وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٦ - مسألة ١٤ إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت
نعم لا يبعد الجواز في قشر الأرز (١) و الرمان بعد الانفصال.
و الكلام في الملبوس كالكلام في المأكول، فلا يجوز على القطن و الكتان و لو قبل وصولهما استعداد الغزل. نعم لا بأس بالسجود على خشبهما و غيره كالورق و الخوص و نحوهما مما لم يكن معدا لاتخاذ الملابس المعتادة منها، فلا بأس حينئذ بالسجود على القبقاب و الثوب المنسوج من الخوص مثلا فضلا عن البوريا و الحصير و المروحة و نحوها، و الأحوط ترك السجود على القنب، و كذا على القرطاس المتخذ من غير النبات (٢) كالمتخذ من الحرير و الإبريسم.
[مسألة: ١١ يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه]
مسألة: ١١ يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يجوز على الوحل غير المتماسك، بل و لا على التراب الذي لا يتمكن الجبهة عليه، و مع إمكان التمكين على الطين لا بأس بالسجود عليه و ان لصق بجبهته، لكن يجب إزالته للسجدة الثانية، و لو لم يكن عنده الا الطين غير المتماسك سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.
[مسألة: ١٢ إذا كان في الأرض ذات الطين و الوحل بحيث لو جلس للسجود و التشهد يتلطخ به بدنه و ثيابه]
مسألة: ١٢ إذا كان في الأرض ذات الطين و الوحل بحيث لو جلس للسجود و التشهد يتلطخ به بدنه و ثيابه و لم يكن له مكان آخر جاز له الصلاة قائما مؤميا للسجود و يتشهد قائما، لكن الأحوط (٣) مع عدم الحرج الشديد الجلوس لهما و ان تلطخ بدنه و ثيابه.
[مسألة: ١٣ إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان و لم يتمكن من السجود عليه]
مسألة: ١٣ إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان و لم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوب القطن أو الكتان، و ان لم يكن سجد على ظهر كفه، و ان لم يتمكن فعلى المعادن.
[مسألة: ١٤ إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت]
مسألة: ١٤ إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت، و في الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان، ثم على ظهر الكف، ثم (١) و الأحوط ترك السجدة على قشر المأكولات و نواها.
(٢) قد مر الاشكال فيه فلا يترك الاحتياط.
(٣) لا يترك