وسيلة النجاة (المحشي)
(١)
مقدمة(في أحكام التقليد
٣ ص
(٢)
مسألة 1 يجوز العمل بالاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار على الأقوى
٣ ص
(٣)
مسألة 2 التقليد المصحح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معين
٣ ص
(٤)
مسألة 3 يجب أن يكون المرجع للتقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين الله
٣ ص
(٥)
مسألة 4 لا يجوز العدول من الحي إلى الحي في المسائل التي عمل
٣ ص
(٦)
مسألة 5 يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط
٤ ص
(٧)
مسألة 6 إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين و لم يتمكن من تعيينه
٤ ص
(٨)
مسألة 7 يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم
٤ ص
(٩)
مسألة 8 إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخير العامي في الرجوع الى أيهما
٤ ص
(١٠)
مسألة 9 يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط
٤ ص
(١١)
مسألة 10 يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها
٤ ص
(١٢)
مسألة 11 إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره
٥ ص
(١٣)
مسألة 12 إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول
٥ ص
(١٤)
مسألة 13 لا يجوز تقليد الميت ابتداء
٥ ص
(١٥)
مسألة 14 إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد في مسألة البقاء على تقليد الميت
٥ ص
(١٦)
مسألة 15 المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصر
٥ ص
(١٧)
مسألة 16 إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلده
٦ ص
(١٨)
مسألة 17 إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله أو قطع بكونه جامعا للشرائط
٦ ص
(١٩)
مسألة 18 إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط
٦ ص
(٢٠)
مسألة 19 يثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشياع المفيد للعلم
٦ ص
(٢١)
مسألة 20 عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل
٦ ص
(٢٢)
مسألة 21 كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة
٧ ص
(٢٣)
مسألة 22 إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول أوثقهما
٧ ص
(٢٤)
مسألة 23 يجب تعلم مسائل الشك و السهو و غيرها مما هو محل الابتلاء غالبا
٧ ص
(٢٥)
مسألة 24 إذا علم انه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و لم يعلم مقداره
٧ ص
(٢٦)
مسألة 25 إذا كانت أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم أنه كان عن تقليد صحيح أم فاسد
٧ ص
(٢٧)
مسألة 26 إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا
٧ ص
(٢٨)
مسألة 27 يعتبر في المفتي و القاضي العدالة
٧ ص
(٢٩)
مسألة 28 العدالة عبارة عن«ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى
٧ ص
(٣٠)
مسألة 29 تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر
٨ ص
(٣١)
مسألة 30 إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلم منه
٨ ص
(٣٢)
مسألة 31 إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها و لم يتمكن حينئذ من استعلامها
٨ ص
(٣٣)
مسألة 32 الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس
٨ ص
(٣٤)
مسألة 33 إذا وقعت معاملة بين شخصين و كان أحدهما مقلدا لمن يقول بصحتها
٨ ص
(٣٥)
مسألة 34 الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك
٨ ص
(٣٦)
كتاب الطهارة
١٠ ص
(٣٧)
(فصل في المياه)
١٠ ص
(٣٨)
مسألة 1 الماء المضاف طاهر في نفسه و غير مطهر لا من الحدث و لا من الخبث
١٠ ص
(٣٩)
مسألة 2 الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق
١٠ ص
(٤٠)
مسألة 3 إذا شك في مائع انه مطلق أو مضاف، فان علم حالته السابقة يبنى عليها
١٠ ص
(٤١)
مسألة 4 الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجس فيما إذا تغير بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه
١٠ ص
(٤٢)
مسألة 5 المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس
١١ ص
(٤٣)
مسألة 6 المناط تغير أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة و ان كان من غير سنخ وصف النجس
١١ ص
(٤٤)
مسألة 7 لو وقع في الماء المعتصم متنجس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه
١١ ص
(٤٥)
مسألة 8 الماء الجاري - و هو النابع السائل - لا ينجس بملاقاة النجس كثيرا كان أو قليلا
١١ ص
(٤٦)
مسألة 9 الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري
١١ ص
(٤٧)
مسألة 10 يطهر الجاري و ما في حكمه إذا تنجس بالتغير إذا زال تغيره
١١ ص
(٤٨)
مسألة 11 الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر
١١ ص
(٤٩)
مسألة 12 إذا كان الماء قليلا و شك في أن له مادة أم لا
١٢ ص
(٥٠)
مسألة 13 الراكد إذا بلغ كرا لا ينجس بالملاقاة و لا ينجس الا بالتغير
١٢ ص
(٥١)
مسألة 14 الكر له تقديران أحدهما بحسب الوزن، و الأخر بحسب المساحة
١٢ ص
(٥٢)
مسألة 15 الماء المشكوك الكرية ان علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة
١٢ ص
(٥٣)
مسألة 16 إذا كان الماء قليلا فصار كرا و قد علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس
١٣ ص
(٥٤)
مسألة 17 ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري
١٣ ص
(٥٥)
مسألة 18 المراد بماء المطر الذي لا يتنجس الا بالتغير القطرات النازلة
١٣ ص
(٥٦)
مسألة 19 يطهر الماء كلما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير من الماء و الأرض و الفرش و الأواني
١٣ ص
(٥٧)
مسألة 20 الفرش النجس إذا وصل الى جميعه المطر و نفذ في جميعه يطهر جميعه ظاهرا و باطنا
١٣ ص
(٥٨)
مسألة 21 إذا كان السطح نجسا فنفذ فيه الماء و تقاطر حال نزول المطر يكون طاهرا
١٣ ص
(٥٩)
سألة 22 الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه و بالاتصال بماء معتصم كالكر و الجاري
١٤ ص
(٦٠)
مسألة 23 الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهرا و مطهرا للحدث و الخبث
١٤ ص
(٦١)
مسألة 24 الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة طاهر فيما لا يحتاج الى التعدد
١٤ ص
(٦٢)
مسألة 25 ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة
١٤ ص
(٦٣)
مسألة 26 لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد
١٤ ص
(٦٤)
مسألة 27 إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع
١٥ ص
(٦٥)
مسألة 28 لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الأخر
١٥ ص
(٦٦)
(فصل في أحكام التخلي)
١٥ ص
(٦٧)
مسألة 1 يجب في حال التخلي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم
١٥ ص
(٦٨)
مسألة 2 يكفي الستر بكل ما يستر و لو بيده أو يد زوجته مثلا
١٥ ص
(٦٩)
مسألة 3 لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل و لا في المرآة و الماء الصافي
١٥ ص
(٧٠)
مسألة 4 لو اضطر الى النظر إلى عورة الغير - كما في مقام العلاج
١٥ ص
(٧١)
مسألة 5 يحرم في حال التخلي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه
١٥ ص
(٧٢)
(فصل في الاستنجاء)
١٦ ص
(٧٣)
مسألة 1 يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط
١٦ ص
(٧٤)
مسألة 2 يجب في الغسل بالماء ازالة العين و الأثر
١٦ ص
(٧٥)
مسألة 3 انما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء
١٦ ص
(٧٦)
مسألة 4 يحرم الاستنجاء بالمحترمات
١٧ ص
(٧٧)
مسألة 5 لا يجب الدلك باليد في مخرج البول و ان احتمل خروج المذي معه
١٧ ص
(٧٨)
(فصل في الاستبراء)
١٧ ص
(٧٩)
مسألة 1 لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته
١٧ ص
(٨٠)
مسألة 2 إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه
١٧ ص
(٨١)
مسألة 3 إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه
١٧ ص
(٨٢)
مسألة 4 إذا علم أن الخارج منه مذي و لكن شك في أنه خرج معه بول أم لا
١٨ ص
(٨٣)
مسألة 5 إذا بال و توضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني
١٨ ص
(٨٤)
فصل في الوضوء
١٨ ص
(٨٥)
القول في الواجبات
١٨ ص
(٨٦)
مسألة 1 الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و القدمين
١٨ ص
(٨٧)
مسألة 2 يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه
١٨ ص
(٨٨)
مسألة 3 لا يجب غسل ما استرسل من اللحية
١٨ ص
(٨٩)
مسألة 4 لا يجب غسل شيء من البواطن كالعين و الأنف و الفم
١٩ ص
(٩٠)
مسألة 5 الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر
١٩ ص
(٩١)
مسألة 6 إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع
١٩ ص
(٩٢)
مسألة 7 الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها
١٩ ص
(٩٣)
مسألة 8 ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره و ان انخرق
١٩ ص
(٩٤)
مسألة 9 يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى
١٩ ص
(٩٥)
مسألة 10 يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم و نحوه
١٩ ص
(٩٦)
مسألة 11 ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلدة لا يجب رفعه
٢٠ ص
(٩٧)
مسألة 12 الوسخ على البشرة ان لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته
٢٠ ص
(٩٨)
مسألة 13 لا يجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدم
٢٠ ص
(٩٩)
مسألة 14 يجب أن يكون المسح بباطن الكف
٢٠ ص
(١٠٠)
مسألة 15 يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الى الماسح
٢٠ ص
(١٠١)
مسألة 16 إذا تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها
٢١ ص
(١٠٢)
مسألة 17 إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء
٢١ ص
(١٠٣)
مسألة 18 لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح
٢١ ص
(١٠٤)
مسألة 19 لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكف مثلا على أصابعهما و جرها الى الحد
٢١ ص
(١٠٥)
مسألة 20 يجوز المسح على القناع و الخف و الجورب و غيرها عند الضرورة
٢١ ص
(١٠٦)
القول في شرائط الوضوء
٢١ ص
(١٠٧)
مسألة 1 شرائط الوضوء أمور
٢١ ص
(١٠٨)
مسألة 2 المشتبهة بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضي به
٢٢ ص
(١٠٩)
مسألة 3 إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إضافته و إطلاقه
٢٢ ص
(١١٠)
مسألة 4 لو اشتبه مضاف في محصور و لم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء
٢٢ ص
(١١١)
مسألة 5 المشتبه بالغصب كالغصب، لا يجوز الوضوء به
٢٢ ص
(١١٢)
مسألة 6 طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم و الجاهل
٢٣ ص
(١١٣)
مسألة 7 يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة من الأنهار الكبيرة
٢٣ ص
(١١٤)
مسألة 8 إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه
٢٣ ص
(١١٥)
مسألة 9 يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة
٢٣ ص
(١١٦)
مسألة 10 الظاهر أنه يجوز الوضوء من حياض المساجد و المدارس
٢٣ ص
(١١٧)
مسألة 11 الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الانية المغصوبة
٢٤ ص
(١١٨)
مسألة 12 إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء
٢٤ ص
(١١٩)
مسألة 13 إذا كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهره قبل الوضوء أم لا
٢٤ ص
(١٢٠)
مسألة 14 إنما يضر جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير و طول الزمان
٢٥ ص
(١٢١)
مسألة 15 لو لم يتابع في الافعال و مع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة و رطوبة الهواء
٢٥ ص
(١٢٢)
مسألة 16 إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه
٢٥ ص
(١٢٣)
مسألة 17 لو لم يبق من الرطوبة إلا في مسترسل اللحية ففي كفايتها اشكال
٢٥ ص
(١٢٤)
مسألة 18 لا يعتبر في النية التلفظ بها و لا الاخطار بها في القلب تفصيلا
٢٦ ص
(١٢٥)
مسألة 19 كما يجب النية في أول العمل كذلك يجب استدامتها الى آخره
٢٦ ص
(١٢٦)
مسألة 20 يكفي في النية قصد القربة، و لا يجب نية الوجوب أو الندب لا وصفا و لا غاية
٢٦ ص
(١٢٧)
مسألة 21 لا يعتبر في صحة الوضوء نية رفع الحدث و لا نية استباحة الصلاة و غيرها من الغايات
٢٦ ص
(١٢٨)
فصل في موجبات الوضوء و غاياته
٢٧ ص
(١٢٩)
أما موجبات الوضوء
٢٧ ص
(١٣٠)
مسألة 1 الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أمور
٢٧ ص
(١٣١)
مسألة 2 إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء
٢٧ ص
(١٣٢)
مسألة 3 المسلوس و المبطون ان كانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة و لو بالاقتصار على أقل واجباتها
٢٧ ص
(١٣٣)
مسألة 4 يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن و نحوه
٢٨ ص
(١٣٤)
مسألة 5 لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما
٢٨ ص
(١٣٥)
فصل في غايات الوضوء
٢٨ ص
(١٣٦)
مسألة 1 لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن ظاهرا و باطنا
٢٩ ص
(١٣٧)
مسألة 2 يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه، و الظاهر جوازه ثالثا و رابعا فصاعدا
٢٩ ص
(١٣٨)
القول في أحكام الخلل
٢٩ ص
(١٣٩)
مسألة 1 لو تيقن الحدث و شك في الطهارة أو ظن بها تطهر
٢٩ ص
(١٤٠)
مسألة 2 إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين
٣٠ ص
(١٤١)
مسألة 3 إذا توضأ وضوئين و صلى صلاة واحدة بعدهما ثم تيقن بوقوع الحدث بعد أحدهما
٣٠ ص
(١٤٢)
فصل في وضوء الجبيرة
٣٠ ص
(١٤٣)
مسألة 1 من كان على أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها نزعها
٣٠ ص
(١٤٤)
مسألة 2 يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل
٣١ ص
(١٤٥)
مسألة 3 إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد أو تمام الأعضاء و أمكن التيمم بلا حائل
٣١ ص
(١٤٦)
مسألة 4 إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه
٣١ ص
(١٤٧)
مسألة 5 إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها
٣١ ص
(١٤٨)
مسألة 6 الأقوى أن الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله
٣١ ص
(١٤٩)
مسألة 7 إذا أضر الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعين التيمم
٣١ ص
(١٥٠)
مسألة 8 في الرمد الذي يضر به الوضوء يتعين التيمم
٣١ ص
(١٥١)
مسألة 9 إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير و نحوه يكتفى بالمسح عليه
٣١ ص
(١٥٢)
مسألة 10 الوضوء الجبيري رافع للحدث لا مبيح فقط
٣٢ ص
(١٥٣)
مسألة 11 من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل موجب الغسل مسح على الجبيرة
٣٢ ص
(١٥٤)
مسألة 12 من كان تكليفه التيمم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها
٣٢ ص
(١٥٥)
مسألة 13 إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها
٣٢ ص
(١٥٦)
مسألة 14 يجوز أن يصلى صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر الى آخره
٣٢ ص
(١٥٧)
فصل في الأغسال
٣٢ ص
(١٥٨)
فصل في غسل الجنابة
٣٢ ص
(١٥٩)
القول في السبب
٣٢ ص
(١٦٠)
مسألة 1 سبب الجنابة أمران
٣٢ ص
(١٦١)
مسألة 2 إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده
٣٣ ص
(١٦٢)
مسألة 3 إذا تحرك المني عن محله في اليقظة أو في النوم بالاحتلام لم يجب الغسل ما لم يخرج
٣٣ ص
(١٦٣)
القول في أحكام الجنب
٣٤ ص
(١٦٤)
فصل فيما يحرم على الجنب
٣٤ ص
(١٦٥)
مسألة 1 إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا أو جهلا
٣٥ ص
(١٦٦)
مسألة 2 إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم و يدخل المسجد لأخذ الماء
٣٥ ص
(١٦٧)
فصل في المكروهات على الجنب
٣٥ ص
(١٦٨)
القول في واجبات الغسل
٣٦ ص
(١٦٩)
مسألة 1 واجبات الغسل أمور
٣٦ ص
(١٧٠)
مسألة 2 إذا دخل الحمام بنية الغسل فإن بقي في نفسه الداعي الأول
٣٦ ص
(١٧١)
مسألة 3 إذا ذهب الى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا
٣٦ ص
(١٧٢)
مسألة 4 لا يجب غسل الشعر، بل يجب غسل ما تحته من البشرة
٣٦ ص
(١٧٣)
مسألة 5 لا ترتيب في العضو، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى
٣٧ ص
(١٧٤)
مسألة 6 اللازم في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد
٣٧ ص
(١٧٥)
مسألة 7 لو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت اعادة الغسل من رأس في الارتماسي
٣٧ ص
(١٧٦)
مسألة 8 لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي
٣٨ ص
(١٧٧)
مسألة 9 يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا
٣٨ ص
(١٧٨)
مسألة 10 إذا كان قاصدا عدم إعطاء الأجرة للحمامي أو كان بناؤه على إعطاء الأجرة
٣٨ ص
(١٧٩)
مسألة 11 يشكل الوضوء و الغسل بالماء المسبل الا مع العلم بعموم الإباحة
٣٨ ص
(١٨٠)
مسألة 12 الظاهر أن ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا أجرة تسخينه
٣٨ ص
(١٨١)
مسألة 13 يتعين على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبيا
٣٨ ص
(١٨٢)
مسألة 14 لو شك في شيء من أجزاء الغسل و قد دخل في آخر
٣٨ ص
(١٨٣)
مسألة 15 ينبغي الاستبراء بالبول قبل الغسل
٣٩ ص
(١٨٤)
مسألة 16 المجنب بسبب الانزال لو اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بين المني و البول
٣٩ ص
(١٨٥)
مسألة 17 إذا خرج من المنزل بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المنى و غيره و شك في أنه استبرأ بالبول أم لا
٣٩ ص
(١٨٦)
مسألة 18 يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به
٣٩ ص
(١٨٧)
مسألة 19 إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى
٣٩ ص
(١٨٨)
مسألة 20 إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال و شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي
٣٩ ص
(١٨٩)
مسألة 21 إذا صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا
٤٠ ص
(١٩٠)
مسألة 22 إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة
٤٠ ص
(١٩١)
فصل في غسل الحيض
٤٠ ص
(١٩٢)
مسألة 1 إذا خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض يحكم بكونها حيضا
٤١ ص
(١٩٣)
مسألة 2 الحيض يجتمع مع الإرضاع
٤١ ص
(١٩٤)
مسألة 3 لا إشكال في حدوث صفة الحيض و ترتب أحكامه عند خروج دمه الى الخارج
٤١ ص
(١٩٥)
مسألة 4 لو شك في أصل الخروج حكم بعدمه، كما أنه لو شك في أن الخارج
٤١ ص
(١٩٦)
مسألة 5 إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة - كما إذا افتضت البكر فسال دم كثير لا ينقطع
٤١ ص
(١٩٧)
مسألة 6 الظاهر أن التطويق و الانغماس المذكورين علامتان للبكارة و الحيض مطلقا
٤٢ ص
(١٩٨)
مسألة 7 لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها ترجع إلى الحالة السابقة
٤٢ ص
(١٩٩)
مسألة 8 أقل الحيض ثلاثة أيام، و أكثره كأقل الطهر عشرة
٤٢ ص
(٢٠٠)
مسألة 9 الأقرب عدم اعتبار التوالي
٤٢ ص
(٢٠١)
مسألة 10 المراد من اليوم النهار، و هو ما بين طلوع الفجر الى الغروب
٤٣ ص
(٢٠٢)
مسألة 11 الحائض اما ذات العادة أو غيرها
٤٣ ص
(٢٠٣)
مسألة 12 لا إشكال في أنه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرة
٤٣ ص
(٢٠٤)
مسألة 13 ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة
٤٣ ص
(٢٠٥)
مسألة 14 ذات العادة الوقتية إذا رأت في العادة و قبلها أو رأت فيها و بعدها أو رأت فيها و في الطرفين
٤٤ ص
(٢٠٦)
مسألة 15 إذا رأت المرأة ثلاثة أيام متوالية و انقطع بأقل من عشرة
٤٤ ص
(٢٠٧)
مسألة 16 ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض
٤٥ ص
(٢٠٨)
مسألة 17 إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر في البين
٤٥ ص
(٢٠٩)
مسألة 18 المبتدئة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهن ظهور الدم قبل العشرة
٤٥ ص
(٢١٠)
مسألة 19 إذا تجاوز الدم عن العشرة قليلا كان أو كثيرا فقد اختلط حيضها بطهرها
٤٦ ص
(٢١١)
مسألة 20 الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميز سبعة التحيض في أول رؤية الدم
٤٧ ص
(٢١٢)
مسألة 21 ذات العادة الوقتية فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت الى عادتها
٤٧ ص
(٢١٣)
القول في أحكام الحيض
٤٧ ص
(٢١٤)
مسألة 1 لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة و المنقطعة و الحرة و الأمة
٤٨ ص
(٢١٥)
مسألة 2 إذا طهرت جاز لزوجها وطيها قبل الغسل على كراهية
٤٨ ص
(٢١٦)
مسألة 3 المراد بأول الحيض ثلثه الأول و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره ثلثه الأخير
٤٨ ص
(٢١٧)
مسألة 4 إذا وطئها معتقدا حيضها فبان عدمه أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده لا شيء عليه
٤٨ ص
(٢١٨)
مسألة 5 إذا اتفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج فعليه الكفارة
٤٨ ص
(٢١٩)
مسألة 6 يجوز إعطاء قيمة الدينار، و المعتبر قيمة وقت الأداء
٤٩ ص
(٢٢٠)
مسألة 7 تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين
٤٩ ص
(٢٢١)
مسألة 8 تتكرر الكفارة بتكرر الوطي إذا وقع في أوقات مختلفة
٤٩ ص
(٢٢٢)
مسألة 9 إذا كان الزوج غائبا و وكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها
٤٩ ص
(٢٢٣)
مسألة 10 لو لم يكن عندها الماء الا بقدر أحدهما تقدم الغسل
٤٩ ص
(٢٢٤)
مسألة 11 إذا تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدث بالحدث الأصغر لم يبطل
٤٩ ص
(٢٢٥)
مسألة 12 إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء
٥٠ ص
(٢٢٦)
مسألة 13 إذا ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت فبان السعة وجب القضاء
٥٠ ص
(٢٢٧)
مسألة 14 إذا طهرت في آخر النهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر
٥٠ ص
(٢٢٨)
مسألة 15 إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبين عدمها و ان وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها
٥١ ص
(٢٢٩)
مسألة 16 يستحب للحائض أن تبدل القطنة و تتوضأ وقت كل صلاة و تجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة لله تعالى
٥١ ص
(٢٣٠)
فصل في الاستحاضة
٥١ ص
(٢٣١)
مسألة 1 يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كل صلاة بإدخال قطنة و نحوها و الصبر قليلا
٥٢ ص
(٢٣٢)
مسألة 2 انما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم
٥٣ ص
(٢٣٣)
مسألة 3 يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما
٥٣ ص
(٢٣٤)
مسألة 4 يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم
٥٣ ص
(٢٣٥)
مسألة 5 إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى - كما إذا صارت القليلة متوسطة أو كثيرة
٥٣ ص
(٢٣٦)
مسألة 6 يصح الصوم من المستحاضة القليلة
٥٤ ص
(٢٣٧)
مسألة 7 إذا انقطع دمها فان كان قبل فعل الطهارة أتت بها و صلت
٥٤ ص
(٢٣٨)
مسألة 8 قد تبين مما مر حكم المستحاضة و ما لها من الأقسام و وظائفها بالنسبة إلى الصلاة و الصيام
٥٤ ص
(٢٣٩)
فصل في النفاس
٥٥ ص
(٢٤٠)
مسألة 1 إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس
٥٦ ص
(٢٤١)
مسألة 2 لو رأت الدم في تمام العشرة و استمر الى أن تجاوزها
٥٦ ص
(٢٤٢)
مسألة 3 يعتبر فصل أقل الطهر، و هو العشرة بين النفاس و الحيض المتأخر
٥٦ ص
(٢٤٣)
مسألة 4 إذا استمر الدم الى شهر أو أقل أو أزيد فبعد مضي العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها
٥٧ ص
(٢٤٤)
مسألة 5 إذا انقطع دم النفساء في الظاهر يجب عليها الاستظهار
٥٧ ص
(٢٤٥)
(فصل في غسل مس الميت)
٥٧ ص
(٢٤٦)
مسألة 1 القطعة المبانة من الحي بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها
٥٨ ص
(٢٤٧)
مسألة 2 الشهيد كالمغسل، فلا يوجب مسه الغسل
٥٨ ص
(٢٤٨)
مسألة 3 إذا مس ميتا و شك في أنه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل
٥٨ ص
(٢٤٩)
مسألة 4 إذا يبس عضو من أعضاء الحي و خرج منه الروح بالمرة
٥٨ ص
(٢٥٠)
مسألة 5 مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط
٥٨ ص
(٢٥١)
مسألة 6 يجب غسل المس لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط
٥٨ ص
(٢٥٢)
مسألة 7 يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم
٥٨ ص
(٢٥٣)
مسألة 8 تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل كسائر الاحداث
٥٨ ص
(٢٥٤)
فصل في أحكام الأموات
٥٩ ص
(٢٥٥)
مسألة 1 لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه تضييعا لهم و لحقوقهم
٥٩ ص
(٢٥٦)
القول فيما يتعلق بحال الاحتضار
٥٩ ص
(٢٥٧)
مسألة 2 يجب كفاية في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة
٥٩ ص
(٢٥٨)
مسألة 3 يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة الاثنى عشر و كلمات الفرج
٥٩ ص
(٢٥٩)
القول في غسل الميت
٦٠ ص
(٢٦٠)
مسألة 1 يسقط الغسل عن الشهيد، و هو المقتول في الجهاد مع الامام عليه السلام أو نائبه الخاص
٦٠ ص
(٢٦١)
مسألة 2 القطعة المنفصلة من الحي أو الميت قبل الاغتسال ان لم تشتمل على العظم
٦٠ ص
(٢٦٢)
مسألة 3 تغسيل الميت كتكفينه و الصلاة عليه فرض على الكفاية
٦١ ص
(٢٦٣)
مسألة 4 المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستيذان منه كل من يرثه
٦١ ص
(٢٦٤)
مسألة 5 الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها الى أن يضعها في قبرها
٦١ ص
(٢٦٥)
مسألة 6 إذا أوصى الميت في تجهيزه الى غير الولي فالأقوى صحة الوصية
٦٢ ص
(٢٦٦)
مسألة 7 يشترط المماثلة بين المغسل و الميت في الذكورية و الأنوثية
٦٢ ص
(٢٦٧)
مسألة 8 لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه و بالعكس مع فقد المماثل من وراء الثياب
٦٢ ص
(٢٦٨)
مسألة 9 يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة و لا معتدة و لا مبعضة
٦٢ ص
(٢٦٩)
مسألة 10 الميت المشتبه بين الذكر و الأنثى و لو من جهة كونه خنثى يغسله من وراء الثوب
٦٢ ص
(٢٧٠)
مسألة 11 يعتبر في المغسل الإسلام، بل الايمان في حال الاختيار
٦٢ ص
(٢٧١)
مسألة 12 لو لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل على الأقوى
٦٣ ص
(٢٧٢)
مسألة 13 الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسل فيجزي تغسيل
٦٣ ص
(٢٧٣)
القول في كيفية غسل الميت
٦٣ ص
(٢٧٤)
مسألة 1 يعتبر في كل من السدر و الكافور أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بهما
٦٣ ص
(٢٧٥)
مسألة 2 إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدل المتعذر
٦٣ ص
(٢٧٦)
مسألة 3 إذا فقد الماء للغسل تيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب
٦٤ ص
(٢٧٧)
مسألة 4 إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد غسله غسلا واحدا و تيممه تيممين
٦٤ ص
(٢٧٨)
مسألة 5 إذا كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل
٦٤ ص
(٢٧٩)
مسألة 6 إذا يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر
٦٥ ص
(٢٨٠)
مسألة 7 لو كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميت
٦٥ ص
(٢٨١)
مسألة 8 إذا دفن الميت بلا غسل و لو نسيانا وجب نبشه لتغسيله
٦٥ ص
(٢٨٢)
مسألة 9 لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت إلا إذا جعل الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة
٦٥ ص
(٢٨٣)
مسألة 10 إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل
٦٥ ص
(٢٨٤)
مسألة 11 اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة
٦٥ ص
(٢٨٥)
مسألة 12 الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر
٦٦ ص
(٢٨٦)
مسألة 13 لا يجب الوضوء للميت على الأصح
٦٦ ص
(٢٨٧)
القول في آداب الغسل
٦٦ ص
(٢٨٨)
مسألة 1 إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن
٦٦ ص
(٢٨٩)
القول في تكفين الميت
٦٦ ص
(٢٩٠)
مسألة 1 لا يجوز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار
٦٧ ص
(٢٩١)
مسألة 2 يختص عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار
٦٧ ص
(٢٩٢)
مسألة 3 لو تنجس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه بغسل
٦٧ ص
(٢٩٣)
مسألة 4 يخرج الكفن من أصل التركة
٦٧ ص
(٢٩٤)
مسألة 5 كفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على زوجها
٦٨ ص
(٢٩٥)
مسألة 6 إذا تبرع متبرع بكفنها سقط عن الزوج
٦٨ ص
(٢٩٦)
مسألة 7 إذا مات الزوج بعد زوجته و لم يكن له من المال الا بمقدار كفن واحد قدم عليها
٦٨ ص
(٢٩٧)
مسألة 8 إذا كان الزوج معسرا فكفن الزوجة من تركتها
٦٨ ص
(٢٩٨)
مسألة 9 لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب
٦٨ ص
(٢٩٩)
القول في مستحبات الكفن و آداب التكفين
٦٨ ص
(٣٠٠)
القول في الحنوط
٦٩ ص
(٣٠١)
مسألة 1 لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط
٧٠ ص
(٣٠٢)
مسألة 2 يستحب خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة
٧٠ ص
(٣٠٣)
القول في الجريدتين
٧٠ ص
(٣٠٤)
القول في تشييع الجنازة
٧٠ ص
(٣٠٥)
القول في الصلاة على الميت
٧٢ ص
(٣٠٦)
مسألة 1 محل الصلاة بعد الغسل و التكفين
٧٢ ص
(٣٠٧)
مسألة 2 يعتبر في المصلي أن يكون مؤمنا
٧٢ ص
(٣٠٨)
مسألة 3 الصلاة على الميت و ان كان فرضا على الكفاية
٧٢ ص
(٣٠٩)
مسألة 4 يستحب فيها الجماعة
٧٣ ص
(٣١٠)
مسألة 5 يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد أشخاص متعددون فرادى
٧٣ ص
(٣١١)
مسألة 6 يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء
٧٣ ص
(٣١٢)
القول في كيفية صلاة الميت
٧٣ ص
(٣١٣)
مسألة 1 في كل من الرجل و المرأة يجوز تذكير الضمائر
٧٤ ص
(٣١٤)
مسألة 2 إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل
٧٥ ص
(٣١٥)
القول في شرائط صلاة الميت
٧٥ ص
(٣١٦)
مسألة 1 لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصلاة
٧٥ ص
(٣١٧)
مسألة 2 إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط
٧٥ ص
(٣١٨)
مسألة 3 إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائما تعين عليه الصلاة جالسا
٧٦ ص
(٣١٩)
مسألة 4 من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه
٧٦ ص
(٣٢٠)
مسألة 5 لا يسقط صلاة الميت عن المكلفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح
٧٦ ص
(٣٢١)
مسألة 6 يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده
٧٦ ص
(٣٢٢)
مسألة 7 يجوز تكرار الصلاة على الميت على كراهية
٧٧ ص
(٣٢٣)
مسألة 8 إذا حضرت جنازة في وقت الفريضة
٧٧ ص
(٣٢٤)
مسألة 9 إذا اجتمعت جنازات متعددة فالأولى انفراد كل واحد منها بصلاة
٧٧ ص
(٣٢٥)
مسألة 10 إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة - كما بعد التكبيرة الأولى - جنازة أخرى
٧٨ ص
(٣٢٦)
القول في آداب الصلاة على الميت
٧٨ ص
(٣٢٧)
القول في الدفن
٧٩ ص
(٣٢٨)
مسألة 1 راكب البحر مع تعذر البر لخوف فساده لو انتظر أو لمانع آخر أو تعسره
٧٩ ص
(٣٢٩)
مسألة 2 يجب كون الدفن مستقبل القبلة
٧٩ ص
(٣٣٠)
مسألة 3 مئونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من القير و الساروج و غير ذلك
٨٠ ص
(٣٣١)
مسألة 4 إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن على الأحوط
٨٠ ص
(٣٣٢)
مسألة 5 يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت حتى الشعر و السن و الظفر
٨٠ ص
(٣٣٣)
مسألة 6 إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله يخلى على حاله
٨٠ ص
(٣٣٤)
مسألة 7 إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب التوصل إلى إخراجه بكل حيلة
٨٠ ص
(٣٣٥)
مسألة 8 لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة
٨٠ ص
(٣٣٦)
مسألة 9 لا يجوز أن يدفن الكفار و أولادهم في مقبرة المسلمين
٨١ ص
(٣٣٧)
القول في مستحبات الدفن و مكروهاته
٨١ ص
(٣٣٨)
خاتمة تشتمل على مسائل
٨٤ ص
(٣٣٩)
مسألة 1 يجوز نقل الميت من بلد موته الى بلد آخر قبل دفنه على كراهية
٨٤ ص
(٣٤٠)
مسألة 2 يجوز البكاء على الميت
٨٤ ص
(٣٤١)
مسألة 3 يحرم نبش قبر المسلم و من بحكمه الا مع العلم باندراسه
٨٥ ص
(٣٤٢)
مسألة 4 يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس ميتها
٨٦ ص
(٣٤٣)
مسألة 5 إذا أخرج الميت عن قبره في مكان مباح عصيانا أو بنحو مباح
٨٦ ص
(٣٤٤)
ختام فيه أمران
٨٧ ص
(٣٤٥)
القول في الأغسال المندوبة
٨٨ ص
(٣٤٦)
أما الزمانية
٨٨ ص
(٣٤٧)
و أما المكانية
٩٠ ص
(٣٤٨)
و أما الفعلية
٩٠ ص
(٣٤٩)
مسألة 1 وقت إيقاع الأغسال المكانية قبل الدخول
٩١ ص
(٣٥٠)
مسألة 2 لا تنتقض الأغسال الزمانية و القسم الثاني من الفعلية بشيء من الاحداث بعدها
٩١ ص
(٣٥١)
مسألة 3 إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة
٩١ ص
(٣٥٢)
مسألة 4 في قيام التيمم عند التعذر مقام تلك الأغسال تأمل و إشكال
٩١ ص
(٣٥٣)
فصل في التيمم
٩٢ ص
(٣٥٤)
القول في مسوغاته
٩٢ ص
(٣٥٥)
مسألة 1 مسوغات التيمم أمور
٩٢ ص
(٣٥٦)
مسألة 2 الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب
٩٢ ص
(٣٥٧)
مسألة 3 إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة
٩٢ ص
(٣٥٨)
مسألة 4 المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف
٩٢ ص
(٣٥٩)
مسألة 5 إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم و صلى و صحت صلاته و ان أثم بالترك
٩٢ ص
(٣٦٠)
مسألة 6 إذا طلب بالمقدار اللازم فتيمم و صلى ثم ظفر بالماء في محل الطلب
٩٣ ص
(٣٦١)
مسألة 7 يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله
٩٣ ص
(٣٦٢)
مسألة 8 الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة
٩٣ ص
(٣٦٣)
مسألة 9 إذا لم يكن عنده الا ماء واحد يكفي للطهارة
٩٣ ص
(٣٦٤)
مسألة 10 لو تمكن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط
٩٣ ص
(٣٦٥)
مسألة 11 لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمم بين المؤدي إلى الهلاك أو المرض
٩٤ ص
(٣٦٦)
مسألة 12 إذا كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية فأخر حتى ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل
٩٤ ص
(٣٦٧)
مسألة 13 إذا شك في مقدار ما بقي من الوقت فتردد بين ضيقه حتى يتيمم
٩٤ ص
(٣٦٨)
مسألة 14 إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم و إيقاع ركعة منها مع الوضوء
٩٥ ص
(٣٦٩)
مسألة 15 التيمم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به الا الصلاة التي ضاق وقتها
٩٥ ص
(٣٧٠)
مسألة 16 لا فرق بين عدم الماء أصلا و وجود ما لا يكفيه لتمام الأعضاء
٩٥ ص
(٣٧١)
مسألة 17 لو خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل فطهارته باطلة
٩٥ ص
(٣٧٢)
مسألة 18 يجوز التيمم لصلاة الجنازة و النوم مع التمكن من الماء
٩٦ ص
(٣٧٣)
القول فيما يتيمم به
٩٦ ص
(٣٧٤)
مسألة 1 يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا
٩٦ ص
(٣٧٥)
مسألة 2 إذا شك في كون شيء ترابا أو غيره مما لا يتيمم به
٩٦ ص
(٣٧٦)
مسألة 3 لا يجوز التيمم بالخزف و الجص و النورة بعد الإحراق
٩٦ ص
(٣٧٧)
مسألة 4 لا يصح التيمم بالصعيد النجس
٩٦ ص
(٣٧٨)
مسألة 5 المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه بلا اشكال
٩٧ ص
(٣٧٩)
مسألة 6 لو فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه
٩٧ ص
(٣٨٠)
مسألة 7 لا يصح التيمم بالثلج
٩٨ ص
(٣٨١)
مسألة 8 يكره التيمم بالرمل و كذا بالسبخة
٩٨ ص
(٣٨٢)
القول في كيفية التيمم
٩٨ ص
(٣٨٣)
مسألة 1 كيفية التيمم مع الاختيار
٩٨ ص
(٣٨٤)
مسألة 2 لو تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل الى الظاهر
٩٨ ص
(٣٨٥)
القول فيما يعتبر في التيمم
٩٩ ص
(٣٨٦)
مسألة 1 يعتبر النية في التيمم على نحو ما سمعته في الوضوء
٩٩ ص
(٣٨٧)
مسألة 2 يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل
٩٩ ص
(٣٨٨)
مسألة 3 العاجز ييممه غيره، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها
٩٩ ص
(٣٨٩)
مسألة 4 من قطعت احدى يديه ضرب الأرض بالموجودة
١٠٠ ص
(٣٩٠)
مسألة 5 في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح
١٠٠ ص
(٣٩١)
القول في أحكام التيمم
١٠٠ ص
(٣٩٢)
مسألة 1 لا يصح التيمم للفريضة قبل دخول وقتها و ان علم بعدم التمكن منه في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩٣)
مسألة 2 لو تيمم لصلاة قد حضر وقتها و لم ينتقض و لم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى
١٠٠ ص
(٣٩٤)
مسألة 3 المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم تيممين أحدهما عن الغسل و الأخر عن الوضوء
١٠١ ص
(٣٩٥)
مسألة 4 لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر كفاه
١٠١ ص
(٣٩٦)
مسألة 5 ينتقض التيمم الواقع عن الوضوء بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر
١٠١ ص
(٣٩٧)
مسألة 6 إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيممه
١٠٢ ص
(٣٩٨)
مسألة 7 المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيممه
١٠٢ ص
(٣٩٩)
مسألة 8 إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها بل تمت و صحت
١٠٢ ص
(٤٠٠)
مسألة 9 إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن و بنى على الصحة
١٠٢ ص
(٤٠١)
فصل في النجاسات
١٠٢ ص
(٤٠٢)
القول في النجاسات
١٠٣ ص
(٤٠٣)
مسألة 1 النجاسات احدى عشر
١٠٣ ص
(٤٠٤)
مسألة 2 إذا كان خرء حيوان و شك في كونه من مأكول اللحم أو من محرمة
١٠٣ ص
(٤٠٥)
مسألة 3 فأرة المسك المبانة من الحي طاهر بلا إشكال
١٠٤ ص
(٤٠٦)
مسألة 4 ما يؤخذ من يد المسلم و سوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد
١٠٤ ص
(٤٠٧)
مسألة 5 إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفار
١٠٤ ص
(٤٠٨)
مسألة 6 إذا أخذ شيء من الكفار أو من سوقهم
١٠٤ ص
(٤٠٩)
مسألة 7 الدم المتخلف في الذبيحة طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه
١٠٥ ص
(٤١٠)
مسألة 8 ما شك في أنه دم أو غيره طاهر
١٠٥ ص
(٤١١)
مسألة 9 الدم الخارج من بين الأسنان نجس و حرام لا يجوز بلعه
١٠٦ ص
(٤١٢)
مسألة 10 الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرض نجس
١٠٦ ص
(٤١٣)
مسألة 11 لا بأس بأكل الزبيب و الكشمش إذا غليا في الدهن أو جعلا في المحشي و الطبيخ
١٠٦ ص
(٤١٤)
مسألة 12 غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب و معاداة
١٠٧ ص
(٤١٥)
القول في أحكام النجاسات
١٠٧ ص
(٤١٦)
مسألة 1 يشترط في صحة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة البدن
١٠٧ ص
(٤١٧)
مسألة 2 حصير المسجد و فرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه و وجوب إزالة النجاسة عنه
١٠٨ ص
(٤١٨)
مسألة 3 لا فرق في المساجد بين المعمورة و المخروبة أو المهجورة
١٠٨ ص
(٤١٩)
مسألة 4 إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد لا يلحقه الحكم
١٠٨ ص
(٤٢٠)
مسألة 5 كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس
١٠٨ ص
(٤٢١)
مسألة 6 من صلى بالنجاسة متعمدا بطلت صلاته و وجب إعادتها
١٠٨ ص
(٤٢٢)
مسألة 7 إذا انحصر الساتر في النجس، فان لم يقدر على نزعه لبرد و نحوه صلى فيه
١٠٩ ص
(٤٢٣)
مسألة 8 إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما
١٠٩ ص
(٤٢٤)
القول في كيفية التنجيس بها
١٠٩ ص
(٤٢٥)
مسألة 1 لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة في كل منهما
١٠٩ ص
(٤٢٦)
مسألة 2 مع الشك في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس
١٠٩ ص
(٤٢٧)
مسألة 3 لا يحكم بنجاسة الشيء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته الا باليقين أو بإخبار ذي اليد
١١٠ ص
(٤٢٨)
مسألة 4 العلم الإجمالي كالتفصيلي
١١٠ ص
(٤٢٩)
مسألة 5 إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشك في زوالها كفى في وجوب الاجتناب
١١٠ ص
(٤٣٠)
مسألة 6 المراد بذي اليد كل من كان مستوليا عليه
١١٠ ص
(٤٣١)
مسألة 7 إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته
١١٠ ص
(٤٣٢)
مسألة 8 لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا
١١٠ ص
(٤٣٣)
مسألة 9 المتنجس منجس على الأقوى
١١١ ص
(٤٣٤)
مسألة 10 ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجسه
١١١ ص
(٤٣٥)
القول فيما يعفى عنه منها في الصلاة
١١١ ص
(٤٣٦)
مسألة 1 ما يعفى عنه منها في الصلاة أمور
١١١ ص
(٤٣٧)
مسألة 2 لو كان الدم متفرقا في الثياب و البدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه
١١١ ص
(٤٣٨)
مسألة 3 لو اشتبه الدم الذي يكون أقل من الدرهم انه من المستثنيات كالدماء الثلاثة
١١٢ ص
(٤٣٩)
مسألة 4 المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم
١١٢ ص
(٤٤٠)
القول في المطهرات
١١٣ ص
(٤٤١)
«أولها» - الماء
١١٣ ص
(٤٤٢)
مسألة 1 لو كانت الانية المتنجسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب لضيق رأس أو غيره
١١٤ ص
(٤٤٣)
مسألة 2 يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ و لشرب الخنزير و لا يجب التعفير
١١٤ ص
(٤٤٤)
مسألة 3 تطهير الأواني الصغيرة و الكبيرة ضيقة الرأس و واسعته بالكثير و الجاري واضح
١١٥ ص
(٤٤٥)
مسألة 4 إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في الموضع النجس من فوق الى تحت
١١٥ ص
(٤٤٦)
مسألة 5 إذا تنجس الأرز أو الماش و نحوهما يجعل في وصلة و يغمس في الكر أو الجاري فيطهر
١١٥ ص
(٤٤٧)
مسألة 6 اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير
١١٥ ص
(٤٤٨)
مسألة 7 إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى فيه شيئا من الطين أو الأشنان لا يضر ذلك بتطهيره
١١٦ ص
(٤٤٩)
مسألة 8 إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته و يطهر بالمضمضة
١١٦ ص
(٤٥٠)
«ثانيها» - الأرض
١١٦ ص
(٤٥١)
«ثالثها» - الشمس
١١٦ ص
(٤٥٢)
مسألة 9 إذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس
١١٧ ص
(٤٥٣)
مسألة 10 الحصى و التراب و الطين و الأحجار ما دامت واقعة على الأرض تكون بحكمها
١١٧ ص
(٤٥٤)
«رابعها» - الاستحالة الى جسم آخر
١١٧ ص
(٤٥٥)
«خامسها» - ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس
١١٨ ص
(٤٥٦)
«سادسها» - الانتقال
١١٨ ص
(٤٥٧)
«سابعها» - الإسلام
١١٨ ص
(٤٥٨)
«ثامنها» - التبعية
١١٨ ص
(٤٥٩)
«تاسعها» - زوال عين النجاسة
١١٨ ص
(٤٦٠)
«عاشرها» - الغيبة
١١٩ ص
(٤٦١)
«حادي عشرها» - استبراء الجلال من الحيوان المحلل
١١٩ ص
(٤٦٢)
القول في الأواني
١١٩ ص
(٤٦٣)
مسألة 1 أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة
١١٩ ص
(٤٦٤)
مسألة 2 يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها
١١٩ ص
(٤٦٥)
مسألة 3 الظاهر أن المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل و الشرب و الطبخ و الغسل أو العجن
١٢٠ ص
(٤٦٦)
مسألة 4 كما يحرم الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بوضعها على فمه و أخذ اللقمة منها
١٢٠ ص
(٤٦٧)
مسألة 5 الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الانية المغصوبة، يبطل
١٢١ ص
(٤٦٨)
كتاب الصلاة
١٢٢ ص
(٤٦٩)
فصل في مقدمات الصلاة
١٢٢ ص
(٤٧٠)
المقدمة الاولى في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها
١٢٢ ص
(٤٧١)
مسألة 1 الصلاة واجبة و مندوبة
١٢٢ ص
(٤٧٢)
مسألة 2 الأقوى ثبوت صلاة الغفيلة و ليست من الرواتب
١٢٣ ص
(٤٧٣)
مسألة 3 يجوز إتيان النوافل و الرواتب و غيرها جالسا حتى في حال الاختيار
١٢٣ ص
(٤٧٤)
مسألة 4 وقت نافلة الظهر من الزوال الى الذراع أي سبعي الشاخص
١٢٣ ص
(٤٧٥)
مسألة 5 لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة
١٢٤ ص
(٤٧٦)
مسألة 6 وقت الظهرين من الزوال الى المغرب
١٢٤ ص
(٤٧٧)
مسألة 7 المراد باختصاص الوقت
١٢٤ ص
(٤٧٨)
مسألة 8 لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدمه
١٢٥ ص
(٤٧٩)
مسألة 9 إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات الى الغروب و للمسافر ثلاث أو أكثر
١٢٥ ص
(٤٨٠)
مسألة 10 يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة
١٢٥ ص
(٤٨١)
مسألة 11 إذا كان مسافرا و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلا
١٢٦ ص
(٤٨٢)
مسألة 12 يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت
١٢٦ ص
(٤٨٣)
مسألة 13 الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق
١٢٦ ص
(٤٨٤)
مسألة 14 إذا تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على الظن المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة
١٢٦ ص
(٤٨٥)
مسألة 15 إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله ثم حصل أحد الأعذار
١٢٦ ص
(٤٨٦)
مسألة 16 يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة
١٢٦ ص
(٤٨٧)
المقدمة الثانية في القبلة
١٢٧ ص
(٤٨٨)
مسألة 1 يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض اليومية و غيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز
١٢٧ ص
(٤٨٩)
مسألة 2 يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة
١٢٧ ص
(٤٩٠)
مسألة 3 المتحير الذي يجب عليه الصلاة الى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان كالظهرين
١٢٧ ص
(٤٩١)
مسألة 4 من صلى إلى جهة قطع أو ظن بها في مقام الاكتفاء بالظن ثم تبين خطأه
١٢٧ ص
(٤٩٢)
المقدمة الثالثة في الستر و الساتر
١٢٨ ص
(٤٩٣)
مسألة 1 يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها
١٢٨ ص
(٤٩٤)
مسألة 2 لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أول الأمر و هو لا يعلم بها فالصلاة صحيحة
١٢٨ ص
(٤٩٥)
مسألة 3 عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر
١٢٨ ص
(٤٩٦)
مسألة 4 يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها
١٢٨ ص
(٤٩٧)
مسألة 5 الأمة و الصبية كالحرة و البالغة، الا انه لا يجب عليهما ستر الرأس
١٢٨ ص
(٤٩٨)
مسألة 6 لا يجب التستر من جهة التحت
١٢٨ ص
(٤٩٩)
مسألة 7 الستر عن النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر
١٢٩ ص
(٥٠٠)
مسألة 8 يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور
١٢٩ ص
(٥٠١)
مسألة 9 لا فرق في الغصب بين أن يكون عينه مال الغير أو منفعته أو يكون متعلقا لحق الغير
١٢٩ ص
(٥٠٢)
مسألة 10 إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب ففي جريان حكم المغصوب عليه اشكال
١٢٩ ص
(٥٠٣)
مسألة 11 لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج
١٣٠ ص
(٥٠٤)
مسألة 12 استثني مما لا يؤكل الخز و السنجاب
١٣٠ ص
(٥٠٥)
مسألة 13 لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه
١٣٠ ص
(٥٠٦)
مسألة 14 لا بأس بشد الأسنان بالذهب، بل و لا تركيبها به في الصلاة و غيرها
١٣٠ ص
(٥٠٧)
مسألة 15 الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش و الركوب عليه
١٣١ ص
(٥٠٨)
مسألة 16 قد عرفت أن المحرم لبس الحرير المحض
١٣١ ص
(٥٠٩)
مسألة 17 لبس لباس الشهرة
١٣١ ص
(٥١٠)
مسألة 18 لو شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه و الصلاة فيه
١٣٢ ص
(٥١١)
مسألة 19 لا بأس بلبس الصبي الحرير
١٣٢ ص
(٥١٢)
مسألة 20 إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الورق و الحشيش
١٣٢ ص
(٥١٣)
مسألة 21 يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر
١٣٢ ص
(٥١٤)
المقدمة الرابعة المكان
١٣٣ ص
(٥١٥)
مسألة 1 كل مكان يجوز الصلاة فيه الا المغصوب عينا أو منفعة
١٣٣ ص
(٥١٦)
مسألة 2 الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها
١٣٣ ص
(٥١٧)
مسألة 3 لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب
١٣٣ ص
(٥١٨)
مسألة 4 إذا اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة يشكل الصلاة فيها
١٣٣ ص
(٥١٩)
مسألة 5 المدار في جواز التصرف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه و طيب نفسه
١٣٤ ص
(٥٢٠)
مسألة 6 يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة كالصحاري و المزارع و البساتين التي لم يبن عليها الحيطان
١٣٤ ص
(٥٢١)
مسألة 7 المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقر عليه المصلي
١٣٤ ص
(٥٢٢)
مسألة 8 الأقوى صحة صلاة كل من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة
١٣٤ ص
(٥٢٣)
مسألة 9 الأحوط أن لا يتقدم في الصلاة على قبر المعصوم
١٣٥ ص
(٥٢٤)
مسألة 10 لا تعتبر الطهارة في مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة الى الثوب أو البدن
١٣٥ ص
(٥٢٥)
مسألة 11 يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه
١٣٦ ص
(٥٢٦)
مسألة 12 إذا كان في الأرض ذات الطين و الوحل بحيث لو جلس للسجود و التشهد يتلطخ به بدنه و ثيابه
١٣٦ ص
(٥٢٧)
مسألة 13 إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان و لم يتمكن من السجود عليه
١٣٦ ص
(٥٢٨)
مسألة 14 إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت
١٣٦ ص
(٥٢٩)
مسألة 15 يعتبر في المكان الذي يصلى فيه الفريضة أن يكون قارا غير مضطرب
١٣٧ ص
(٥٣٠)
مسألة 16 يستحب الصلاة في المساجد
١٣٧ ص
(٥٣١)
مسألة 17 يكره تعطيل المسجد
١٣٧ ص
(٥٣٢)
مسألة 18 من المستحبات الأكيدة بناء المسجد
١٣٨ ص
(٥٣٣)
مسألة 19 المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجدا
١٣٨ ص
(٥٣٤)
مسألة 20 تكره الصلاة في الحمام حتى المسلخ منه
١٣٨ ص
(٥٣٥)
المقدمة الخامسة في الأذان و الإقامة
١٣٩ ص
(٥٣٦)
مسألة 1 الأذان و الإقامة لا إشكال في تأكد رجحانهما للصلوات الخمس أداء و قضاءا
١٣٩ ص
(٥٣٧)
مسألة 2 يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب
١٣٩ ص
(٥٣٨)
مسألة 3 يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع
١٣٩ ص
(٥٣٩)
المقدمة السادسة إحضار القلب في الصلاة
١٤٠ ص
(٥٤٠)
مسألة 1 ينبغي للمصلي إحضار قلبه في تمام الصلاة في أقوالها و أفعالها
١٤٠ ص
(٥٤١)
فصل في أفعال الصلاة
١٤١ ص
(٥٤٢)
و الواجب أحد عشر
١٤١ ص
(٥٤٣)
القول في النية
١٤١ ص
(٥٤٤)
مسألة 1 النية عبارة عن قصد الفعل قربة الى الله تعالى و امتثالا لأمره
١٤١ ص
(٥٤٥)
مسألة 2 يعتبر الإخلاص في النية
١٤٢ ص
(٥٤٦)
فائدة
١٤٢ ص
(٥٤٧)
مسألة 3 غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة ان كانت مقصودة تبعا
١٤٢ ص
(٥٤٨)
مسألة 4 إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل
١٤٣ ص
(٥٤٩)
مسألة 5 يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد و لو إجمالا
١٤٣ ص
(٥٥٠)
مسألة 6 لا يجب قصد الأداء و القضاء بعد قصد العنوان الذي يتصف بصفتي القضاء و الأداء
١٤٣ ص
(٥٥١)
مسألة 7 لا يجب نية القصر و الإتمام في موضع تعينهما
١٤٣ ص
(٥٥٢)
مسألة 8 لا يجب قصد الوجوب و الندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة
١٤٤ ص
(٥٥٣)
مسألة 9 لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلا بل يكفي الإجمال
١٤٤ ص
(٥٥٤)
مسألة 10 لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع
١٤٤ ص
(٥٥٥)
مسألة 11 لو شك فيما بيده انه عينها ظهرا أو عصرا و يدري انه لم يأت بالظهر قبل ذلك
١٤٤ ص
(٥٥٦)
مسألة 12 يجوز العدول من صلاة إلى أخرى في مواضع
١٤٤ ص
(٥٥٧)
مسألة 13 لا يجوز العدول من النفل الى الفرض و لا من النفل الى النفل
١٤٥ ص
(٥٥٨)
مسألة 14 إذا دخل في ركعتين من صلاة الليل مثلا بقصد الركعتين الثانيتين فتبين انه لم يصل الأولتين
١٤٥ ص
(٥٥٩)
القول في تكبيرة الإحرام
١٤٦ ص
(٥٦٠)
مسألة 1 الظاهر جواز وصلها بما قبلها من الدعاء
١٤٦ ص
(٥٦١)
مسألة 2 يستحب زيادة ست تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع
١٤٦ ص
(٥٦٢)
مسألة 3 يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام
١٤٧ ص
(٥٦٣)
مسألة 4 يستحب رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين أو الى حيال وجهه
١٤٧ ص
(٥٦٤)
مسألة 5 إذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على الأول
١٤٧ ص
(٥٦٥)
القول في القيام
١٤٧ ص
(٥٦٦)
مسألة 1 القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النية
١٤٧ ص
(٥٦٧)
مسألة 2 يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلي
١٤٧ ص
(٥٦٨)
مسألة 3 يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام
١٤٨ ص
(٥٦٩)
مسألة 4 لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد
١٤٨ ص
(٥٧٠)
مسألة 5 إذا لم يقدر على القيام أصلا و لو مستندا أو منحنيا أو متفرجا
١٤٨ ص
(٥٧١)
مسألة 6 إذا تمكن من القيام و لم يتمكن من الركوع قائما صلى قائما ثم جلس و ركع جالسا
١٤٨ ص
(٥٧٢)
مسألة 7 إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم الى أن يحس من نفسه العجز فيجلس
١٤٨ ص
(٥٧٣)
مسألة 8 يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة كالركوع و السجود و القعود
١٤٨ ص
(٥٧٤)
القول في القراءة و الذكر
١٤٩ ص
(٥٧٥)
مسألة 1 يجب في الركعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة الحمد و سورة كاملة عقيبها
١٤٩ ص
(٥٧٦)
مسألة 2 يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض، بمعنى كونها شرطا في صحتها
١٤٩ ص
(٥٧٧)
مسألة 3 الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة
١٤٩ ص
(٥٧٨)
مسألة 4 لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال
١٤٩ ص
(٥٧٩)
مسألة 5 البسملة جزء من كل سورة
١٤٩ ص
(٥٨٠)
مسألة 6 سورتا الفيل و لإيلاف سورة واحدة
١٤٩ ص
(٥٨١)
مسألة 7 يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة
١٥٠ ص
(٥٨٢)
مسألة 8 يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف عدا التوحيد
١٥٠ ص
(٥٨٣)
مسألة 9 يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر
١٥٠ ص
(٥٨٤)
مسألة 10 يستحب للرجل الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة
١٥٠ ص
(٥٨٥)
مسألة 11 مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه لا سماع من بجانبه و عدمه
١٥١ ص
(٥٨٦)
مسألة 12 يجب القراءة الصحيحة
١٥١ ص
(٥٨٧)
مسألة 13 المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على نحو يعده أهل اللسان مؤديا للحرف الفلاني دون حرف آخر
١٥١ ص
(٥٨٨)
مسألة 14 الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع
١٥٢ ص
(٥٨٩)
مسألة 15 يجوز قراءة مالك يوم الدين ملك يوم الدين
١٥٢ ص
(٥٩٠)
مسألة 16 من لا يقدر الا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع ان يتعلم أجزأه ذلك
١٥٢ ص
(٥٩١)
مسألة 17 يتخير فيما عدا الركعتين الأوليين من فرائضه بين الذكر و الفاتحة
١٥٢ ص
(٥٩٢)
مسألة 18 لو قصد التسبيح مثلا فسبق لسانه إلى القراءة
١٥٢ ص
(٥٩٣)
مسألة 19 إذا قرأ الفاتحة بتخيل انه في الأوليين فتبين كونه في الأخيرتين يجتزئ به كالعكس
١٥٣ ص
(٥٩٤)
مسألة 20 الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات الا بقصد الذكر المطلق
١٥٣ ص
(٥٩٥)
مسألة 21 يستحب قراءة عم يتساءلون أو هل أتى أو الغاشية أو القيامة
١٥٣ ص
(٥٩٦)
مسألة 22 قد عرفت انه يجب الاستقرار حال القراءة و الأذكار
١٥٣ ص
(٥٩٧)
مسألة 23 إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز
١٥٣ ص
(٥٩٨)
القول في الركوع
١٥٣ ص
(٥٩٩)
مسألة 1 يجب في كل ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد
١٥٣ ص
(٦٠٠)
مسألة 2 من لم يتمكن من الانحناء المزبور اعتمد
١٥٤ ص
(٦٠١)
مسألة 3 يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع
١٥٤ ص
(٦٠٢)
مسألة 4 من كان كالراكع خلقة أو لعارض ان تمكن من الانتصاب
١٥٤ ص
(٦٠٣)
مسألة 5 إذا نسي الركوع فهوى الى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على الأرض
١٥٤ ص
(٦٠٤)
مسألة 6 لو انحنى بقصد الركوع فلما وصل الى حده نسي و هوى إلى السجود
١٥٥ ص
(٦٠٥)
مسألة 7 يجب الذكر في الركوع
١٥٥ ص
(٦٠٦)
مسألة 8 تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب
١٥٥ ص
(٦٠٧)
مسألة 9 يستحب التكبير للركوع و هو قائم منتصب
١٥٦ ص
(٦٠٨)
القول في السجود
١٥٦ ص
(٦٠٩)
مسألة 1 يجب في كل ركعة سجدتان
١٥٦ ص
(٦١٠)
مسألة 2 الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة
١٥٧ ص
(٦١١)
مسألة 3 المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة
١٥٨ ص
(٦١٢)
مسألة 4 لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر
١٥٨ ص
(٦١٣)
مسألة 5 لو وضع جبهته على الممنوع من السجود عليه
١٥٨ ص
(٦١٤)
مسألة 6 من كان بجبهته علة كالدمل ان لم يستوعبها و أمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض
١٥٩ ص
(٦١٥)
مسألة 7 إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهرا و عادت إليها قهرا لم يتكرر السجدة
١٥٩ ص
(٦١٦)
مسألة 8 من عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن و رفع المسجد الى جبهته
١٥٩ ص
(٦١٧)
مسألة 9 يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود
١٥٩ ص
(٦١٨)
القول في سجدتي التلاوة و الشكر
١٦١ ص
(٦١٩)
مسألة 1 يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الأربع
١٦١ ص
(٦٢٠)
مسألة 2 يتكرر السجود مع تكرر السبب مع التعاقب و تخلل السجود قطعا
١٦١ ص
(٦٢١)
مسألة 3 إذا قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع
١٦١ ص
(٦٢٢)
مسألة 4 الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادرا بعنوان التلاوة و قصد القرآنية
١٦١ ص
(٦٢٣)
مسألة 5 يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات
١٦١ ص
(٦٢٤)
مسألة 6 يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه النية و إباحة المكان
١٦١ ص
(٦٢٥)
مسألة 7 ليس في هذا السجود تشهد و لا تسليم
١٦٢ ص
(٦٢٦)
مسألة 8 السجود لله عز و جل في نفسه من أعظم العبادات
١٦٢ ص
(٦٢٧)
القول في التشهد
١٦٣ ص
(٦٢٨)
مسألة 1 يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة
١٦٣ ص
(٦٢٩)
مسألة 2 يجب الجلوس مطمئنا حال التشهد بأي كيفية كان
١٦٤ ص
(٦٣٠)
القول في التسليم
١٦٤ ص
(٦٣١)
مسألة 1 التسليم واجب في الصلاة و جزء منها على اشكال
١٦٤ ص
(٦٣٢)
مسألة 2 يجب في التسليم بكل من الصيغتين العربية و الاعراب
١٦٤ ص
(٦٣٣)
القول في الترتيب
١٦٤ ص
(٦٣٤)
مسألة 1 يجب الترتيب في أفعال الصلاة
١٦٤ ص
(٦٣٥)
القول في الموالاة
١٦٥ ص
(٦٣٦)
مسألة 1 يجب الموالاة في أفعال الصلاة
١٦٥ ص
(٦٣٧)
مسألة 2 كما يجب الموالاة في أفعال الصلاة بالنسبة إلى بعضها مع بعض يجب الموالاة في القراءة
١٦٥ ص
(٦٣٨)
بقي أمران القنوت، و التعقيب
١٦٥ ص
(٦٣٩)
القول في القنوت
١٦٥ ص
(٦٤٠)
مسألة 1 يستحب القنوت في الفرائض اليومية، و يتأكد في الجهرية
١٦٥ ص
(٦٤١)
مسألة 2 لا يعتبر في القنوت قول مخصوص
١٦٦ ص
(٦٤٢)
مسألة 3 لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على اشكال
١٦٦ ص
(٦٤٣)
مسألة 4 يجوز الدعاء في القنوت و في غيره بالملحون
١٦٦ ص
(٦٤٤)
القول في التعقيب
١٦٦ ص
(٦٤٥)
مسألة 1 يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة و لو نافلة
١٦٦ ص
(٦٤٦)
مسألة 2 يعتبر في التعقيب أن يكون متصلا بالفراغ من الصلاة على وجه لا يشاركه الاشتغال بشيء آخر
١٦٧ ص
(٦٤٧)
مسألة 3 تختص المرأة في الصلاة بآداب الزينة بالحلي، و الخضاب
١٦٨ ص
(٦٤٨)
القول في مبطلات الصلاة
١٦٨ ص
(٦٤٩)
أحدها - الحدث الأصغر و الأكبر
١٦٨ ص
(٦٥٠)
ثانيها - التكفير
١٦٩ ص
(٦٥١)
ثالثها - الالتفات بكل البدن
١٦٩ ص
(٦٥٢)
رابعها - تعمد الكلام
١٦٩ ص
(٦٥٣)
مسألة 1 لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة
١٦٩ ص
(٦٥٤)
مسألة 2 يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم
١٧٠ ص
(٦٥٥)
مسألة 3 لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا
١٧٠ ص
(٦٥٦)
مسألة 4 لو كان المسلم صبيا مميزا يجوز بل يجب الرد
١٧٠ ص
(٦٥٧)
مسألة 5 لو سلم على جماعة كان المصلي أحدهم فرد الجواب غيره لم يجز له الرد
١٧٠ ص
(٦٥٨)
مسألة 6 يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة و غيرها
١٧٠ ص
(٦٥٩)
مسألة 7 يجب الفورية العرفية في الجواب
١٧٠ ص
(٦٦٠)
مسألة 8 الابتداء بالسلام مستحب كفائي
١٧١ ص
(٦٦١)
مسألة 9 إذا سلم أحد على أحد شخصين و لم يعلما أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما
١٧١ ص
(٦٦٢)
مسألة 10 إذا سلم شخصان كل على الأخر يجب على كل منهما رد سلام الأخر
١٧١ ص
(٦٦٣)
خامسها - القهقهة
١٧١ ص
(٦٦٤)
سادسها - تعمد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي
١٧٢ ص
(٦٦٥)
سابعها - كل فعل ماح لها مذهب لصورتها على وجه يصح سلب الاسم
١٧٢ ص
(٦٦٦)
«ثامنها» - الأكل و الشرب
١٧٢ ص
(٦٦٧)
تاسعها - تعمد قول آمين
١٧٣ ص
(٦٦٨)
عاشرها - الشك في عدد غير الرباعية
١٧٣ ص
(٦٦٩)
حادي عشرها - زيادة جزء فيها أو نقصانه
١٧٣ ص
(٦٧٠)
مسألة 11 يكره في الصلاة مضافا الى ما سمعته سابقا نفخ موضع السجود
١٧٣ ص
(٦٧١)
مسألة 12 لا يجوز قطع الفريضة اختيارا بل النافلة أيضا على الأحوط
١٧٣ ص
(٦٧٢)
القول في صلاة الآيات
١٧٣ ص
(٦٧٣)
مسألة 1 سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر
١٧٣ ص
(٦٧٤)
مسألة 2 الظاهر أن المدار في كسوف النيرين صدق اسمه
١٧٤ ص
(٦٧٥)
مسألة 3 وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع الى تمام الانجلاء
١٧٤ ص
(٦٧٦)
مسألة 4 يختص الوجوب بمن في بلد الآية
١٧٤ ص
(٦٧٧)
مسألة 5 تثبت الآية و كذا وقتها و مقدار مكثها بالعلم و شهادة العدلين
١٧٤ ص
(٦٧٨)
مسألة 6 تجب هذه الصلاة على كل مكلف
١٧٤ ص
(٦٧٩)
مسألة 7 من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء
١٧٤ ص
(٦٨٠)
مسألة 8 إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف و لم يحصل له العلم بصدقهم و بعد مضي الوقت تبين صدقهم
١٧٥ ص
(٦٨١)
مسألة 9 صلاة الآيات ركعتان في كل واحدة منهما خمس ركوعات
١٧٥ ص
(٦٨٢)
مسألة 10 يعتبر في الصلاة هاهنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط و غيرها
١٧٦ ص
(٦٨٣)
مسألة 11 يستحب فيها الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا
١٧٦ ص
(٦٨٤)
مسألة 12 يستحب فيها الجماعة
١٧٧ ص
(٦٨٥)
القول في الخلل الواقع في الصلاة
١٧٧ ص
(٦٨٦)
مسألة 1 من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل
١٧٧ ص
(٦٨٧)
مسألة 2 من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا و لم يذكره الا بعد تجاوز محله
١٧٨ ص
(٦٨٨)
مسألة 3 من نسي الركعة الأخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها
١٧٩ ص
(٦٨٩)
مسألة 4 لو علم إجمالا قبل أن يدخل في الركوع اما بفوات سجدتين من الركعة السابقة
١٨٠ ص
(٦٩٠)
مسألة 5 إذا علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين و لم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين
١٨٠ ص
(٦٩١)
مسألة 6 إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد و لا يدري أنه ترك السجدة أيضا أم لا
١٨٠ ص
(٦٩٢)
القول في الشك
١٨٠ ص
(٦٩٣)
مسألة 1 من شك في الصلاة فلم يدر انه صلى أم لا
١٨٠ ص
(٦٩٤)
مسألة 2 لو علم انه صلى العصر و لم يدر انه صلى الظهر أيضا أم لا
١٨٠ ص
(٦٩٥)
مسألة 3 إذا شك في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء
١٨٠ ص
(٦٩٦)
مسألة 4 لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا
١٨١ ص
(٦٩٧)
مسألة 5 إذا علم انه صلى احدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعين منهما
١٨١ ص
(٦٩٨)
سألة 6 انما لا يلتفت بالشك في الصلاة بعد الوقت و يبني على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده
١٨١ ص
(٦٩٩)
مسألة 7 إذا شك و اعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين بعد الوقت ان شكه كان في أثناء الوقت
١٨١ ص
(٧٠٠)
مسألة 8 حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره
١٨١ ص
(٧٠١)
القول في الشك في شيء من أفعال الصلاة
١٨١ ص
(٧٠٢)
مسألة 1 من شك في شيء من أفعال الصلاة، فإن كان قبل الدخول في غيره مما هو مترتب عليه وجب الإتيان به
١٨١ ص
(٧٠٣)
مسألة 2 انما لا يلتفت الى الشك بعد الدخول في الغير و يبني على الإتيان بالمشكوك
١٨٢ ص
(٧٠٤)
مسألة 3 لو شك في صحة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع لم يلتفت و ان كان في المحل
١٨٢ ص
(٧٠٥)
مسألة 4 لو شك في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ
١٨٢ ص
(٧٠٦)
مسألة 5 كل مشكوك أتى به لأنه في المحل ثم ذكر أنه فعله فإنه لا يبطل الصلاة
١٨٣ ص
(٧٠٧)
مسألة 6 لو شك و هو في فعل أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه سابقا أم لا لم يلتفت
١٨٣ ص
(٧٠٨)
القول في الشك في عدد ركعات الفريضة
١٨٣ ص
(٧٠٩)
مسألة 1 لا حكم للشك المزبور بمجرد حصوله ان زال بعد ذلك بل بعد استقراره
١٨٣ ص
(٧١٠)
مسألة 2 إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الثلاث و الخمس أو بين الثلاث و الأربع و الخمس في حال القيام
١٨٤ ص
(٧١١)
مسألة 3 في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين
١٨٤ ص
(٧١٢)
مسألة 4 الشك في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان
١٨٥ ص
(٧١٣)
مسألة 5 لو علم و هو في الصلاة أنه شك سابقا بين الاثنين و الثلاث و لا يدري انه كان قبل إكمال السجدتين
١٨٥ ص
(٧١٤)
مسألة 6 لو شك بعد الفراغ أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين فالأحوط الإتيان بهما
١٨٥ ص
(٧١٥)
مسألة 7 إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم الوظيفة
١٨٥ ص
(٧١٦)
مسألة 8 لو انقلب شكه بعد الفراغ الى شك آخر
١٨٦ ص
(٧١٧)
مسألة 9 إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي و الأربع
١٨٦ ص
(٧١٨)
مسألة 10 لو شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فلما أتى بالرابعة تيقن انه حين الشك لم يأت بالثلاثة
١٨٦ ص
(٧١٩)
مسألة 11 من كان عاجزا عن القيام و عرض له أحد الشكوك الصحيحة
١٨٦ ص
(٧٢٠)
مسألة 12 لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استينافها
١٨٧ ص
(٧٢١)
مسألة 13 في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه و أتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع
١٨٧ ص
(٧٢٢)
مسألة 14 لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات بطلت
١٨٧ ص
(٧٢٣)
مسألة 15 إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد
١٨٧ ص
(٧٢٤)
القول في الشكوك التي لا اعتبار بها
١٨٨ ص
(٧٢٥)
مسألة 1 المرجع في كثرة الشك الى العرف
١٨٨ ص
(٧٢٦)
مسألة 2 لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا
١٨٨ ص
(٧٢٧)
مسألة 3 لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه
١٨٨ ص
(٧٢٨)
مسألة 4 إذا عرض الشك لكل من الامام و المأموم
١٨٩ ص
(٧٢٩)
مسألة 5 النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة كصلاتي ليلة الدفن
١٩٠ ص
(٧٣٠)
القول في حكم الظن في أفعال الصلاة و ركعاتها
١٩٠ ص
(٧٣١)
مسألة 1 الظن في عدد الركعات إذا كان متعلقا بالركعتين الأخيرتين من الرباعية كاليقين
١٩٠ ص
(٧٣٢)
مسألة 2 لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس
١٩٠ ص
(٧٣٣)
القول في ركعات الاحتياط
١٩١ ص
(٧٣٤)
مسألة 1 ركعات الاحتياط واجبة
١٩١ ص
(٧٣٥)
مسألة 2 لا بد في صلاة الاحتياط من النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة سرا
١٩١ ص
(٧٣٦)
مسألة 3 لو نسي ركنا في ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت
١٩١ ص
(٧٣٧)
مسألة 4 لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها
١٩١ ص
(٧٣٨)
مسألة 5 لو شك في إتيان صلاة الاحتياط فان كان بعد الوقت لا يلتفت اليه
١٩٢ ص
(٧٣٩)
مسألة 6 لو شك في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحل
١٩٢ ص
(٧٤٠)
مسألة 7 إذا نسيها و دخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة قطعها و أتى بها
١٩٢ ص
(٧٤١)
القول في الاجزاء المنسية
١٩٣ ص
(٧٤٢)
مسألة 1 لا يقضى من الاجزاء المنسية في الصلاة غير السجود و التشهد
١٩٣ ص
(٧٤٣)
مسألة 2 لو تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي
١٩٣ ص
(٧٤٤)
مسألة 3 لا يجب التسليم في التشهد القضائي
١٩٣ ص
(٧٤٥)
مسألة 4 لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما، ثم بعد الفراغ من الصلاة
١٩٣ ص
(٧٤٦)
مسألة 5 لو شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل
١٩٤ ص
(٧٤٧)
مسألة 6 لو نسي قضاء السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول في صلاة أخرى قطعها
١٩٤ ص
(٧٤٨)
مسألة 7 لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر
١٩٤ ص
(٧٤٩)
القول في سجود السهو
١٩٤ ص
(٧٥٠)
مسألة 1 يجب سجود السهو للكلام ساهيا و لو لظن الخروج
١٩٤ ص
(٧٥١)
مسألة 2 التسليم الزائد لو وقع مرة واحدة و لو بجميع صيغه سجد له سجدتي السهو مرة واحدة
١٩٤ ص
(٧٥٢)
مسألة 3 لو كان عليه سجود سهو و أجزاء منسية و ركعات احتياطية أخر السجود
١٩٤ ص
(٧٥٣)
مسألة 4 يجب المبادرة في سجود السهو بعد الصلاة
١٩٥ ص
(٧٥٤)
مسألة 5 يجب في السجود المزبور النية مقارنا لأول مسماه
١٩٥ ص
(٧٥٥)
مسألة 6 لو شك في تحقق موجبه بنى على عدمه
١٩٥ ص
(٧٥٦)
القول في صلاة القضاء
١٩٦ ص
(٧٥٧)
مسألة 1 يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه
١٩٦ ص
(٧٥٨)
مسألة 2 إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء
١٩٦ ص
(٧٥٩)
مسألة 3 فاقد الطهورين يجب عليه القضاء
١٩٦ ص
(٧٦٠)
مسألة 4 يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى المنذورة في وقت معين
١٩٦ ص
(٧٦١)
مسألة 5 يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار
١٩٧ ص
(٧٦٢)
مسألة 6 إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالظاهر التخيير في القضاء أيضا
١٩٧ ص
(٧٦٣)
مسألة 7 يستحب قضاء النوافل و الرواتب
١٩٧ ص
(٧٦٤)
مسألة 8 إذا تعددت الفوائت فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها
١٩٧ ص
(٧٦٥)
مسألة 9 لو علم أن عليه احدى صلوات الخمس من غير التعيين يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات
١٩٧ ص
(٧٦٦)
مسألة 10 إذا علم بفوات صلاة معينة كالصبح مثلا مرات و لم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى
١٩٨ ص
(٧٦٧)
مسألة 11 لا يجب الفور في القضاء
١٩٨ ص
(٧٦٨)
مسألة 12 الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء الى زمان رفع العذر
١٩٨ ص
(٧٦٩)
مسألة 13 لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة
١٩٩ ص
(٧٧٠)
مسألة 14 يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى
١٩٩ ص
(٧٧١)
مسألة 15 يجوز الإتيان بالقضاء جماعة
١٩٩ ص
(٧٧٢)
مسألة 16 يجب على الولي - و هو الولد الأكبر - قضاء ما فات عن والده من الصلاة
١٩٩ ص
(٧٧٣)
القول في صلاة الاستيجار
٢٠٠ ص
(٧٧٤)
مسألة 1 يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الإيصاء باستئجاره
٢٠٠ ص
(٧٧٥)
مسألة 2 إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به
٢٠٠ ص
(٧٧٦)
مسألة 3 يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها
٢٠٠ ص
(٧٧٧)
مسألة 4 لا يشترط عدالة الأجير
٢٠١ ص
(٧٧٨)
مسألة 5 لا يجوز استيجار ذوي الأعذار
٢٠١ ص
(٧٧٩)
مسألة 6 لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده
٢٠١ ص
(٧٨٠)
مسألة 7 يجوز استيجار كل من الرجل و المرأة للآخر
٢٠١ ص
(٧٨١)
مسألة 8 قد عرفت في السابق أنه لا يجب الترتيب في القضاء
٢٠١ ص
(٧٨٢)
مسألة 9 لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا اذن من المستأجر
٢٠٢ ص
(٧٨٣)
مسألة 10 إذا عين للأجير وقتا أو مدة و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدة
٢٠٢ ص
(٧٨٤)
مسألة 11 إذا تبين بعد العمل بطلان الإجارة استحق الأجير أجرة المثل بعمله
٢٠٢ ص
(٧٨٥)
مسألة 12 إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات
٢٠٢ ص
(٧٨٦)
القول في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
٢٠٢ ص
(٧٨٧)
مسألة 1 لا يتحمل الإمام في هذا الصلاة ما عدا القراءة كسائر الصلوات
٢٠٣ ص
(٧٨٨)
مسألة 2 إذا شك في التكبيرات أو القنوتات بنى على الأقل
٢٠٣ ص
(٧٨٩)
مسألة 3 إذا أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط إتيانه
٢٠٣ ص
(٧٩٠)
مسألة 4 ليس في هذه الصلاة أذان و لا اقامة
٢٠٣ ص
(٧٩١)
القول في بعض الصلوات المندوبة
٢٠٣ ص
(٧٩٢)
فمنها صلاة جعفر بن أبى طالب
٢٠٣ ص
(٧٩٣)
مسألة 1 يجوز تأخير التسبيحات الى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا
٢٠٤ ص
(٧٩٤)
مسألة 2 لو سها عن بعض التسبيحات في محلها
٢٠٤ ص
(٧٩٥)
مسألة 3 يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات
٢٠٤ ص
(٧٩٦)
و منها صلاة الغفيلة
٢٠٥ ص
(٧٩٧)
و منها صلاة أول كل شهر
٢٠٦ ص
(٧٩٨)
و منها صلوات الحاجة
٢٠٧ ص
(٧٩٩)
(مسألة) يجوز إتيان الصلوات المندوبة جالسا اختيارا و كذا ماشيا و راكبا
٢٠٨ ص
(٨٠٠)
فصل في صلاة المسافر
٢٠٨ ص
(٨٠١)
مسألة 1 الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع
٢٠٨ ص
(٨٠٢)
مسألة 2 إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة وجب القصر
٢٠٩ ص
(٨٠٣)
مسألة 3 لو كان للبلد طريقان و الا بعد منهما مسافة دون الأقرب
٢٠٩ ص
(٨٠٤)
مسألة 4 مبدأ حساب المسافة سور البلد
٢٠٩ ص
(٨٠٥)
مسألة 5 إذا كان قاصدا للرواح الى بلد و كان شاكا في كونه مسافة أو معتقدا للعدم
٢٠٩ ص
(٨٠٦)
مسألة 6 تثبت المسافة بالعلم و بالبينة
٢٠٩ ص
(٨٠٧)
مسألة 7 لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة
٢١٠ ص
(٨٠٨)
مسألة 8 في المسافة المستديرة الذهاب هو السير الى المقصد إذا كان في منتصف الدائرة
٢١٠ ص
(٨٠٩)
مسألة 9 المدار على قصد قطع المسافة و ان حصل ذلك منه في أيام مع عدم تخلل أحد قواطع السفر
٢١٠ ص
(٨١٠)
مسألة 10 لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا
٢١١ ص
(٨١١)
مسألة 11 إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة
٢١١ ص
(٨١٢)
مسألة 12 يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع و ان عدل عن الشخص
٢١١ ص
(٨١٣)
مسألة 13 لو تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثم عاد الى الجزم
٢١١ ص
(٨١٤)
مسألة 14 لو كان حين الشروع قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية أو كان مترددا
٢١٢ ص
(٨١٥)
مسألة 15 لو لم يكن من نيته الإقامة قطع مقدارا من المسافة ثم بدا له قبل بلوغ الثمانية
٢١٢ ص
(٨١٦)
مسألة 16 التابع للجائر يقصر إذا كان مجبورا في سفره أو كان قصده دفع مظلمة
٢١٣ ص
(٨١٧)
مسألة 17 لو كانت غاية السفر طاعة و معصية معا يقصر إذا كان داعي المعصية تبعا
٢١٣ ص
(٨١٨)
مسألة 18 لو كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه
٢١٣ ص
(٨١٩)
مسألة 19 لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عدل إلى الطاعة
٢١٣ ص
(٨٢٠)
مسألة 20 الراجع من سفر المعصية ان كان بعد التوبة
٢١٤ ص
(٨٢١)
مسألة 21 يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا
٢١٤ ص
(٨٢٢)
مسألة 22 من كان شغله مكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر انه يجب عليه التمام
٢١٥ ص
(٨٢٣)
مسألة 23 يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده عشرة أيام و لو غير منوية
٢١٥ ص
(٨٢٤)
مسألة 24 إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة يقصر
٢١٥ ص
(٨٢٥)
مسألة 25 و ممن شغله السفر الراعي الذي ليس له مكان مخصوص
٢١٥ ص
(٨٢٦)
مسألة 26 كما يعتبر في التقصير الوصول الى محل الترخص إذا سافر من بلده
٢١٦ ص
(٨٢٧)
مسألة 27 كما أنه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول الى حد الترخص كذلك عند العود
٢١٦ ص
(٨٢٨)
مسألة 28 المدار في عين الرائي و أذن السامع و صوت المؤذن و الهواء على المتوسط المعتدل
٢١٦ ص
(٨٢٩)
مسألة 29 يكفي في خفاء الأذان عدم تميز فصوله
٢١٦ ص
(٨٣٠)
مسألة 30 إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير
٢١٦ ص
(٨٣١)
مسألة 31 إذا شك في البلوغ الى حد الترخص بنى على عدمه
٢١٧ ص
(٨٣٢)
مسألة 32 إذا كان في السفينة و نحوها فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام
٢١٧ ص
(٨٣٣)
القول في قواطع السفر
٢١٧ ص
(٨٣٤)
أحدها - الوطن
٢١٧ ص
(٨٣٥)
مسألة 1 إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطن في غيره
٢١٧ ص
(٨٣٦)
مسألة 2 يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليان في زمان واحد
٢١٨ ص
(٨٣٧)
مسألة 3 الظاهر أن الأولاد الصغار تابعون لابويهم
٢١٨ ص
(٨٣٨)
مسألة 4 إذا حصل له التردد في المهاجرة عن الوطن الأصلي فالظاهر بقاؤه على الوطنية
٢١٨ ص
(٨٣٩)
الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام
٢١٨ ص
(٨٤٠)
مسألة 5 الليالي المتوسطة داخلة دون الليلة الاولي و الأخيرة
٢١٩ ص
(٨٤١)
مسألة 6 يشترط وحدة محل الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر
٢١٩ ص
(٨٤٢)
مسألة 7 لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد
٢١٩ ص
(٨٤٣)
مسألة 8 لا يكفي القصد الإجمالي في تحقق الإقامة
٢١٩ ص
(٨٤٤)
مسألة 9 إذا عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده
٢٢٠ ص
(٨٤٥)
مسألة 10 لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثم عدل عن نية الإقامة
٢٢٠ ص
(٨٤٦)
مسألة 11 إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما
٢٢٠ ص
(٨٤٧)
مسألة 12 لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها
٢٢٠ ص
(٨٤٨)
مسألة 13 إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة
٢٢٠ ص
(٨٤٩)
مسألة 14 إذا قصد الإقامة و استقر حكم التمام - سواء تمت العشرة أو لم تتم
٢٢١ ص
(٨٥٠)
مسألة 15 إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود الى محل الإقامة و البقاء عشرة أيام
٢٢١ ص
(٨٥١)
مسألة 16 لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها
٢٢٢ ص
(٨٥٢)
الثالث من القواطع البقاء ثلاثين يوما في مكان مترددا
٢٢٢ ص
(٨٥٣)
مسألة 17 الظاهر إلحاق شهر الهلالي بثلاثين يوما إذا كان تردده من أول الشهر
٢٢٢ ص
(٨٥٤)
مسألة 18 يشترط اتحاد مكان التردد كمحل الإقامة
٢٢٢ ص
(٨٥٥)
مسألة 19 حكم المتردد ثلاثين يوما إذا خرج عن مكان التردد الى ما دون المسافة
٢٢٢ ص
(٨٥٦)
مسألة 20 لو تردد في مكان تسعة و عشرين مثلا أو أقل ثم سافر الى مكان آخر و بقي مترددا فيه كذلك
٢٢٢ ص
(٨٥٧)
القول في أحكام المسافر
٢٢٣ ص
(٨٥٨)
مسألة 1 لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما، فان كان عالما بالحكم و الموضوع
٢٢٣ ص
(٨٥٩)
مسألة 2 يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى
٢٢٣ ص
(٨٦٠)
مسألة 3 لو قصر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقا
٢٢٣ ص
(٨٦١)
مسألة 4 إذا تذكر الناسي للسفر في أثناء الصلاة
٢٢٣ ص
(٨٦٢)
مسألة 5 إذا دخل الوقت و هو حاضر متمكن من فعل الصلاة ثم سافر قبل أن يصلي
٢٢٤ ص
(٨٦٣)
مسألة 6 إذا فاتت منه الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماما
٢٢٤ ص
(٨٦٤)
مسألة 7 إذا فاتت منه الصلاة و كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا و بالعكس الأقوى
٢٢٤ ص
(٨٦٥)
مسألة 8 يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر و الإتمام في الأماكن الأربعة
٢٢٤ ص
(٨٦٦)
مسألة 9 التخيير في هذه الأماكن استمراري
٢٢٤ ص
(٨٦٧)
مسألة 10 لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور
٢٢٥ ص
(٨٦٨)
مسألة 11 يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة
٢٢٥ ص
(٨٦٩)
فصل في صلاة الجماعة
٢٢٥ ص
(٨٧٠)
مسألة 1 لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الامام و المأموم نوعا أو كيفية
٢٢٥ ص
(٨٧١)
مسألة 2 أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان أحدهما الإمام
٢٢٥ ص
(٨٧٢)
مسألة 3 لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين
٢٢٥ ص
(٨٧٣)
مسألة 4 لو شك في أنه نوى الايتمام أم لا بنى على العدم
٢٢٦ ص
(٨٧٤)
مسألة 5 إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان انه عمرو
٢٢٦ ص
(٨٧٥)
مسألة 6 لا يجوز للمنفرد العدول الى الايتمام في الأثناء
٢٢٦ ص
(٨٧٦)
مسألة 7 يجوز العدول من الايتمام الى الانفراد و لو اختيارا
٢٢٦ ص
(٨٧٧)
مسألة 8 إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا يجب عليه القراءة
٢٢٧ ص
(٨٧٨)
مسألة 9 لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود الى الايتمام
٢٢٧ ص
(٨٧٩)
مسألة 10 إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر
٢٢٧ ص
(٨٨٠)
مسألة 11 الظاهر أنه إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو في أثناء القراءة و اتفق
٢٢٧ ص
(٨٨١)
مسألة 12 لو ركع بتخيل أنه يدرك الامام راكعا و لم يدركه بطلت
٢٢٨ ص
(٨٨٢)
مسألة 13 الأحوط عدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلا مع الاطمئنان بإدراكه
٢٢٨ ص
(٨٨٣)
مسألة 14 لو نوى الايتمام و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد
٢٢٨ ص
(٨٨٤)
مسألة 15 إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة
٢٢٨ ص
(٨٨٥)
القول في شرائط الجماعة
٢٢٨ ص
(٨٨٦)
الأول - أن لا يكون بين المأموم و الامام أو بين بعض المأمومين مع البعض الأخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام حائل يمنع المشاهدة
٢٢٨ ص
(٨٨٧)
الثاني - ان لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين
٢٢٩ ص
(٨٨٨)
الثالث ان لا يتباعد المأموم عن الإمام
٢٢٩ ص
(٨٨٩)
الرابع - أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
٢٢٩ ص
(٨٩٠)
مسألة 1 ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة
٢٢٩ ص
(٨٩١)
مسألة 2 لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة
٢٢٩ ص
(٨٩٢)
مسألة 3 لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدمين و ان لم يدخلوا في الصلاة
٢٢٩ ص
(٨٩٣)
مسألة 4 إذا وصلت الصفوف الى باب المسجد مثلا و وقف صف في خارج المسجد
٢٣٠ ص
(٨٩٤)
مسألة 5 لو تجدد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء
٢٣٠ ص
(٨٩٥)
مسألة 6 لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان
٢٣٠ ص
(٨٩٦)
مسألة 7 إذا انتهت صلاة الصف المتقدم يشكل اقتداء المتأخر
٢٣٠ ص
(٨٩٧)
مسألة 8 إذا علم ببطلان الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة
٢٣٠ ص
(٨٩٨)
مسألة 9 يجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدم
٢٣٠ ص
(٨٩٩)
القول في أحكام الجماعة
٢٣١ ص
(٩٠٠)
مسألة 1 لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات
٢٣١ ص
(٩٠١)
مسألة 2 إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة مطلقا
٢٣١ ص
(٩٠٢)
مسألة 3 إذا شك في السماع و عدمه أو ان المسموع صوت الإمام أو غيره
٢٣١ ص
(٩٠٣)
مسألة 4 لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الامام و ان كان الأحوط ذلك
٢٣١ ص
(٩٠٤)
مسألة 5 لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما
٢٣١ ص
(٩٠٥)
مسألة 6 إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها
٢٣٢ ص
(٩٠٦)
مسألة 7 إذا قرأ المأموم خلف الامام وجوبا - كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين
٢٣٢ ص
(٩٠٧)
مسألة 8 إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه القراءة
٢٣٢ ص
(٩٠٨)
مسألة 9 يجب متابعة المأموم للإمام في الافعال
٢٣٢ ص
(٩٠٩)
مسألة 10 لو أحرم قبل الامام سهوا أو بزعم انه قد كبر كان منفردا
٢٣٢ ص
(٩١٠)
مسألة 11 إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا
٢٣٢ ص
(٩١١)
مسألة 12 لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة
٢٣٣ ص
(٩١٢)
مسألة 13 لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الاولى
٢٣٣ ص
(٩١٣)
مسألة 14 إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا لا يجوز له المتابعة
٢٣٣ ص
(٩١٤)
مسألة 15 إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها
٢٣٣ ص
(٩١٥)
القول في شرائط إمام الجماعة
٢٣٣ ص
(٩١٦)
مسألة 1 الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبيرة هو المداومة و الملازمة على المعصية
٢٣٤ ص
(٩١٧)
مسألة 2 الأقوى جواز تصدي الإمامة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة
٢٣٤ ص
(٩١٨)
مسألة 3 تثبت عدالة الإمام بالبينة، و الشياع الموجب للاطمئنان
٢٣٤ ص
(٩١٩)
مسألة 4 لا يجوز امامة القاعد للقائمين، و لا المضطجع للقاعدين
٢٣٥ ص
(٩٢٠)
مسألة 5 لا بأس بإمامة القاعد للقاعد و المضطجع لمثله
٢٣٥ ص
(٩٢١)
مسألة 6 إذا اختلف الامام مع المأموم في المسائل المتعلقة بالصلاة اجتهادا أو تقليدا
٢٣٥ ص
(٩٢٢)
مسألة 7 إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاك فيه
٢٣٦ ص
(٩٢٣)
مسألة 8 إذا تشاح الأئمة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة يرجح من قدمه المأمومون
٢٣٦ ص
(٩٢٤)
مسألة 9 يكره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور في ترك الختان
٢٣٦ ص
(٩٢٥)
مسألة 10 إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثا أو تاركا لركن و نحوه
٢٣٦ ص
(٩٢٦)
مسألة 11 إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها
٢٣٦ ص
(٩٢٧)
مسألة 12 إذا تبين بعد الصلاة كون الامام فاسقا أو محدثا
٢٣٧ ص
(٩٢٨)
كتاب الصوم
٢٣٨ ص
(٩٢٩)
فصل في النية
٢٣٨ ص
(٩٣٠)
مسألة 1 يشترط في الصوم النية
٢٣٨ ص
(٩٣١)
مسألة 2 يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة و لو لم يكن في ذمته صوم آخر لنفسه
٢٣٩ ص
(٩٣٢)
مسألة 3 لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجبا كان أو ندبا
٢٣٩ ص
(٩٣٣)
مسألة 4 محل النية في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره
٢٣٩ ص
(٩٣٤)
مسألة 5 يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان
٢٣٩ ص
(٩٣٥)
مسألة 6 لو كان في يوم الشك بانيا على الإفطار ثم ظهر في أثناء النهار أنه من شهر رمضان
٢٤٠ ص
(٩٣٦)
مسألة 7 لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثم تناول المفطر نسيانا
٢٤٠ ص
(٩٣٧)
مسألة 8 كما يجب النية في ابتداء الصوم يجب الاستدامة على مقتضاها في أثنائه
٢٤٠ ص
(٩٣٨)
القول فيما يجب الإمساك عنه
٢٤٠ ص
(٩٣٩)
«الأول و الثاني» - الأكل و الشرب المعتاد
٢٤٠ ص
(٩٤٠)
مسألة 1 يجب على الصائم الإمساك عن أمور
٢٤٠ ص
(٩٤١)
مسألة 2 المدار على صدق الأكل و الشرب و لو كان على النحو غير المتعارف
٢٤٠ ص
(٩٤٢)
«الثالث» - الجماع
٢٤١ ص
(٩٤٣)
«الرابع» - إنزال المني
٢٤١ ص
(٩٤٤)
مسألة 3 لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار
٢٤١ ص
(٩٤٥)
«الخامس» - تعمد البقاء على الجنابة
٢٤١ ص
(٩٤٦)
مسألة 4 من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم فهو كمتعمد البقاء عليها
٢٤٢ ص
(٩٤٧)
مسألة 5 لو ظن السعة و أجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة
٢٤٢ ص
(٩٤٨)
مسألة 6 كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء
٢٤٢ ص
(٩٤٩)
مسألة 7 فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحة صومه
٢٤٢ ص
(٩٥٠)
مسألة 8 لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت
٢٤٣ ص
(٩٥١)
مسألة 9 من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم و لو لضيق الوقت
٢٤٣ ص
(٩٥٢)
مسألة 10 لو استيقظ بعد الصبح محتلما فان علم أن جنابته كانت ليلا صح صومه
٢٤٣ ص
(٩٥٣)
مسألة 11 من أجنب في الليل في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الاغتسال ان احتمل الاستيقاظ
٢٤٣ ص
(٩٥٤)
«السادس» - تعمد الكذب على الله و رسوله و الأئمة عليهم السلام
٢٤٤ ص
(٩٥٥)
مسألة 12 إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر
٢٤٤ ص
(٩٥٦)
مسألة 13 لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره
٢٤٤ ص
(٩٥٧)
«السابع» - رمس الرأس في الماء على الأحوط
٢٤٤ ص
(٩٥٨)
مسألة 14 إذا ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل
٢٤٤ ص
(٩٥٩)
مسألة 15 لو ارتمس الصائم مغتسلا، فان كان تطوعا أو واجبا موسعا بطل
٢٤٤ ص
(٩٦٠)
«الثامن» - إيصال الغبار الغليظ الى الحلق
٢٤٥ ص
(٩٦١)
«التاسع» - الحقنة بالمائع
٢٤٥ ص
(٩٦٢)
«العاشر» - تعمد القيء
٢٤٥ ص
(٩٦٣)
مسألة 16 لو خرج بالتجشؤ شيء و وصل الى فضاء الفم ثم نزل من غير اختيار لم يبطل صومه
٢٤٥ ص
(٩٦٤)
مسألة 17 لا يفسد الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم
٢٤٥ ص
(٩٦٥)
مسألة 18 كلما عرفت انه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر تفصيل الكلام فيه
٢٤٦ ص
(٩٦٦)
القول فيما يكره للصائم ارتكابه
٢٤٦ ص
(٩٦٧)
مسألة 1 يكره للصائم أمور
٢٤٦ ص
(٩٦٨)
مسألة 2 لا بأس باستنقاع الرجل في الماء
٢٤٧ ص
(٩٦٩)
القول فيما يترتب على الإفطار
٢٤٨ ص
(٩٧٠)
مسألة 1 الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنه موجب للقضاء يوجب الكفارة
٢٤٨ ص
(٩٧١)
مسألة 2 كفارة إفطار صوم شهر رمضان أمور ثلاثة
٢٤٨ ص
(٩٧٢)
مسألة 3 الأقوى أنه لا تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد في غير الجماع
٢٤٨ ص
(٩٧٣)
مسألة 4 لا تجب الكفارة إلا في إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين
٢٤٨ ص
(٩٧٤)
مسألة 5 إذا أفطر متعمدا ثم سافر لم تسقط عنه الكفارة
٢٤٨ ص
(٩٧٥)
مسألة 6 إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان
٢٤٩ ص
(٩٧٦)
مسألة 7 إذا كان مفطرا لكونه مسافرا أو مريضا مثلا و كانت زوجته صائمة لا يجوز إكراهها على الجماع
٢٤٩ ص
(٩٧٧)
مسألة 8 مصرف كفارة إطعام الفقراء اما باشباعهم و اما بالتسليم إليهم كل واحد مدا من حنطة
٢٤٩ ص
(٩٧٨)
مسألة 9 يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره
٢٥٠ ص
(٩٧٩)
مسألة 10 يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول و يوم من الشهر الثاني
٢٥٠ ص
(٩٨٠)
مسألة 11 من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان
٢٥٠ ص
(٩٨١)
مسألة 12 يجب القضاء دون الكفارة في موارد
٢٥٠ ص
(٩٨٢)
مسألة 13 يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص
٢٥١ ص
(٩٨٣)
القول في شرائط صحة الصوم و وجوبه
٢٥٢ ص
(٩٨٤)
مسألة 1 شرائط صحة الصوم أمور الإسلام، و الايمان، و العقل، و الخلو من الحيض و النفاس
٢٥٢ ص
(٩٨٥)
مسألة 2 يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا الى ما مر أن لا يكون عليه صوم واجب
٢٥٣ ص
(٩٨٦)
مسألة 3 كلما ذكرنا من أنه شرط للصحة شرط للوجوب أيضا غير الإسلام و الايمان
٢٥٣ ص
(٩٨٧)
مسألة 4 إذا كان حاضرا فخرج الى السفر، فان كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار
٢٥٣ ص
(٩٨٨)
مسألة 5 المسافر الجاهل بالحكم لو صام صح صومه
٢٥٣ ص
(٩٨٩)
مسألة 6 يجوز على الأصح السفر اختيارا في شهر رمضان و لو كان للفرار من الصوم
٢٥٤ ص
(٩٩٠)
مسألة 7 يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام و الشراب
٢٥٤ ص
(٩٩١)
مسألة 8 يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص
٢٥٤ ص
(٩٩٢)
مسألة 9 لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعة
٢٥٤ ص
(٩٩٣)
مسألة 10 يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك
٢٥٥ ص
(٩٩٤)
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال
٢٥٥ ص
(٩٩٥)
مسألة 1 لا بد في قبول شهادة البينة أن تشهد بالرؤية
٢٥٥ ص
(٩٩٦)
مسألة 2 لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي
٢٥٥ ص
(٩٩٧)
مسألة 3 لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء
٢٥٥ ص
(٩٩٨)
مسألة 4 لا فرق أن تكون البينة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علة
٢٥٥ ص
(٩٩٩)
مسألة 5 لا يختص حجية حكم الحاكم بمقلديه
٢٥٦ ص
(١٠٠٠)
مسألة 6 إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر و لم تثبت في بلده
٢٥٦ ص
(١٠٠١)
مسألة 7 لا يجوز الاعتماد على التلغراف في الاخبار عن الرؤية
٢٥٦ ص
(١٠٠٢)
القول في قضاء صوم شهر رمضان
٢٥٦ ص
(١٠٠٣)
مسألة 1 قد عرفت سابقا وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئا
٢٥٦ ص
(١٠٠٤)
مسألة 2 يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر
٢٥٦ ص
(١٠٠٥)
مسألة 3 المخالف إذا استبصر لا يقضي ما أتى به على وفق مذهبه كالصلاة
٢٥٦ ص
(١٠٠٦)
مسألة 4 لا يجب الفور في القضاء
٢٥٧ ص
(١٠٠٧)
مسألة 5 لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيام
٢٥٧ ص
(١٠٠٨)
مسألة 6 لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخير بين تقديم السابق و تأخيره
٢٥٧ ص
(١٠٠٩)
مسألة 7 إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه
٢٥٧ ص
(١٠١٠)
مسألة 8 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر الى رمضان آخر
٢٥٧ ص
(١٠١١)
مسألة 9 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمدا و لم يأت بالقضاء الى رمضان آخر
٢٥٧ ص
(١٠١٢)
مسألة 10 لا تتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين
٢٥٨ ص
(١٠١٣)
مسألة 11 يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد
٢٥٨ ص
(١٠١٤)
مسألة 12 يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق
٢٥٨ ص
(١٠١٥)
مسألة 13 الصوم كالصلاة في انه يجب على الولي قضاء ما فات عنه لعذر
٢٥٨ ص
(١٠١٦)
القول في أقسام الصوم
٢٥٨ ص
(١٠١٧)
فالواجب من الصوم ستة
٢٥٨ ص
(١٠١٨)
القول في صوم الكفارة
٢٥٩ ص
(١٠١٩)
(مسألة) يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير
٢٦٠ ص
(١٠٢٠)
و أما المندوب من الصوم
٢٦٠ ص
(١٠٢١)
و أما المكروه
٢٦١ ص
(١٠٢٢)
(مسألة) يستحب للصائم ندبا أو موسعا الإفطار إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعام
٢٦١ ص
(١٠٢٣)
و أما المحظور
٢٦١ ص
(١٠٢٤)
خاتمة في الاعتكاف
٢٦٢ ص
(١٠٢٥)
القول في شروطه
٢٦٢ ص
(١٠٢٦)
«الأول» - العقل
٢٦٢ ص
(١٠٢٧)
«الثاني» - النية
٢٦٢ ص
(١٠٢٨)
«الثالث» - الصوم
٢٦٣ ص
(١٠٢٩)
«الرابع» - ان لا يكون أقل من ثلاثة أيام
٢٦٣ ص
(١٠٣٠)
«الخامس» - أن يكون في مسجد جامع
٢٦٣ ص
(١٠٣١)
«السادس» - اذن من يعتبر اذنه
٢٦٣ ص
(١٠٣٢)
«السابع» - استدامة اللبث في المسجد
٢٦٤ ص
(١٠٣٣)
مسألة 1 لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ
٢٦٤ ص
(١٠٣٤)
مسألة 2 لا يجوز العدول من اعتكاف الى اعتكاف آخر و ان اتحدا في الوجوب و الندب
٢٦٤ ص
(١٠٣٥)
مسألة 3 يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين
٢٦٤ ص
(١٠٣٦)
مسألة 4 لا بد من كون الأيام الثلاثة متصلة
٢٦٤ ص
(١٠٣٧)
مسألة 5 لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و ان كان ناقصا
٢٦٥ ص
(١٠٣٨)
مسألة 6 يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
٢٦٥ ص
(١٠٣٩)
مسألة 7 سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد
٢٦٥ ص
(١٠٤٠)
مسألة 8 إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين
٢٦٥ ص
(١٠٤١)
مسألة 9 من الضرورات المبيحة للخروج إقامة الشهادة، و حضور الجماعة
٢٦٥ ص
(١٠٤٢)
مسألة 10 لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال
٢٦٦ ص
(١٠٤٣)
مسألة 11 لو غصب مكانا في المسجد - بأن دفع من سبق اليه و جلس فيه بطل
٢٦٦ ص
(١٠٤٤)
مسألة 12 لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل
٢٦٦ ص
(١٠٤٥)
مسألة 13 يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء
٢٦٦ ص
(١٠٤٦)
القول في أحكام الاعتكاف
٢٦٧ ص
(١٠٤٧)
مسألة 1 لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار عدا الإفطار
٢٦٧ ص
(١٠٤٨)
مسألة 2 يفسد الاعتكاف كلما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به
٢٦٧ ص
(١٠٤٩)
مسألة 3 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة
٢٦٨ ص
(١٠٥٠)
مسألة 4 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفارتان
٢٦٨ ص
(١٠٥١)
كتاب الزكاة
٢٦٩ ص
(١٠٥٢)
المقصد الأول في زكاة المال
٢٦٩ ص
(١٠٥٣)
القول فيمن تجب عليه الزكاة
٢٧٠ ص
(١٠٥٤)
مسألة 1 يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور
٢٧٠ ص
(١٠٥٥)
مسألة 2 لو شك في البلوغ حين التعلق أو في التعلق حين البلوغ لم يجب الإخراج
٢٧١ ص
(١٠٥٦)
مسألة 3 يعتبر تمام التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول
٢٧١ ص
(١٠٥٧)
مسألة 4 ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلق الزكاة
٢٧١ ص
(١٠٥٨)
مسألة 5 انما لا تتعلق الزكاة بنماء الوقف العام قبل أن يقبضه من ينطبق
٢٧١ ص
(١٠٥٩)
مسألة 6 زكاة القرض على المقترض بعد القبض و جريان الحول عنده
٢٧٢ ص
(١٠٦٠)
مسألة 7 إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب أو بعد مضي الحول متمكنا
٢٧٢ ص
(١٠٦١)
مسألة 8 إذا كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أزيد يعتبر النصاب بالنسبة إلى الحصص لا المجموع
٢٧٢ ص
(١٠٦٢)
مسألة 9 لو استطاع الحج بالنصاب، فان تم الحول أو تعلق الوجوب قبل سير القافلة
٢٧٢ ص
(١٠٦٣)
مسألة 10 الكافر تجب عليه الزكاة و ان لم تصح منه لو أداها
٢٧٣ ص
(١٠٦٤)
القول فيما يجب فيه الزكاة و ما يستحب
٢٧٣ ص
(١٠٦٥)
القول فيما يجب فيه الزكاة
٢٧٣ ص
(١٠٦٦)
(الفصل الأول) في زكاة الانعام
٢٧٣ ص
(١٠٦٧)
القول في النصاب
٢٧٣ ص
(١٠٦٨)
مسألة 1 في الإبل اثنى عشر نصابا خمس و فيها شاة
٢٧٣ ص
(١٠٦٩)
مسألة 2 تجب الزكاة في كل نصاب من نصب هذه الأجناس
٢٧٥ ص
(١٠٧٠)
مسألة 3 بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية
٢٧٥ ص
(١٠٧١)
مسألة 4 من وجب عليه سن من الإبل - كبنت المخاض مثلا - و لم تكن عنده
٢٧٥ ص
(١٠٧٢)
مسألة 5 لا يضم مال إنسان إلى غيره و ان كان مشتركا أو مختلطا متحد المسرح
٢٧٥ ص
(١٠٧٣)
القول في السوم اى الرعي
٢٧٥ ص
(١٠٧٤)
مسألة 1 يعتبر السوم تمام الحول
٢٧٥ ص
(١٠٧٥)
مسألة 2 لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن يكون العلف بنفسها أو علفها مالكها
٢٧٦ ص
(١٠٧٦)
القول في الحول
٢٧٦ ص
(١٠٧٧)
مسألة 1 يتحقق الحول بتمام الأحد عشر شهرا
٢٧٦ ص
(١٠٧٨)
مسألة 2 لو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال
٢٧٦ ص
(١٠٧٩)
مسألة 3 مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج
٢٧٧ ص
(١٠٨٠)
القول في الشرط الرابع أى عدم كونها عوامل
٢٧٨ ص
(١٠٨١)
مسألة 1 يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول
٢٧٨ ص
(١٠٨٢)
مسألة 2 لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم و لا الهرمة من نصاب الشاب
٢٧٨ ص
(١٠٨٣)
مسألة 3 الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل و في الجبر
٢٧٨ ص
(١٠٨٤)
مسألة 4 إذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء
٢٧٨ ص
(١٠٨٥)
(الفصل الثاني(في زكاة النقدين)
٢٧٩ ص
(١٠٨٦)
«الأول» - النصاب
٢٧٩ ص
(١٠٨٧)
(فائدة)
٢٧٩ ص
(١٠٨٨)
«الثاني» - كونهما منقوشين بسكة المعاملة
٢٧٩ ص
(١٠٨٩)
«الثالث» - الحول
٢٨٠ ص
(١٠٩٠)
مسألة 1 تضم الدراهم و الدنانير بعضها الى بعض بالنسبة إلى تحقق النصاب
٢٨٠ ص
(١٠٩١)
مسألة 2 الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة و لو الردية
٢٨٠ ص
(١٠٩٢)
مسألة 3 لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة
٢٨٠ ص
(١٠٩٣)
مسألة 4 لو ملك النصاب و لم يعلم هل فيه غش أم لا وجبت الزكاة
٢٨٠ ص
(١٠٩٤)
مسألة 5 إذا اقترض النصاب و تركه بحاله عنده حتى حال عليه الحول
٢٨١ ص
(١٠٩٥)
(الفصل الثالث(في زكاة الغلات)
٢٨١ ص
(١٠٩٦)
المطلب الأول يعتبر في الزكاة أمران
٢٨١ ص
(١٠٩٧)
«الأول» - بلوغ النصاب
٢٨١ ص
(١٠٩٨)
مسألة 1 المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف و ان كان زمان التعلق قبل ذلك
٢٨٢ ص
(١٠٩٩)
مسألة 2 إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض
٢٨٢ ص
(١١٠٠)
«الأمر الثاني» - التملك بالزراعة
٢٨٣ ص
(١١٠١)
مسألة 3 المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الزرع و حين بدو الصلاح
٢٨٣ ص
(١١٠٢)
مسألة 4 وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب
٢٨٣ ص
(١١٠٣)
مسألة 5 لو أراد المالك الاقتطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا
٢٨٣ ص
(١١٠٤)
مسألة 6 يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته
٢٨٣ ص
(١١٠٥)
مسألة 7 إذا ملك نخلا مثلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته أو ثمرا قبل أن يبدو صلاحه
٢٨٣ ص
(١١٠٦)
مسألة 8 إذا باع الزرع أو الثمر و شك في أن البيع كان بعد زمان التعلق حتى تكون الزكاة عليه
٢٨٤ ص
(١١٠٧)
مسألة 9 إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة و قبل إخراجها تخرج من تركته
٢٨٤ ص
(١١٠٨)
مسألة 10 لو مات الزارع و مالك النخل أو الكرم و كان عليه دين
٢٨٥ ص
(١١٠٩)
مسألة 11 في المزارعة و المساقاة الصحيحتين حيث أن الحاصل مشترك بين المالك و العامل
٢٨٥ ص
(١١١٠)
مسألة 12 في المزارعة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب البذر
٢٨٥ ص
(١١١١)
مسألة 13 إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي و الخستاوي و القنطار و غير ذلك
٢٨٥ ص
(١١١٢)
مسألة 14 يجوز تعيين مقدار ثمر النخل و الكرم و تقدير ما يجيء منهما تمرا أو زبيبا
٢٨٦ ص
(١١١٣)
المطلب الثاني انما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة
٢٨٦ ص
(١١١٤)
مسألة 15 الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة
٢٨٧ ص
(١١١٥)
مسألة 16 الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها
٢٨٧ ص
(١١١٦)
مسألة 17 الظاهر أنه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله
٢٨٨ ص
(١١١٧)
مسألة 18 لو كان مع الزكوي غيره وزعت المئونة عليهما
٢٨٨ ص
(١١١٨)
مسألة 19 إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة يجوز احتسابه من مئونة السنة الأولى
٢٨٨ ص
(١١١٩)
إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها
٢٨٩ ص
(١١٢٠)
المطلب الثالث كلما سقى سيحا و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلا ففيه العشر
٢٨٩ ص
(١١٢١)
مسألة 21 الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه
٢٨٩ ص
(١١٢٢)
مسألة 22 لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعها آخر
٢٨٩ ص
(١١٢٣)
القول فيما يستحب فيه الزكاة
٢٨٩ ص
(١١٢٤)
«الأول» - مال التجارة
٢٨٩ ص
(١١٢٥)
«الثاني» - مما يستحب فيه الزكاة
٢٩٠ ص
(١١٢٦)
«الثالث» - الخيل الإناث بشرط كونها سائمة و حال عليها الحول
٢٩١ ص
(١١٢٧)
«الرابع» حاصل العقار
٢٩١ ص
(١١٢٨)
«الخامس» - الحلي
٢٩١ ص
(١١٢٩)
القول في أصناف المستحقين للزكاة و مصارفها
٢٩١ ص
(١١٣٠)
«الأول و الثاني» - الفقراء و المساكين
٢٩١ ص
(١١٣١)
مسألة 1 مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر و الغنى مدار مالكية مئونتها
٢٩١ ص
(١١٣٢)
مسألة 2 لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفه ربحه
٢٩٢ ص
(١١٣٣)
مسألة 3 يجوز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته
٢٩٢ ص
(١١٣٤)
مسألة 4 دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
٢٩٢ ص
(١١٣٥)
مسألة 5 إذا كان قادرا على التكسب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش لكن ينافي شأنه
٢٩٢ ص
(١١٣٦)
مسألة 6 إذا لم يكن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلا و لكن يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة
٢٩٢ ص
(١١٣٧)
مسألة 7 يجوز لطالب العلم القادر على التكسب اللائق بشأنه أخذ الزكاة
٢٩٢ ص
(١١٣٨)
مسألة 8 لو شك أن ما في يده كاف لمئونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة
٢٩٣ ص
(١١٣٩)
مسألة 9 لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة و لو كان ميتا
٢٩٣ ص
(١١٤٠)
مسألة 10 لو ادعى الفقر فان عرف صدقه أو كذبه عومل به
٢٩٣ ص
(١١٤١)
مسألة 11 لا يجب اعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة
٢٩٣ ص
(١١٤٢)
مسألة 12 لو دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت منه
٢٩٣ ص
(١١٤٣)
«الثالث» - العاملون عليها
٢٩٣ ص
(١١٤٤)
«الرابع» - المؤلفة قلوبهم
٢٩٤ ص
(١١٤٥)
«الخامس» - في الرقاب
٢٩٤ ص
(١١٤٦)
«السادس» - الغارمون
٢٩٤ ص
(١١٤٧)
مسألة 13 المراد بالدين كل ما اشتغلت به الذمة و لو كان مهرا لزوجته
٢٩٤ ص
(١١٤٨)
مسألة 14 لو كان المديون كسوبا يتمكن من قضاء الدين تدريجا
٢٩٤ ص
(١١٤٩)
مسألة 15 لو كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه
٢٩٤ ص
(١١٥٠)
مسألة 16 كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف اما بدفعها الى المديون ليوفي دينه
٢٩٥ ص
(١١٥١)
مسألة 17 إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص و كان لذلك الشخص دين على فقير
٢٩٥ ص
(١١٥٢)
مسألة 18 قد عرفت اعتبار كون الدين في غير معصية
٢٩٥ ص
(١١٥٣)
«السابع» - في سبيل الله
٢٩٥ ص
(١١٥٤)
«الثامن» - ابن السبيل
٢٩٥ ص
(١١٥٥)
مسألة 19 إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا يتعين
٢٩٦ ص
(١١٥٦)
القول في أوصاف المستحقين للزكاة
٢٩٦ ص
(١١٥٧)
«الأول» - الإيمان
٢٩٦ ص
(١١٥٨)
«الثاني» - العدالة على الأحوط
٢٩٧ ص
(١١٥٩)
«الوصف الثالث» - أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك
٢٩٧ ص
(١١٦٠)
مسألة 1 الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء
٢٩٧ ص
(١١٦١)
مسألة 2 يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه
٢٩٨ ص
(١١٦٢)
«الوصف الرابع» - ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره
٢٩٨ ص
(١١٦٣)
القول في بقية أحكام الزكاة
٢٩٨ ص
(١١٦٤)
مسألة 1 لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية
٢٩٨ ص
(١١٦٥)
مسألة 2 تجب النية في الزكاة، و لا تجب فيها أزيد من القربة و التعيين
٢٩٨ ص
(١١٦٦)
مسألة 3 لو كان له مال غائب و دفع الى الفقير مقدار زكاته و نوى أنه ان كان باقيا فهذا زكاته
٢٩٩ ص
(١١٦٧)
مسألة 4 الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم تأخير إخراج الزكاة و لو بالعزل
٢٩٩ ص
(١١٦٨)
مسألة 5 الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة
٣٠٠ ص
(١١٦٩)
مسألة 6 يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب
٣٠٠ ص
(١١٧٠)
مسألة 7 يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص و ان كان من غير الجنس
٣٠٠ ص
(١١٧١)
مسألة 8 لو أتلف الزكاة المعزولة متلف
٣٠٠ ص
(١١٧٢)
مسألة 9 إذا اتجر بما عزله يكون الخسارة عليه و الربح للفقير
٣٠٠ ص
(١١٧٣)
مسألة 10 يجوز نقل الزكاة من بلده سواء وجد المستحق في البلد أو لم يوجد
٣٠١ ص
(١١٧٤)
مسألة 11 إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير برئت ذمة المالك
٣٠١ ص
(١١٧٥)
مسألة 12 إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال و الوزان على المالك
٣٠١ ص
(١١٧٦)
مسألة 13 من كانت عليه الزكاة و أدركته الوفاة يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته
٣٠١ ص
(١١٧٧)
مسألة 14 يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تملك ما دفعه إليه صدقة و لو مندوبة
٣٠١ ص
(١١٧٨)
(المقصد الثاني في زكاة الأبدان)
٣٠١ ص
(١١٧٩)
القول فيمن تجب عليه
٣٠٢ ص
(١١٨٠)
مسألة 1 تجب زكاة الفطرة على المكلف الحر الغني فعلا أو قوة
٣٠٢ ص
(١١٨١)
مسألة 2 انما يعتبر وجود الشرائط المزبورة عند دخول ليلة العيد
٣٠٢ ص
(١١٨٢)
مسألة 3 يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه
٣٠٢ ص
(١١٨٣)
مسألة 4 كل من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة سقطت عنه
٣٠٣ ص
(١١٨٤)
مسألة 5 الغائب عن عيالاته يجب عليه أن يخرجها عنهم إلا إذا وكلهم
٣٠٣ ص
(١١٨٥)
مسألة 6 الظاهر أن المدار في العيال على العيلولة الفعلية لا على وجوب النفقة
٣٠٣ ص
(١١٨٦)
مسألة 7 لو كان شخص في عيال اثنين يجب فطرته عليهما مع يسارهما
٣٠٣ ص
(١١٨٧)
مسألة 8 يحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي
٣٠٣ ص
(١١٨٨)
مسألة 9 يجب فيها النية كغيرها من العبادات
٣٠٣ ص
(١١٨٩)
القول في جنسها
٣٠٤ ص
(١١٩٠)
مسألة 1 الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب الناس كالحنطة
٣٠٤ ص
(١١٩١)
مسألة 2 يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا
٣٠٤ ص
(١١٩٢)
مسألة 3 الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد
٣٠٤ ص
(١١٩٣)
القول في قدرها
٣٠٤ ص
(١١٩٤)
القول في وقت وجوبها
٣٠٥ ص
(١١٩٥)
مسألة 1 لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان
٣٠٥ ص
(١١٩٦)
مسألة 2 يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها
٣٠٥ ص
(١١٩٧)
مسألة 3 الأحوط عدم نقلها بعد العزل الى بلد آخر مع وجود المستحق
٣٠٦ ص
(١١٩٨)
القول في مصرفها
٣٠٦ ص
(١١٩٩)
كتاب الخمس
٣٠٧ ص
(١٢٠٠)
القول فيما يجب فيه الخمس
٣٠٧ ص
(١٢٠١)
«الأول» - ما يغتنم قهرا من أهل الحرب
٣٠٧ ص
(١٢٠٢)
«الثاني» - المعدن بكسر الدال
٣٠٨ ص
(١٢٠٣)
مسألة 1 لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة
٣٠٩ ص
(١٢٠٤)
مسألة 2 قد عرفت أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج من المعدن بين كون المخرج مسلما أو كافرا
٣٠٩ ص
(١٢٠٥)
«الثالث» - الكنز
٣١٠ ص
(١٢٠٦)
«الرابع» - الغوص
٣١٠ ص
(١٢٠٧)
مسألة 1 إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكم الغوص على الأحوط
٣١٠ ص
(١٢٠٨)
مسألة 2 لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص و بين ما يخرج من الأنهار الكبيرة
٣١١ ص
(١٢٠٩)
مسألة 3 إذا غرق شيء في البحر و اعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه
٣١١ ص
(١٢١٠)
مسألة 4 العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه
٣١١ ص
(١٢١١)
مسألة 5 انما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه
٣١١ ص
(١٢١٢)
«الخامس» - ما يفضل عن مئونته له و لعياله
٣١١ ص
(١٢١٣)
مسألة 1 إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى خمسها
٣١١ ص
(١٢١٤)
مسألة 2 إذا كانت بعض الأموال التي يتجر بها و ارتفعت قيمتها موجودة عنده
٣١٢ ص
(١٢١٥)
مسألة 3 الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء
٣١٢ ص
(١٢١٦)
مسألة 4 المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم
٣١٢ ص
(١٢١٧)
مسألة 5 إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك
٣١٣ ص
(١٢١٨)
مسألة 6 الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة
٣١٣ ص
(١٢١٩)
مسألة 7 إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا و لم يتعلق بها الخمس
٣١٣ ص
(١٢٢٠)
مسألة 8 لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشترى مرارا
٣١٤ ص
(١٢٢١)
مسألة 9 إذا اشترى لمئونة سنته من ارباحه بعض الأشياء
٣١٤ ص
(١٢٢٢)
مسألة 10 إذا احتاج الى دار لسكناه مثلا و لا يمكن شراؤها إلا بإبقاء فضلة
٣١٤ ص
(١٢٢٣)
مسألة 11 لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقية السنة على فرض حياته
٣١٥ ص
(١٢٢٤)
مسألة 12 لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح
٣١٥ ص
(١٢٢٥)
مسألة 13 إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة
٣١٥ ص
(١٢٢٦)
مسألة 14 الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات و أروش الجنايات
٣١٥ ص
(١٢٢٧)
مسألة 15 إذا استطاع في عام الربح فإذا مشى الى الحج في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة
٣١٥ ص
(١٢٢٨)
مسألة 16 الخمس متعلق بالعين و ان تخير المالك بين دفعه من العين أو من مال آخر
٣١٦ ص
(١٢٢٩)
مسألة 17 لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها
٣١٦ ص
(١٢٣٠)
«السادس» - الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم
٣١٦ ص
(١٢٣١)
مسألة 1 انما يتعلق الخمس برقبة الأرض
٣١٧ ص
(١٢٣٢)
مسألة 2 لو اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة، فان بيعت بنفسها في مقام صح بيعها كذلك
٣١٧ ص
(١٢٣٣)
مسألة 3 إذا اشترى الذمي من ولي الخمس
٣١٧ ص
(١٢٣٤)
«السابع» - الحلال المختلط بالحرام
٣١٨ ص
(١٢٣٥)
مسألة 1 لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس و ان لم يعلم مقداره
٣١٨ ص
(١٢٣٦)
مسألة 2 إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله لا محل للخمس
٣١٨ ص
(١٢٣٧)
مسألة 3 لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك
٣١٩ ص
(١٢٣٨)
مسألة 4 لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس
٣١٩ ص
(١٢٣٩)
مسألة 5 لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه
٣١٩ ص
(١٢٤٠)
مسألة 6 لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس صار الحرام في ذمته
٣١٩ ص
(١٢٤١)
القول في قسمته و مستحقه
٣٢٠ ص
(١٢٤٢)
مسألة 1 يقسم الخمس ستة أسهم
٣٢٠ ص
(١٢٤٣)
مسألة 2 يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس
٣٢٠ ص
(١٢٤٤)
مسألة 3 الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أما ابن السبيل
٣٢٠ ص
(١٢٤٥)
مسألة 4 الأحوط ان لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه سيما لزوجته إذا كان للنفقة
٣٢٠ ص
(١٢٤٦)
مسألة 5 لا يصدق مدعى السيادة بمجرد دعواه
٣٢١ ص
(١٢٤٧)
مسألة 6 الأحوط عدم دفع الخمس الى المستحق أزيد من مئونة سنة
٣٢١ ص
(١٢٤٨)
مسألة 7 النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة أمره بيد المالك
٣٢١ ص
(١٢٤٩)
مسألة 8 الأقوى جواز نقل الخمس الى بلد آخر
٣٢١ ص
(١٢٥٠)
مسألة 9 لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده يتعين نقل حصة الإمام
٣٢٢ ص
(١٢٥١)
مسألة 10 يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر و ان كان عروضا
٣٢٢ ص
(١٢٥٢)
مسألة 11 إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز
٣٢٢ ص
(١٢٥٣)
مسألة 12 لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك إلا في بعض الأحوال
٣٢٢ ص
(١٢٥٤)
مسألة 13 إذا انتقل الى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه
٣٢٢ ص
(١٢٥٥)
القول في الأنفال
٣٢٣ ص
(١٢٥٦)
(مسألة) الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة
٣٢٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص

وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٨ - القول في مستحبات الكفن و آداب التكفين

و الحفار و نحوها، و لو كانت التركة متعلقا لحق الغير بسبب الفلس أو الرهانة فالظاهر تقديم الكفن عليه. نعم في تقديمه على حق الجناية إشكال، و إذا لم تكن له تركة بمقدار الكفن دفن عريانا، و لا يجب على المسلمين بذله بل يستحب.

[مسألة: ٥ كفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على زوجها]

مسألة: ٥ كفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على زوجها و لو مع يسارها كبيرة كانت أو صغيرة مجنونة كانت أو عاقلة حرة كانت أو امة مدخولة كانت أو غير مدخولة مطيعة كانت أو ناشزة، و في المنقطعة (١) سيما إذا كانت مدة نكاحها قصيرة جدا و كذلك في المطلقة الرجعية تأمل و إشكال.

[مسألة: ٦ إذا تبرع متبرع بكفنها سقط عن الزوج‌]

مسألة: ٦ إذا تبرع متبرع بكفنها سقط عن الزوج.

[مسألة: ٧ إذا مات الزوج بعد زوجته و لم يكن له من المال الا بمقدار كفن واحد قدم عليها]

مسألة: ٧ إذا مات الزوج بعد زوجته و لم يكن له من المال الا بمقدار كفن واحد قدم عليها.

[مسألة: ٨ إذا كان الزوج معسرا فكفن الزوجة من تركتها]

مسألة: ٨ إذا كان الزوج معسرا فكفن الزوجة من تركتها فلو أيسر بعد (٢) ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته.

[مسألة: ٩ لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب.]

مسألة: ٩ لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب.

نعم كفن المملوك على سيده إلا الأمة المزوجة فعلى زوجها.

[القول في مستحبات الكفن و آداب التكفين‌]

القول في مستحبات الكفن و آداب التكفين:

يستحب الزيادة على القطع الثلاث في كل من الرجل و المرأة: بخرقة للفخذين طولها ثلاثة أذرع و نصف و عرضها شبر، تشد من الحقوين ثم تلف على الفخذين لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شي‌ء الى ان تصل الى الركبتين ثم يخرج رأسها من تحت رجليه الى الجانب الأيمن. و جعل شي‌ء من القطن بين الأليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شي‌ء من الحنوط عليه، و يحشى دبره بشي‌ء منه إذا خشي خروج شي‌ء منه، (١) في المنقطعة و الناشزة إشكال، و اما المعتدة بالعدة الرجعية فالظاهر انه لا اشكال فيه حيث انها في حكم الزوجة ان لم نقل بكونها زوجة.

(٢) يعنى بعد الدفن.