وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٩ - مسألة ٣ يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة الاثنى عشر و كلمات الفرج
الممسوس متعددا.
[فصل: في أحكام الأموات]
(فصل: في أحكام الأموات) يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيا أو خالقيا، و رد الأمانات التي عنده، أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بانجازها، و كذا يجب الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة و الصيام و الحج و نحوها إذا كان له مال (١)، و فيما يجب على الولي كالصلاة و الصوم يتخير بين إعلامه أو الإيصاء به.
[مسألة: ١ لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه تضييعا لهم و لحقوقهم]
مسألة: ١ لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه تضييعا لهم و لحقوقهم، و إذا نصب فليكن المنصوب أمينا، و كذا من عينه لأداء الحقوق الواجبة.
[القول فيما يتعلق بحال الاحتضار]
القول فيما يتعلق بحال الاحتضار:
[مسألة: ٢ يجب كفاية في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة]
مسألة: ٢ يجب كفاية في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره و يجعل باطن قدميه و وجهه إلى القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها، رجلا كان أو امرأة صغيرا كان أو كبيرا، و الأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات الى ما بعد الفراغ من الغسل، و أما بعده الى حال الدفن فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه.
[مسألة: ٣ يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة الاثنى عشر و كلمات الفرج]
مسألة: ٣ يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة الاثنى عشر و كلمات الفرج، و نقله الى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط ان لا يوجب أذاه، و قراءة سورتي يس و الصافات عنده لتعجيل راحته. و كذا يستحب تغميض عينيه، و تطبيق فمه، و شد فكيه، و مد يديه الى جنبيه، و مد رجليه، و تغطيته بثوب، و الإسراج عنده في الليل، و اعلام المؤمنين ليحضروا جنازته، و التعجيل في تجهيزه الا مع اشتباه حاله فينتظر الى حصول اليقين بموته.
(١) بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع.