وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٤ - مسألة ٣ في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين
و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام.
(الرابعة) الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين، فإنه يبني على الأربع و يتم صلاته تم يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، و الأحوط بل الأقوى تأخير الركعتين من جلوس.
(الخامسة) الشك بين الأربع و الخمس، و له صورتان: إحداهما بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع و يتشهد و يسلم ثم يسجد سجدتي السهو.
ثانيتهما حال القيام (١)، فيهدم و يجلس و يرجع شكه الى ما بين الثلاث و الأربع فيتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
(السادسة) لو شك بين الثلاث و الخمس حال القيام، فإنه يهدم و يرجع شكه الى ما بين الاثنتين و الأربع فيتم صلاته و يعمل عمله.
(السابعة) الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، فإنه يهدم القيام و يرجع شكه الى الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيتم صلاته و يعمل عمله.
(الثامنة) الشك بين الخمس و الست حال القيام، يهدم القيام و يرجع شكه الى ما بين الأربع و الخمس فيتم و يسجد سجدتي السهو مرتين، و الأحوط في الصور الأربع المتأخرة استيناف الصلاة من رأس مع ذلك.
[مسألة: ٢ إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الثلاث و الخمس أو بين الثلاث و الأربع و الخمس في حال القيام]
مسألة: ٢ إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الثلاث و الخمس أو بين الثلاث و الأربع و الخمس في حال القيام و علم انه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة، لأنه يجب عليه الهدم لتدارك السجدة أو السجدتين، فيرجع (٢) شكه الى ما قبل الإكمال.
[مسألة: ٣ في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين]
مسألة: ٣ في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين: إذا شك في الإكمال (١) و يسجد سجدتي السهو على الأحوط في هذه الصورة بعد الإتيان بما في المتن للقيام في غير المحل. و التعبير ب «يرجع شكه» مسامحة، لأن حال القيام شاك بين الثلاث و الأربع التام و لذا يجب عليه البناء على الأربع و ان ما بيده الخامسة فيجب هدمه، و كذا في السادسة و السابعة و الثامنة.
(٢) قد مر أن التعبير ب «يرجع» مسامحة، بل في جميع الصور قبل الجلوس شاك في الاثنين قبل الإكمال و الصلاة باطلة لا أنه يجب الهدم و يبطل بعد الجلوس.