وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٠ - مسألة ١٤ إذا طهرت في آخر النهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر
تيممها، بل هو باق الى أن تتمكن من الغسل، و الأحوط تجديده.
«و منها»- وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب، سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى، و كذا الصلاة الواجبة غير اليومية كالآيات (١) و ركعتي الطواف و المنذورة على الأحوط لو لم يكن الأقوى، بخلاف الصلاة اليومية، فإنه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها. نعم إذا حاضت بعد دخول الوقت و قد مضى منه مقدار أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطء و السرعة و الصحة و المرض و الحضر و السفر و مقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم و لم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة، بخلاف ما إذا لم تدرك من أول الوقت هذا المقدار، فإنه لا يجب عليها القضاء، و ان كان الأحوط (٢) القضاء إذا أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة و ان لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط، بل لا يخلو من قوة.
[مسألة: ١٢ إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء]
مسألة: ١٢ إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، و مع تركها وجب عليها القضاء، بل الأحوط لو لم يكن الأقوى القضاء مع عدم سعة الوقت إلا للطهارة من الشرائط و أداء ركعة.
[مسألة: ١٣ إذا ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت فبان السعة وجب القضاء]
مسألة: ١٣ إذا ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت فبان السعة وجب القضاء.
[مسألة: ١٤ إذا طهرت في آخر النهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر]
مسألة: ١٤ إذا طهرت في آخر النهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر صلت العصر و سقط عنها الظهر أداء و قضاءا، و إذا أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر تجب عليها الصلاتان، و إذا تركتهما يجب قضاؤهما. و أما العشاءان فإذا بقي من آخر الليل مقدار (١) في الآيات و ركعتي الطواف تفصيل موكول الى محله.
(٢) لا يترك.