وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥ - مسألة ١٧ لو لم يبق من الرطوبة إلا في مسترسل اللحية ففي كفايتها اشكال
بها، و الأحوط مع ذلك ضم التيمم لو أمكن.
و منها الترتيب في الأعضاء، فيقدم تمام الوجه على اليد اليمنى، و هي على اليسرى، و هي على مسح الرأس، و هو على مسح الرجلين، و لا يجب الترتيب في مسحهما.
نعم الأحوط عدم تقديم اليسرى على اليمنى.
و منها الموالاة بين الأعضاء، بمعنى أن لا يؤخر غسل العضو المتأخر بحيث يحصل بسبب ذلك جفاف جميع ما تقدم (١).
[مسألة: ١٤ إنما يضر جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير و طول الزمان]
مسألة: ١٤ إنما يضر جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير و طول الزمان، و أما إذا تابع عرفا في الافعال، و مع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها لم يبطل وضوؤه.
[مسألة: ١٥ لو لم يتابع في الافعال و مع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة و رطوبة الهواء]
مسألة: ١٥ لو لم يتابع في الافعال و مع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة و رطوبة الهواء بحيث لو كان الهواء معتدلا لحصل الجفاف لا بطلان، فالعبرة في صحة الوضوء بأحد الأمرين: اما بقاء البلل حسا، أو المتابعة عرفا.
[مسألة: ١٦ إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه]
مسألة: ١٦ إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه، و كذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف.
[مسألة: ١٧ لو لم يبق من الرطوبة إلا في مسترسل اللحية ففي كفايتها اشكال]
مسألة: ١٧ لو لم يبق من الرطوبة إلا في مسترسل اللحية ففي كفايتها اشكال.
و منها النية، و هي القصد الى الفعل بعنوان الامتثال (٢)، و هو المراد بنية القربة.
و يعتبر فيها الإخلاص، فمتى ضم إليها ما ينافيه بطل خصوصا الرياء، فإنه إذا دخل في العمل على أي نحو كان أفسده. و أما غيره من الضمائم فإن كانت راجحة لا يضر ضمها إلا إذا كانت هي المقصود الأصلي، و يكون قصد امتثال الأمر الوضوئى تبعا (٣)، أو تركب الداعي منهما بحيث يكون كل منهما جزءا للداعي، و أما إذا كانت مباحة كالتبرد فيبطل الوضوء إلا إذا دخلت على وجه التبعية (٤) و كان امتثال أمر الوضوء هو (١) بل لا يؤخر حتى يحصل جفاف بعض ما تقدم و لو كان العضو السابق على السابق على الأحوط.
(٢) أو لرجحان الفعل و محبوبيته و ان لم يكن مأمورا به لمانع من الأمر.
(٣) بل الأحوط عدم الصحة مع تأثير أمر غير الوضوء و لو تبعا.
(٤) الأحوط فيه أيضا عدم الصحة إذا كان مؤثرا و لو تبعا.