيرة كدجلة و النيل و الفرات إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر.
[مسألة: ٣ إذا غرق شيء في البحر و اعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه]
مسألة: ٣ إذا غرق شيء في البحر و اعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه، و هل يلحق به حكم الغوص؟ الأحوط إجراء حكمه عليه خصوصا إذا كان مثل اللؤلؤ و المرجان.
[مسألة: ٤ العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه]
مسألة: ٤ العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه، و ان أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي إجراء حكمه عليه إشكال أحوطه ذلك، بل الأحوط عدم اعتبار النصاب (١).
[مسألة: ٥ انما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه]
مسألة: ٥ انما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات و نحو ذلك، بل يقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج.
[ «الخامس»- ما يفضل عن مئونته له و لعياله]
«الخامس»- ما يفضل عن مئونته له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات، بل و سائر التكسبات و لو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاج أو ارتفاع قيمة أو غير ذلك مما يدخل تحت مسمى التكسب. و الأحوط (٢) تعلقه بكل فائدة و ان لم يدخل تحت مسمى التكسب، و على هذا فالأحوط تعلقه بنحو الهبات و الهدايا و الجوائز و الميراث الذي لم يحتسب، بل الأحوط تعلقه بمطلق الميراث و المهر و عوض الخلع، و ان كان الأقوى عدم تعلقه بهذه الثلاثة، كما انه لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة و ان زاد عن مئونة السنة. نعم يجب الخمس في نمائها إذا تمت في ملكه، و أما ما ملك بالصدقة المندوبة فالأحوط إعطاء خمسها إذا زادت عن مئونة السنة.
[مسألة: ١ إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى خمسها]
مسألة: ١ إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى خمسها (١) و لا استثناء مئونة السنة.
(٢) بل لا يخلو عن قوة.