وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٢ - مسألة ٧ فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحة صومه
يوم أو أيام، بل الأحوط (١) إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين و نحوه به، و أما غير شهر رمضان و قضائه من الواجب المعين و الموسع و المندوب ففي بطلانه بسبب تعمد البقاء على الجنابة إشكال أحوطه ذلك، خصوصا في الواجب الموسع، و أقواه العدم خصوصا في المندوب.
[مسألة: ٤ من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم فهو كمتعمد البقاء عليها]
مسألة: ٤ من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم فهو كمتعمد البقاء عليها، و لو وسع التيمم خاصة عصى و صح الصوم المعين، و الأحوط القضاء.
[مسألة: ٥ لو ظن السعة و أجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة]
مسألة: ٥ لو ظن السعة و أجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة، أما مع عدمها فعليه القضاء (٢).
[مسألة: ٦ كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء]
مسألة: ٦ كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس الى طلوع الفجر، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الاغتسال أو التيمم، و مع تركهما عمدا يبطل صومهما. و كذا يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط (٣) الأغسال النهارية التي للصلاة دون غيرها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة و الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل الى الغروب، فإنه لا يبطل صومها.
[مسألة: ٧ فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحة صومه]
مسألة: ٧ فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحة صومه، فيصح منه مع البقاء على الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس. نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا و لو لا عن عمد كقضاء شهر رمضان فالظاهر البطلان.
(١) و الأقوى عدم الإلحاق.
(٢) على الأحوط مع إتمام الصوم.
(٣) بل على الأقوى، و الأقوى اعتبار غسل الليلة الماضية في صحة صومها أيضا، بمعنى أنها لو تركت الغسل للعشاءين حتى أصبحت بطل صومها. نعم لو اغتسلت قبل الفجر لأجل أي علة صح صومها.