وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١ - مسألة ٥ إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة - كما إذا افتضت البكر فسال دم كثير لا ينقطع
مع احتمالها. و تيأس المرأة بإكمال ستين سنة ان كانت قرشية، و خمسين ان كانت غيرها، و المشكوك كونها قرشية تلحق بغيرها، و المشكوك البلوغ تحكم بعدمه، و كذلك المشكوك يأسها.
[مسألة: ١ إذا خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض يحكم بكونها حيضا]
مسألة: ١ إذا خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض يحكم بكونها حيضا و يكون امارة على سبق البلوغ.
[مسألة: ٢ الحيض يجتمع مع الإرضاع]
مسألة: ٢ الحيض يجتمع مع الإرضاع، و في اجتماعه مع الحمل قولان، أقواهما ذلك و ان ندر وقوعه، فيحكم بحيضية ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط و الصفات و لو بعد استبانة الحمل.
[مسألة: ٣ لا إشكال في حدوث صفة الحيض و ترتب أحكامه عند خروج دمه الى الخارج]
مسألة: ٣ لا إشكال في حدوث صفة الحيض و ترتب أحكامه عند خروج دمه الى الخارج و لو بإصبع و نحوه و ان كان بمقدار رأس إبرة، كما لا إشكال في أنه يكفي في بقائها و استدامتها تلوث الباطن به و لو قليلا بحيث تتلطخ به القطنة لو أدخلتها إذا انصب من محله في فضاء الفرج بحيث يمكن إخراجه بالإصبع و نحوه و لم يخرج بعد فهل يحدث به صفة الحيض و يترتب أحكامه أم لا؟ فيه تأمل و اشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و أفعال الطاهر، و لا يبعد جواز إخراج الدم حينئذ و لو بالعلاج و إجراء أحكام الحائض.
[مسألة: ٤ لو شك في أصل الخروج حكم بعدمه، كما أنه لو شك في أن الخارج]
مسألة: ٤ لو شك في أصل الخروج حكم بعدمه، كما أنه لو شك في أن الخارج دم أو غيره من الفضلات حكم بالطهارة من الحدث و الخبث. و لو علمت بالدم و تردد بين كونه خارجا من الموضع أو من غيره حكم بالطهارة من الحدث خاصة، و لا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث. و لو علمت بخروج الدم و اشتبه حاله فله صور يعرف حكمها في ضمن المسائل الآتية.
[مسألة: ٥ إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة- كما إذا افتضت البكر فسال دم كثير لا ينقطع]
مسألة: ٥ إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة- كما إذا افتضت البكر فسال دم كثير لا ينقطع فشك في أنه من الحيض أو البكارة أو منهما- يختبر بإدخال قطنة و الصبر قليلا ثم إخراجها، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من البكارة و ان كان بصفات