وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٨ - مسألة ٦ لا يجب التستر من جهة التحت
و ان تجاوز انحرافه عما بين اليمين و الشمال أعاد في الوقت (١) دون خارجه و ان بان أنه مستدبر، الا ان الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقا، و كذا إذا كان في الأثناء
[المقدمة الثالثة: في الستر و الساتر]
المقدمة الثالثة: في الستر و الساتر
[مسألة: ١ يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها]
مسألة: ١ يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها و النافلة دون صلاة الجنازة، و ان كان الأحوط فيها ذلك أيضا، و يجب ستر العورة في الطواف أيضا.
[مسألة: ٢ لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أول الأمر و هو لا يعلم بها فالصلاة صحيحة]
مسألة: ٢ لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أول الأمر و هو لا يعلم بها فالصلاة صحيحة لكن يبادر الى الستر ان علم في الأثناء، و الأحوط الإتمام (٢) ثم الاستيناف، و كذا لو نسي سترها من أول الأمر أو بعد التكشف في الأثناء.
[مسألة: ٣ عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر]
مسألة: ٣ عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر، و هي الدبر و القضيب و الأنثيان، و الأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه.
و عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس و الشعر، ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء و اليدين الى الزندين و القدمين الى الساقين، و يجب عليها ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات مقدمة.
[مسألة: ٤ يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها]
مسألة: ٤ يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط.
[مسألة: ٥ الأمة و الصبية كالحرة و البالغة، الا انه لا يجب عليهما ستر الرأس]
مسألة: ٥ الأمة و الصبية كالحرة و البالغة، الا انه لا يجب عليهما ستر الرأس و الشعر و العنق.
[مسألة: ٦ لا يجب التستر من جهة التحت]
مسألة: ٦ لا يجب التستر من جهة التحت. نعم لو وقف على طرف سطح أو شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأحوط بل الأقوى التستر من جهة التحت أيضا و ان لم يكن ناظر من تحت (٣).
(١) ان كان مخطئا في اجتهاده، اما إذا كان ناسيا أو غافلا أو جاهلا فالأحوط الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه و كذلك في الأثناء.
(٢) لا يترك إذا احتاج الى زمان و لو غير معتد به.
(٣) بشرط ان يكون معرضا لوجود الناظر دون ما لم يكن كشباك البئر.