وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٩ - مسألة ٥ يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان
اليوم و قصده.
[مسألة: ٢ يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة و لو لم يكن في ذمته صوم آخر لنفسه]
مسألة: ٢ يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة و لو لم يكن في ذمته صوم آخر لنفسه.
[مسألة: ٣ لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجبا كان أو ندبا]
مسألة: ٣ لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجبا كان أو ندبا، سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر و نحوه. نعم مع الجهل بكونه رمضانا أو نسيانه لو نوى فيه غير صومه يقع من رمضان كما مر.
[مسألة: ٤ محل النية في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره]
مسألة: ٤ محل النية في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره مع التنبه المقارنة لطلوع الفجر الصادق أو في أي جزء من ليلة اليوم الذي يريد صومه و ان نام أو تناول المفطر بعدها فيها مع استمرار العزم على مقتضاها الى طلوع الفجر. هذا مع التنبيه و الالتفات، و أما مع النسيان أو الغفلة أو الجهل بكونه رمضانا فيمتد وقتها الى الزوال (١) لو لم يتناول المفطر قبله، و كذا لو فاتته النية لعذر آخر من مرض (٢) أو سفر فزال عذره قبل الزوال و لم يتناول مفطرا. و إذا زالت الشمس فقد فات (٣) محلها، و يمتد محلها اختيارا في غير المعين الى الزوال دون ما بعده، فلو أصبح ناويا للإفطار و لم يكن تناول مفطرا فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاءا من شهر رمضان أو كفارة أو نذرا مطلقا جاز و صح دون ما بعده (٤). و محلها في المندوب يمتد الى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه.
[مسألة: ٥ يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان]
مسألة: ٥ يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان، فلا يجب صومه، و لو صامه بنية انه من شعبان ندبا أجزأه عن رمضان لو بان بعد ذلك انه من رمضان، و كذا لو صامه بنية أنه منه قضاءا أو نذرا أجزأه لو صادف. و لو صامه بنية انه من رمضان لم يقع لأحدهما، و كذا لو صامه على أنه ان كان من شهر (١) متى تذكر، و لا يجوز له التأخير بعد التذكر.
(٢) على الأحوط، و ان كان الأقوى عدم وجوب الصوم عليه و وجوب القضاء عليه و ان صام.
(٣) لكن لا يترك الاحتياط بالإتمام و القضاء.
(٤) على الأحوط.