وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٣ - مسألة ١٩ لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عدل إلى الطاعة
و سافر مع مطالبة الديان و إمكان الأداء في الحضر دون السفر و نحو ذلك. نعم لا يترك الاحتياط بالجمع فيما إذا كان السفر لأجل التوصل الى ترك الواجب، و ان كان تعين الإتمام حينئذ لا يخلو من قوة.
[مسألة: ١٦ التابع للجائر يقصر إذا كان مجبورا في سفره أو كان قصده دفع مظلمة]
مسألة: ١٦ التابع للجائر يقصر إذا كان مجبورا في سفره أو كان قصده دفع مظلمة و نحوه من الأغراض الصحيحة، و أما إذا كان من قصده اعانة الجائر في جوره أو كان سفره و متابعته له تقوية لشوكته (١) و معاضدة له في جهة ظلمه وجب عليه التمام.
[مسألة: ١٧ لو كانت غاية السفر طاعة و معصية معا يقصر إذا كان داعي المعصية تبعا]
مسألة: ١٧ لو كانت غاية السفر طاعة و معصية معا يقصر إذا كان داعي المعصية تبعا بحيث ينسب السفر إلى الطاعة، و يتم في غيره. و الأحوط الجمع فيما إذا اشتركا بحيث لو لا اجتماعهما لم يسافر، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة (٢).
[مسألة: ١٨ لو كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه]
مسألة: ١٨ لو كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه و ان كان قد قطع مسافات، و لا يجب اعادة ما صلاه قصرا، فلو عاد الى قصد الطاعة قبل أن يضرب في الأرض عاد حكمه فيجب عليه القصر، و كذلك فيما إذا كان بعد ضربه في الأرض و كان الباقي مسافة و لو ملفقة، بأن كان الذهاب الى المقصد أربعة أو أزيد. و أما لو لم يكن الباقي مسافة، فإن كان مجموع ما مضى مع ما بقي بعد طرح ما تخلل في البين من المصاحب للمعصية بقدر المسافة يجب القصر، و الأحوط ضم التمام أيضا، و ان لم يكن المجموع مسافة إلا بضم ما تخلل من المصاحب للمعصية ففيه اشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع. و إذا كان ابتداء سفره معصية ثم عدل إلى الطاعة يقصر ان كان الباقي مسافة و لو ملفقة، و الا بقي على التمام، و الأحوط الجمع.
[مسألة: ١٩ لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عدل إلى الطاعة]
مسألة: ١٩ لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عدل إلى الطاعة، فإن كان قبل الزوال وجب الإفطار (٣)، و ان كان بعده لا يبعد الصحة، لكن الأحوط (٤) (١) و كانت تقوية شوكته حراما.
(٢) الأقوى في هذه الصورة التمام.
(٣) فيما إذا كانت البقية مسافة.
(٤) لا يترك.