وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٤
عنوة و غيرهما. نعم ما كان ملكا لأحد ثم صار أجمة مثلا فهو باق على ما كان.
«و منها»- ما كان للملوك من قطائع و صفايا.
«و منها»- صفو الغنيمة (١) كفرس جواد و ثوب مرتفع و جارية حسناء و سيف قاطع و درع فاخر و نحو ذلك.
«و منها»- الغنائم التي ليست بإذن الامام.
«و منها»- إرث من لا وارث له.
«و منها»- المعادن التي لم تكن لمالك خاص تبعا للأرض أو بالإحياء.
[ (مسألة) الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة]
(مسألة) الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك، من غير فرق بين الغني منهم و الفقير. نعم الأحوط ان لم يكن أقوى اعتبار الفقر في إرث من لا وارث له، بل الأحوط تقسيمه في فقراء بلده، و أحوط من ذلك ان لم يكن أقوى إيصاله إلى نائب الغيبة، كما ان الأقوى (٢) حصول الملك لغير الشيعي أيضا بحيازة ما في الأنفال من العشب و الحشيش و الحطب و غيرها، بل و حصول الملك لهم أيضا للموات بسبب الاحياء كالشيعى.
(١) إذا صدق عليها الصفوة عند العرف حقيقة لا مسامحة بملاحظة كونها صفوة بالنسبة الى ما دونها بشرط ان يأخذها و يقبلها الامام، و الا داخل في الغنيمة و محكوم بحكمها على ما يستفاد من ظاهر الاخبار و المتيقن من مطلقاتها.
(٢) فيه تأمل و اشكال.