وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٤ - مسألة ٣ لو كان عليه سجود سهو و أجزاء منسية و ركعات احتياطية أخر السجود
[مسألة: ٥ لو شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل]
مسألة: ٥ لو شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل.
[مسألة: ٦ لو نسي قضاء السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول في صلاة أخرى قطعها]
مسألة: ٦ لو نسي قضاء السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول في صلاة أخرى قطعها (١) و أتى به حتى إذا كانت الثانية فريضة، خصوصا إذا كانت مرتبة على الاولى.
[مسألة: ٧ لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر]
مسألة: ٧ لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر، فإن أدرك منها ركعة قدمهما (٢) و الا قدم العصر و قضى الجزء بعدها، و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر و ضاق وقت العصر، لكن في هذه الصورة مع تقديم العصر يحتاط (٣) بإعادة الظهر أيضا بعد الإتيان باحتياطها.
[القول في سجود السهو]
القول في سجود السهو:
[مسألة: ١ يجب سجود السهو للكلام ساهيا و لو لظن الخروج]
مسألة: ١ يجب سجود السهو للكلام ساهيا و لو لظن الخروج، و السلام في غير محله، و نسيان السجدة الواحدة إذا فات محل تداركها، و نسيان التشهد مع فوت محل تداركه، و الشك بين الأربع و الخمس، و الأحوط إتيانه لكل زيادة في الصلاة و نقيصة لم يذكرها في محلها، و ان كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر. نعم لا يترك الاحتياط في القيام في موضع القعود و بالعكس، و الكلام و ان طال له سجدتا سهو ان كان كلاما واحدا. نعم ان تعدد- كما لو تذكر في الأثناء ثم سها بعد ذلك فتكلم- تعدد السجود.
[مسألة: ٢ التسليم الزائد لو وقع مرة واحدة و لو بجميع صيغه سجد له سجدتي السهو مرة واحدة]
مسألة: ٢ التسليم الزائد لو وقع مرة واحدة و لو بجميع صيغه سجد له سجدتي السهو مرة واحدة، و ان تعدد سجد له متعددا، و الأحوط تعدده لكل تسليم، و كذا الحال في التسبيحات الأربع.
[مسألة: ٣ لو كان عليه سجود سهو و أجزاء منسية و ركعات احتياطية أخر السجود]
مسألة: ٣ لو كان عليه سجود سهو و أجزاء منسية و ركعات احتياطية أخر السجود (١) بطلان النافلة بإتيان المنسي في أثنائها غير معلوم، و أما الفريضة فالأحوط إتمامها ثم الإتيان به.
(٢) بل يقدم العصر عليهما.
(٣) لكن يجب.