وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٤ - مسألة ١ في الإبل اثنى عشر نصابا خمس و فيها شاة
و فيها بنت لبون، ثم ست و أربعون و فيها حقة، ثم احدى و ستون و فيها جذعة، ثم ست و سبعون و فيها بنتا لبون، ثم احدى و تسعون و فيها حقتان، ثم مائة و إحدى و عشرون، ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون، بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما، و لو لم تحصل المطابقة إلا بهما لو حظا معا، و يتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما، و على هذا لا يتصور صورة عدم المطابقة، بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة. نعم فيما اشتمل على النيف- و هو ما بين العقدين من الواحد إلى تسعة- لا يتصور المطابقة، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف و يعفى عنه، ففي مائة و إحدى و عشرين يحسب ثلاث أربعينات و تدفع ثلاث بنات لبون، و في مائة و ثلاثين يحسب أربعينين و خمسين فتدفع بنتا لبون و حقة، و في مائة و أربعين يحسب خمسينين و أربعين فتدفع حقتان و بنت لبون، و إذا بلغ مائة و خمسين يحسب ثلاث خمسينات فتدفع ثلاث حقق، و في مائة و ستين يحسب أربع أربعينات و تدفع أربع بنات لبون الى ان بلغ مائتين، فيتخير بين أن يحسبها خمس أربعينات و يعطي خمس بنات لبون، و ان يحسبها أربع خمسينات و يعطي أربع حقق.
و في البقر و منه الجاموس نصابان ثلاثون و أربعون، و في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، و في كل أربعين مسنة. و يجب مراعاة المطابقة هنا أيضا، و لا يتصور عدم المطابقة إذا لو حظ أحدهما أو كل منهما أو هما معا، ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة، و في أربعين مسنة، و ما بينهما عفو، كما أن ما بين أربعين إلى ستين عفو أيضا، فإذا بلغ الستين فلا يتصور عدم المطابقة في العقود إذا لوحظا بأحد الوجوه المزبورة، ففي الستين يلاحظ الثلاثون و يدفع تبيعان، و في السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين فيعطى تبيع و مسنة، و في الثمانين يحسب أربعينين و يدفع مسنتان، و في التسعين يحسب ثلاث ثلاثينات و يدفع ثلاث تبيعات، و في المائة يحسب ثلاثينين و أربعين فيعطى تبيعتان و مسنة، و في المائة و العشرين يتخير بين أن يحسبها أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات و يعفى عن النيف و هو ما بين العقود كما في الإبل.