وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٨ - الأول - أن لا يكون بين المأموم و الامام أو بين بعض المأمومين مع البعض الأخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام حائل يمنع المشاهدة
[مسألة: ١٢ لو ركع بتخيل أنه يدرك الامام راكعا و لم يدركه بطلت]
مسألة: ١٢ لو ركع بتخيل أنه يدرك الامام راكعا و لم يدركه بطلت (١) صلاته، بل و كذا لو شك في إدراكه و عدمه.
[مسألة: ١٣ الأحوط عدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلا مع الاطمئنان بإدراكه]
مسألة: ١٣ الأحوط (٢) عدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلا مع الاطمئنان بإدراكه. نعم لا بأس بأن يكبر للإحرام بقصد أنه ان أدركه لحق و الا انفرد قبل الركوع أو انتظر الركعة الثانية.
[مسألة: ١٤ لو نوى الايتمام و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد]
مسألة: ١٤ لو نوى الايتمام و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى، فيجعلها الاولى له على اشكال في الثاني (٣).
[مسألة: ١٥ إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة]
مسألة: ١٥ إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة نوى و كبر و سجد معه السجدة أو السجدتين و تشهد، ثم يقوم بعد تسليم الامام و يستأنف الصلاة و لا يكتفى بتلك النية و ذلك التكبير، بل إذا أدركه في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه، بأن ينوي و يكبر ثم يجلس معه و يتشهد، فإذا سلم الامام يقوم فيصلي، لكن في هذه الصورة يكتفي بتلك النية و ذلك التكبير، و يحصل له بذلك فضل الجماعة و ان لم يدرك ركعة.
[القول في شرائط الجماعة]
القول في شرائط الجماعة مضافا الى ما مر:
و هي أمور:
[الأول- أن لا يكون بين المأموم و الامام أو بين بعض المأمومين مع البعض الأخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام حائل يمنع المشاهدة]
«الأول»- أن لا يكون بين المأموم و الامام أو بين بعض المأمومين مع البعض الأخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام حائل يمنع المشاهدة، و انما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام أو غيره من المأمومين (٤).
(١) جماعة، و أما فرادى فالأحوط الإتمام ثم الإعادة و ان لم يبعد صحتها، و كذا في صورة الشك قبل ذكر الركوع، و أما بعده كبعد الركوع فالجماعة محكومة بالصحة للتجاوز عن المحل.
(٢) لا يترك.
(٣) بل هذا هو المتعين على الأحوط فيما لا يوجب الفصل فوات صدق القدوة.
(٤) من الرجال، و أما الحائل بين المرأتين فمشكل، و الأحوط أنه كالحائل بين الرجلين و ان كان الامام رجلا.