وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٢ - مسألة ١١ إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا
[مسألة: ٦ إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها]
مسألة: ٦ إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها و يتابع الإمام في القنوت و التشهد، و الأحوط التجافي فيه ثم بعد القيام إلى الثانية يجب القراءة فيها لكونها ثالثة الإمام، سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح.
[مسألة: ٧ إذا قرأ المأموم خلف الامام وجوبا- كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين]
مسألة: ٧ إذا قرأ المأموم خلف الامام وجوبا- كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين- أو استحبابا- كما في الأوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الصلاة الجهرية- تجب عليه الإخفات و ان كانت الصلاة جهرية.
[مسألة: ٨ إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه القراءة]
مسألة: ٨ إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه القراءة، و إذا لم يمهله ترك السورة، و إذا علم انه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة فالأحوط عدم الدخول الا بعد ركوعه، فيحرم و يركع معه و ليس عليه الفاتحة حينئذ.
[مسألة: ٩ يجب متابعة المأموم للإمام في الافعال]
مسألة: ٩ يجب متابعة المأموم للإمام في الافعال، بمعنى أن لا يتقدم فيها عليه و لا يتأخر عنه تأخرا فاحشا، و أما في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الإحرام، من غير فرق بين المسموع منها و غيره، و ان كان أحوط في المسموع و في خصوص التسليم. و لو ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى و لكن صحت (١) صلاته بل جماعته أيضا. نعم لو تقدم أو تأخر فاحشا على وجه ذهبت هيئة الجماعة بطلت جماعته.
[مسألة: ١٠ لو أحرم قبل الامام سهوا أو بزعم انه قد كبر كان منفردا]
مسألة: ١٠ لو أحرم قبل الامام سهوا أو بزعم انه قد كبر كان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمها ركعتين.
[مسألة: ١١ إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا]
مسألة: ١١ إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود و المتابعة، و لا يضر زيادة الركن حينئذ، و ان لم يعد أثم و صحت صلاته (٢). و لو رفع رأسه قبل الامام عامدا (٣) أثم و لم يجز له المتابعة، فان (١) إلا إذا ركع عمدا قبل تمام قراءة الإمام فإنه تبطل صلاته، لكن لا من حيث التقدم في الركوع بل من حيث تركه للقراءة و بدله.
(٢) إلا إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب نسيانا، فإنه لو لم يعد فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة بعد الإتمام.
(٣) بعد الذكر الواجب و الا تبطل صلاته لترك الذكر عمدا.