وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٧ - «الأول» - ما يغتنم قهرا من أهل الحرب
[كتاب الخمس]
كتاب الخمس الذي جعله اللَّه تعالى لمحمد صلى اللَّه عليه و آله و ذريته عوضا عن الزكاة التي هي من أوساخ أيدي الناس إكراما لهم، و من منع درهما منه كان من الظالمين لهم و الغاصبين لحقهم، فعن مولانا الصادق عليه السلام: ان اللَّه لا إله الا هو حيث حرم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس، فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال.
و عنه عليه السلام: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس.
و عن مولانا أبي جعفر الباقر عليه السلام: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا.
و عنه عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال عليه السلام: من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم.
و الكلام: فيما يجب فيه الخمس، و في مستحقيه، و كيفية قسمته بينهم، و في الأنفال.
[القول فيما يجب فيه الخمس]
القول فيما يجب فيه الخمس:
يجب الخمس في سبعة أشياء:
[ «الأول»- ما يغتنم قهرا من أهل الحرب]
«الأول»- ما يغتنم قهرا من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم و أموالهم