وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٣ - مسألة ٤ لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما، ثم بعد الفراغ من الصلاة
[القول في الاجزاء المنسية]
القول في الاجزاء المنسية:
[مسألة: ١ لا يقضى من الاجزاء المنسية في الصلاة غير السجود و التشهد]
مسألة: ١ قد عرفت أنه لا يقضى من الاجزاء المنسية في الصلاة غير السجود و التشهد و أبعاضه (١)، خصوصا الصلاة على النبي و آله، فينوي أنهما عوض ذلك المنسي مقارنا بالنية لاولهما محافظا على ما كان واجبا فيهما حال الصلاة، فإنهما كالصلاة في الشرائط و الموانع، بل لا يجوز الفصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي على الأحوط، فلو فعل فلا يترك الاحتياط (٢) في استيناف الصلاة بعد فعلهما كما مر مثله في الاحتياط.
[مسألة: ٢ لو تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي]
مسألة: ٢ لو تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي، و لا يشترط التعيين و لا ملاحظة الترتيب. نعم لو نسي السجدة و التشهد معا فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت، و لو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا.
[مسألة: ٣ لا يجب التسليم في التشهد القضائي]
مسألة: ٣ لا يجب التسليم في التشهد القضائي، كما لا يجب التشهد و التسليم في السجدة القضائية. نعم لو كان المنسي التشهد الأخير الأحوط إتيانه بقصد القربة من غير نية الأداء و القضاء مع الإتيان بالسلام بعده، كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهد و التسليم، لاحتمال وقوع السلام في الأول و التشهد و التسليم في الثاني في غير محله (٣)، و كان تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة لا بعنوان القضاء.
[مسألة: ٤ لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما، ثم بعد الفراغ من الصلاة]
مسألة: ٤ لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما، ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا، الأحوط وجوب القضاء (٤).
(١) على الأحوط.
(٢) و الأقوى جواز الاكتفاء باتيانهما.
(٣) و يجب الإتيان في الفرعين بسجدتي السهو اما لنسيان السجدة أو التشهد و أما للتسليم في غير المحل.
(٤) و الأقوى عدم وجوبه.