وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٦ - مسألة ٤ لا يصح التيمم بالصعيد النجس
[مسألة: ١٨ يجوز التيمم لصلاة الجنازة و النوم مع التمكن من الماء]
مسألة: ١٨ يجوز التيمم لصلاة الجنازة و النوم مع التمكن من الماء، الا انه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر، يخلاف الأول فإنه يجوز مع الحدث الأصغر و الأكبر.
[القول فيما يتيمم به]
القول فيما يتيمم به:
[مسألة: ١ يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا]
مسألة: ١ يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا، و هو مطلق وجه الأرض، من غير فرق بين التراب و الرمل و الحجر و المدر و أرض الجص و النورة قبل الإحراق و تراب القبر و المستعمل في التيمم و ذي اللون و الحصى و غيرها مما يندرج تحت اسمها و ان لم يعلق منه في اليد شيء، الا أن الأحوط التراب بخلاف ما لا يندرج تحت اسمها و ان كان منها كالنبات و الذهب و الفضة و غيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها، و كذا الرماد و ان كان منها.
[مسألة: ٢ إذا شك في كون شيء ترابا أو غيره مما لا يتيمم به]
مسألة: ٢ إذا شك في كون شيء ترابا أو غيره مما لا يتيمم به، فان علم بكونه ترابا في السابق و شك في استحالته الى غيره يجوز التيمم به، و ان لم يعلم حالته السابقة يجمع (١) بين التيمم به و التيمم بالمرتبة اللاحقة من الغبار و الطين لو كانت، و الا يحتاط بالجمع بين التيمم به و الصلاة في الوقت و القضاء في خارجه.
[مسألة: ٣ لا يجوز التيمم بالخزف و الجص و النورة بعد الإحراق]
مسألة: ٣ لا يجوز التيمم بالخزف و الجص و النورة بعد الإحراق مع التمكن من التراب و نحوه، و أما مع عدم التمكن فالأحوط الجمع بين التيمم بواحد منها و بين الغبار أو الطين اللذين هما مرتبة متأخرة، و أما مع فرض الانحصار فالأحوط الجمع بينهما و بين الإعادة أو القضاء.
[مسألة: ٤ لا يصح التيمم بالصعيد النجس]
مسألة: ٤ لا يصح التيمم بالصعيد النجس و ان كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا، و لا بالمغصوب إلا إذا أكره على المكث فيه كالمحبوس (٢) أو كان جاهلا، و لا بالممتزج (١) في صورة عدم التمكن من غيره في المرتبة الأولى.
(٢) فيه اشكال، و كذا في الجاهل بالحكم ان كان مقصرا فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بتلك الصلاة و الجمع بينهما و بين الإعادة أو القضاء.