وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٨ - مسألة ٥ إذا اتفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج فعليه الكفارة
على التفصيل المتقدم في الجنابة، فإن الحائض كالجنب في جميع هذه الاحكام.
«و منها»- حرمة الوطي بها على الرجل و عليها، و يجوز الاستمتاع بها بغير الوطي من التقبيل و التفخيذ و نحوهما، و ان كره الاستمتاع بها بما بين السرة و الركبة.
و اما الوطي في دبرها فالأحوط اجتنابه. و انما يحرم مع العلم بحيضها علما وجدانيا أو بالأمارات الشرعية كالعادة و التميز و نحوهما، و لو جهل بحيضها و علم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج، و كذا إذا لم تكن حائضا فحاضت في حالها. و إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها، فيحرم الوطي عند اخبارها به، و يجوز عند اخبارها بارتفاعه.
[مسألة: ١ لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة و المنقطعة و الحرة و الأمة]
مسألة: ١ لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة و المنقطعة و الحرة و الأمة.
[مسألة: ٢ إذا طهرت جاز لزوجها وطيها قبل الغسل على كراهية]
مسألة: ٢ إذا طهرت جاز لزوجها وطيها قبل الغسل على كراهية، و الأحوط التجنب الا بعد أن غسلت فرجها.
«و منها»- ترتب الكفارة على وطيها على الأحوط، و هي في وطي الزوجة دينار في أول الحيض و نصفه في وسطه و ربعه في آخره، و في وطي مملوكته ثلاثة أمداد من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد، و لا كفارة على المرأة و ان كانت مطاوعة، و انما يوجب الكفارة مع العلم بالحرمة و كونها حائضا.
[مسألة: ٣ المراد بأول الحيض ثلثه الأول و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره ثلثه الأخير]
مسألة: ٣ المراد بأول الحيض ثلثه الأول و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره ثلثه الأخير، فإن كان أيام حيضها ستة يكون كل ثلث يومان و ان كان سبعة فكل ثلث يومان و ثلث و هكذا.
[مسألة: ٤ إذا وطئها معتقدا حيضها فبان عدمه أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده لا شيء عليه]
مسألة: ٤ إذا وطئها معتقدا حيضها فبان عدمه أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده لا شيء عليه.
[مسألة: ٥ إذا اتفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج فعليه الكفارة]
مسألة: ٥ إذا اتفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج فعليه الكفارة (١).
(١) على الأحوط.