وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٧ - مسألة ٢ يفسد الاعتكاف كلما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به
[القول في أحكام الاعتكاف]
القول في أحكام الاعتكاف:
يحرم على المعتكف أمور:
منها: مباشرة النساء بالجماع، بل و باللمس و التقبيل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتكاف. و لا فرق بين الرجل و المرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا.
و منها: الاستمناء على الأحوط.
و منها: شم الطيب و الريحان متلذذا، ففاقد حاسة الشم خارج.
و منها: البيع و الشراء، و الأحوط ترك غيرهما أيضا من أنواع التجارة كالصلح و الإجارة و غيرهما، و لو وقع المعاملة صحت و ترتب عليها الأثر على الأقوى. و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعايش حتى الخياطة و النساجة و نحوهما، و ان كان الأحوط الاجتناب. نعم لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل و الشرب، حتى مع إمكان توكيل الغير (١) و النقل بغير البيع، و ان كان الأحوط الاقتصار على صورة تعذرهما.
و منها: المجادلة على أمر دنيوي أو ديني إذا كانت لأجل الغلبة و إظهار الفضيلة، فإن كانت بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس بها، بل هي حينئذ من أفضل الطاعات. و الأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم، لكن الأقوى خلافه، خصوصا لبس المخيط و ازالة الشعر و أكل الصيد و عقد النكاح، فان جميع ذلك جائز له.
[مسألة: ١ لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار عدا الإفطار]
مسألة: ١ لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار عدا الإفطار.
[مسألة: ٢ يفسد الاعتكاف كلما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به]
مسألة: ٢ يفسد الاعتكاف كلما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به، فبطلانه يوجب بطلانه، و كذا يفسده الجماع و لو وقع في الليل، و كذا اللمس و التقبيل بشهوة، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات أيضا. نعم بطلانه بها مختص بحال (١) بل مع تعذر التوكيل و النقل بغير البيع على الأقوى.