وسيلة النجاة (المحشي)
(١)
مقدمة(في أحكام التقليد
٣ ص
(٢)
مسألة 1 يجوز العمل بالاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار على الأقوى
٣ ص
(٣)
مسألة 2 التقليد المصحح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معين
٣ ص
(٤)
مسألة 3 يجب أن يكون المرجع للتقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين الله
٣ ص
(٥)
مسألة 4 لا يجوز العدول من الحي إلى الحي في المسائل التي عمل
٣ ص
(٦)
مسألة 5 يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط
٤ ص
(٧)
مسألة 6 إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين و لم يتمكن من تعيينه
٤ ص
(٨)
مسألة 7 يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم
٤ ص
(٩)
مسألة 8 إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخير العامي في الرجوع الى أيهما
٤ ص
(١٠)
مسألة 9 يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط
٤ ص
(١١)
مسألة 10 يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها
٤ ص
(١٢)
مسألة 11 إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره
٥ ص
(١٣)
مسألة 12 إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول
٥ ص
(١٤)
مسألة 13 لا يجوز تقليد الميت ابتداء
٥ ص
(١٥)
مسألة 14 إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد في مسألة البقاء على تقليد الميت
٥ ص
(١٦)
مسألة 15 المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصر
٥ ص
(١٧)
مسألة 16 إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلده
٦ ص
(١٨)
مسألة 17 إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله أو قطع بكونه جامعا للشرائط
٦ ص
(١٩)
مسألة 18 إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط
٦ ص
(٢٠)
مسألة 19 يثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشياع المفيد للعلم
٦ ص
(٢١)
مسألة 20 عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل
٦ ص
(٢٢)
مسألة 21 كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة
٧ ص
(٢٣)
مسألة 22 إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول أوثقهما
٧ ص
(٢٤)
مسألة 23 يجب تعلم مسائل الشك و السهو و غيرها مما هو محل الابتلاء غالبا
٧ ص
(٢٥)
مسألة 24 إذا علم انه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و لم يعلم مقداره
٧ ص
(٢٦)
مسألة 25 إذا كانت أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم أنه كان عن تقليد صحيح أم فاسد
٧ ص
(٢٧)
مسألة 26 إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا
٧ ص
(٢٨)
مسألة 27 يعتبر في المفتي و القاضي العدالة
٧ ص
(٢٩)
مسألة 28 العدالة عبارة عن«ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى
٧ ص
(٣٠)
مسألة 29 تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر
٨ ص
(٣١)
مسألة 30 إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلم منه
٨ ص
(٣٢)
مسألة 31 إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها و لم يتمكن حينئذ من استعلامها
٨ ص
(٣٣)
مسألة 32 الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس
٨ ص
(٣٤)
مسألة 33 إذا وقعت معاملة بين شخصين و كان أحدهما مقلدا لمن يقول بصحتها
٨ ص
(٣٥)
مسألة 34 الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك
٨ ص
(٣٦)
كتاب الطهارة
١٠ ص
(٣٧)
(فصل في المياه)
١٠ ص
(٣٨)
مسألة 1 الماء المضاف طاهر في نفسه و غير مطهر لا من الحدث و لا من الخبث
١٠ ص
(٣٩)
مسألة 2 الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق
١٠ ص
(٤٠)
مسألة 3 إذا شك في مائع انه مطلق أو مضاف، فان علم حالته السابقة يبنى عليها
١٠ ص
(٤١)
مسألة 4 الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجس فيما إذا تغير بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه
١٠ ص
(٤٢)
مسألة 5 المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس
١١ ص
(٤٣)
مسألة 6 المناط تغير أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة و ان كان من غير سنخ وصف النجس
١١ ص
(٤٤)
مسألة 7 لو وقع في الماء المعتصم متنجس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه
١١ ص
(٤٥)
مسألة 8 الماء الجاري - و هو النابع السائل - لا ينجس بملاقاة النجس كثيرا كان أو قليلا
١١ ص
(٤٦)
مسألة 9 الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري
١١ ص
(٤٧)
مسألة 10 يطهر الجاري و ما في حكمه إذا تنجس بالتغير إذا زال تغيره
١١ ص
(٤٨)
مسألة 11 الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر
١١ ص
(٤٩)
مسألة 12 إذا كان الماء قليلا و شك في أن له مادة أم لا
١٢ ص
(٥٠)
مسألة 13 الراكد إذا بلغ كرا لا ينجس بالملاقاة و لا ينجس الا بالتغير
١٢ ص
(٥١)
مسألة 14 الكر له تقديران أحدهما بحسب الوزن، و الأخر بحسب المساحة
١٢ ص
(٥٢)
مسألة 15 الماء المشكوك الكرية ان علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة
١٢ ص
(٥٣)
مسألة 16 إذا كان الماء قليلا فصار كرا و قد علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس
١٣ ص
(٥٤)
مسألة 17 ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري
١٣ ص
(٥٥)
مسألة 18 المراد بماء المطر الذي لا يتنجس الا بالتغير القطرات النازلة
١٣ ص
(٥٦)
مسألة 19 يطهر الماء كلما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير من الماء و الأرض و الفرش و الأواني
١٣ ص
(٥٧)
مسألة 20 الفرش النجس إذا وصل الى جميعه المطر و نفذ في جميعه يطهر جميعه ظاهرا و باطنا
١٣ ص
(٥٨)
مسألة 21 إذا كان السطح نجسا فنفذ فيه الماء و تقاطر حال نزول المطر يكون طاهرا
١٣ ص
(٥٩)
سألة 22 الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه و بالاتصال بماء معتصم كالكر و الجاري
١٤ ص
(٦٠)
مسألة 23 الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهرا و مطهرا للحدث و الخبث
١٤ ص
(٦١)
مسألة 24 الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة طاهر فيما لا يحتاج الى التعدد
١٤ ص
(٦٢)
مسألة 25 ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة
١٤ ص
(٦٣)
مسألة 26 لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد
١٤ ص
(٦٤)
مسألة 27 إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع
١٥ ص
(٦٥)
مسألة 28 لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الأخر
١٥ ص
(٦٦)
(فصل في أحكام التخلي)
١٥ ص
(٦٧)
مسألة 1 يجب في حال التخلي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم
١٥ ص
(٦٨)
مسألة 2 يكفي الستر بكل ما يستر و لو بيده أو يد زوجته مثلا
١٥ ص
(٦٩)
مسألة 3 لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل و لا في المرآة و الماء الصافي
١٥ ص
(٧٠)
مسألة 4 لو اضطر الى النظر إلى عورة الغير - كما في مقام العلاج
١٥ ص
(٧١)
مسألة 5 يحرم في حال التخلي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه
١٥ ص
(٧٢)
(فصل في الاستنجاء)
١٦ ص
(٧٣)
مسألة 1 يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط
١٦ ص
(٧٤)
مسألة 2 يجب في الغسل بالماء ازالة العين و الأثر
١٦ ص
(٧٥)
مسألة 3 انما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء
١٦ ص
(٧٦)
مسألة 4 يحرم الاستنجاء بالمحترمات
١٧ ص
(٧٧)
مسألة 5 لا يجب الدلك باليد في مخرج البول و ان احتمل خروج المذي معه
١٧ ص
(٧٨)
(فصل في الاستبراء)
١٧ ص
(٧٩)
مسألة 1 لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته
١٧ ص
(٨٠)
مسألة 2 إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه
١٧ ص
(٨١)
مسألة 3 إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه
١٧ ص
(٨٢)
مسألة 4 إذا علم أن الخارج منه مذي و لكن شك في أنه خرج معه بول أم لا
١٨ ص
(٨٣)
مسألة 5 إذا بال و توضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني
١٨ ص
(٨٤)
فصل في الوضوء
١٨ ص
(٨٥)
القول في الواجبات
١٨ ص
(٨٦)
مسألة 1 الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و القدمين
١٨ ص
(٨٧)
مسألة 2 يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه
١٨ ص
(٨٨)
مسألة 3 لا يجب غسل ما استرسل من اللحية
١٨ ص
(٨٩)
مسألة 4 لا يجب غسل شيء من البواطن كالعين و الأنف و الفم
١٩ ص
(٩٠)
مسألة 5 الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر
١٩ ص
(٩١)
مسألة 6 إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع
١٩ ص
(٩٢)
مسألة 7 الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها
١٩ ص
(٩٣)
مسألة 8 ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره و ان انخرق
١٩ ص
(٩٤)
مسألة 9 يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى
١٩ ص
(٩٥)
مسألة 10 يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم و نحوه
١٩ ص
(٩٦)
مسألة 11 ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلدة لا يجب رفعه
٢٠ ص
(٩٧)
مسألة 12 الوسخ على البشرة ان لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته
٢٠ ص
(٩٨)
مسألة 13 لا يجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدم
٢٠ ص
(٩٩)
مسألة 14 يجب أن يكون المسح بباطن الكف
٢٠ ص
(١٠٠)
مسألة 15 يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الى الماسح
٢٠ ص
(١٠١)
مسألة 16 إذا تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها
٢١ ص
(١٠٢)
مسألة 17 إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء
٢١ ص
(١٠٣)
مسألة 18 لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح
٢١ ص
(١٠٤)
مسألة 19 لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكف مثلا على أصابعهما و جرها الى الحد
٢١ ص
(١٠٥)
مسألة 20 يجوز المسح على القناع و الخف و الجورب و غيرها عند الضرورة
٢١ ص
(١٠٦)
القول في شرائط الوضوء
٢١ ص
(١٠٧)
مسألة 1 شرائط الوضوء أمور
٢١ ص
(١٠٨)
مسألة 2 المشتبهة بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضي به
٢٢ ص
(١٠٩)
مسألة 3 إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إضافته و إطلاقه
٢٢ ص
(١١٠)
مسألة 4 لو اشتبه مضاف في محصور و لم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء
٢٢ ص
(١١١)
مسألة 5 المشتبه بالغصب كالغصب، لا يجوز الوضوء به
٢٢ ص
(١١٢)
مسألة 6 طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم و الجاهل
٢٣ ص
(١١٣)
مسألة 7 يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة من الأنهار الكبيرة
٢٣ ص
(١١٤)
مسألة 8 إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه
٢٣ ص
(١١٥)
مسألة 9 يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة
٢٣ ص
(١١٦)
مسألة 10 الظاهر أنه يجوز الوضوء من حياض المساجد و المدارس
٢٣ ص
(١١٧)
مسألة 11 الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الانية المغصوبة
٢٤ ص
(١١٨)
مسألة 12 إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء
٢٤ ص
(١١٩)
مسألة 13 إذا كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهره قبل الوضوء أم لا
٢٤ ص
(١٢٠)
مسألة 14 إنما يضر جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير و طول الزمان
٢٥ ص
(١٢١)
مسألة 15 لو لم يتابع في الافعال و مع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة و رطوبة الهواء
٢٥ ص
(١٢٢)
مسألة 16 إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه
٢٥ ص
(١٢٣)
مسألة 17 لو لم يبق من الرطوبة إلا في مسترسل اللحية ففي كفايتها اشكال
٢٥ ص
(١٢٤)
مسألة 18 لا يعتبر في النية التلفظ بها و لا الاخطار بها في القلب تفصيلا
٢٦ ص
(١٢٥)
مسألة 19 كما يجب النية في أول العمل كذلك يجب استدامتها الى آخره
٢٦ ص
(١٢٦)
مسألة 20 يكفي في النية قصد القربة، و لا يجب نية الوجوب أو الندب لا وصفا و لا غاية
٢٦ ص
(١٢٧)
مسألة 21 لا يعتبر في صحة الوضوء نية رفع الحدث و لا نية استباحة الصلاة و غيرها من الغايات
٢٦ ص
(١٢٨)
فصل في موجبات الوضوء و غاياته
٢٧ ص
(١٢٩)
أما موجبات الوضوء
٢٧ ص
(١٣٠)
مسألة 1 الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أمور
٢٧ ص
(١٣١)
مسألة 2 إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء
٢٧ ص
(١٣٢)
مسألة 3 المسلوس و المبطون ان كانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة و لو بالاقتصار على أقل واجباتها
٢٧ ص
(١٣٣)
مسألة 4 يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن و نحوه
٢٨ ص
(١٣٤)
مسألة 5 لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما
٢٨ ص
(١٣٥)
فصل في غايات الوضوء
٢٨ ص
(١٣٦)
مسألة 1 لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن ظاهرا و باطنا
٢٩ ص
(١٣٧)
مسألة 2 يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه، و الظاهر جوازه ثالثا و رابعا فصاعدا
٢٩ ص
(١٣٨)
القول في أحكام الخلل
٢٩ ص
(١٣٩)
مسألة 1 لو تيقن الحدث و شك في الطهارة أو ظن بها تطهر
٢٩ ص
(١٤٠)
مسألة 2 إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين
٣٠ ص
(١٤١)
مسألة 3 إذا توضأ وضوئين و صلى صلاة واحدة بعدهما ثم تيقن بوقوع الحدث بعد أحدهما
٣٠ ص
(١٤٢)
فصل في وضوء الجبيرة
٣٠ ص
(١٤٣)
مسألة 1 من كان على أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها نزعها
٣٠ ص
(١٤٤)
مسألة 2 يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل
٣١ ص
(١٤٥)
مسألة 3 إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد أو تمام الأعضاء و أمكن التيمم بلا حائل
٣١ ص
(١٤٦)
مسألة 4 إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه
٣١ ص
(١٤٧)
مسألة 5 إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها
٣١ ص
(١٤٨)
مسألة 6 الأقوى أن الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله
٣١ ص
(١٤٩)
مسألة 7 إذا أضر الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعين التيمم
٣١ ص
(١٥٠)
مسألة 8 في الرمد الذي يضر به الوضوء يتعين التيمم
٣١ ص
(١٥١)
مسألة 9 إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير و نحوه يكتفى بالمسح عليه
٣١ ص
(١٥٢)
مسألة 10 الوضوء الجبيري رافع للحدث لا مبيح فقط
٣٢ ص
(١٥٣)
مسألة 11 من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل موجب الغسل مسح على الجبيرة
٣٢ ص
(١٥٤)
مسألة 12 من كان تكليفه التيمم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها
٣٢ ص
(١٥٥)
مسألة 13 إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها
٣٢ ص
(١٥٦)
مسألة 14 يجوز أن يصلى صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر الى آخره
٣٢ ص
(١٥٧)
فصل في الأغسال
٣٢ ص
(١٥٨)
فصل في غسل الجنابة
٣٢ ص
(١٥٩)
القول في السبب
٣٢ ص
(١٦٠)
مسألة 1 سبب الجنابة أمران
٣٢ ص
(١٦١)
مسألة 2 إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده
٣٣ ص
(١٦٢)
مسألة 3 إذا تحرك المني عن محله في اليقظة أو في النوم بالاحتلام لم يجب الغسل ما لم يخرج
٣٣ ص
(١٦٣)
القول في أحكام الجنب
٣٤ ص
(١٦٤)
فصل فيما يحرم على الجنب
٣٤ ص
(١٦٥)
مسألة 1 إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا أو جهلا
٣٥ ص
(١٦٦)
مسألة 2 إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم و يدخل المسجد لأخذ الماء
٣٥ ص
(١٦٧)
فصل في المكروهات على الجنب
٣٥ ص
(١٦٨)
القول في واجبات الغسل
٣٦ ص
(١٦٩)
مسألة 1 واجبات الغسل أمور
٣٦ ص
(١٧٠)
مسألة 2 إذا دخل الحمام بنية الغسل فإن بقي في نفسه الداعي الأول
٣٦ ص
(١٧١)
مسألة 3 إذا ذهب الى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا
٣٦ ص
(١٧٢)
مسألة 4 لا يجب غسل الشعر، بل يجب غسل ما تحته من البشرة
٣٦ ص
(١٧٣)
مسألة 5 لا ترتيب في العضو، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى
٣٧ ص
(١٧٤)
مسألة 6 اللازم في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد
٣٧ ص
(١٧٥)
مسألة 7 لو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت اعادة الغسل من رأس في الارتماسي
٣٧ ص
(١٧٦)
مسألة 8 لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي
٣٨ ص
(١٧٧)
مسألة 9 يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا
٣٨ ص
(١٧٨)
مسألة 10 إذا كان قاصدا عدم إعطاء الأجرة للحمامي أو كان بناؤه على إعطاء الأجرة
٣٨ ص
(١٧٩)
مسألة 11 يشكل الوضوء و الغسل بالماء المسبل الا مع العلم بعموم الإباحة
٣٨ ص
(١٨٠)
مسألة 12 الظاهر أن ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا أجرة تسخينه
٣٨ ص
(١٨١)
مسألة 13 يتعين على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبيا
٣٨ ص
(١٨٢)
مسألة 14 لو شك في شيء من أجزاء الغسل و قد دخل في آخر
٣٨ ص
(١٨٣)
مسألة 15 ينبغي الاستبراء بالبول قبل الغسل
٣٩ ص
(١٨٤)
مسألة 16 المجنب بسبب الانزال لو اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بين المني و البول
٣٩ ص
(١٨٥)
مسألة 17 إذا خرج من المنزل بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المنى و غيره و شك في أنه استبرأ بالبول أم لا
٣٩ ص
(١٨٦)
مسألة 18 يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به
٣٩ ص
(١٨٧)
مسألة 19 إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى
٣٩ ص
(١٨٨)
مسألة 20 إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال و شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي
٣٩ ص
(١٨٩)
مسألة 21 إذا صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا
٤٠ ص
(١٩٠)
مسألة 22 إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة
٤٠ ص
(١٩١)
فصل في غسل الحيض
٤٠ ص
(١٩٢)
مسألة 1 إذا خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض يحكم بكونها حيضا
٤١ ص
(١٩٣)
مسألة 2 الحيض يجتمع مع الإرضاع
٤١ ص
(١٩٤)
مسألة 3 لا إشكال في حدوث صفة الحيض و ترتب أحكامه عند خروج دمه الى الخارج
٤١ ص
(١٩٥)
مسألة 4 لو شك في أصل الخروج حكم بعدمه، كما أنه لو شك في أن الخارج
٤١ ص
(١٩٦)
مسألة 5 إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة - كما إذا افتضت البكر فسال دم كثير لا ينقطع
٤١ ص
(١٩٧)
مسألة 6 الظاهر أن التطويق و الانغماس المذكورين علامتان للبكارة و الحيض مطلقا
٤٢ ص
(١٩٨)
مسألة 7 لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها ترجع إلى الحالة السابقة
٤٢ ص
(١٩٩)
مسألة 8 أقل الحيض ثلاثة أيام، و أكثره كأقل الطهر عشرة
٤٢ ص
(٢٠٠)
مسألة 9 الأقرب عدم اعتبار التوالي
٤٢ ص
(٢٠١)
مسألة 10 المراد من اليوم النهار، و هو ما بين طلوع الفجر الى الغروب
٤٣ ص
(٢٠٢)
مسألة 11 الحائض اما ذات العادة أو غيرها
٤٣ ص
(٢٠٣)
مسألة 12 لا إشكال في أنه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرة
٤٣ ص
(٢٠٤)
مسألة 13 ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة
٤٣ ص
(٢٠٥)
مسألة 14 ذات العادة الوقتية إذا رأت في العادة و قبلها أو رأت فيها و بعدها أو رأت فيها و في الطرفين
٤٤ ص
(٢٠٦)
مسألة 15 إذا رأت المرأة ثلاثة أيام متوالية و انقطع بأقل من عشرة
٤٤ ص
(٢٠٧)
مسألة 16 ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض
٤٥ ص
(٢٠٨)
مسألة 17 إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر في البين
٤٥ ص
(٢٠٩)
مسألة 18 المبتدئة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهن ظهور الدم قبل العشرة
٤٥ ص
(٢١٠)
مسألة 19 إذا تجاوز الدم عن العشرة قليلا كان أو كثيرا فقد اختلط حيضها بطهرها
٤٦ ص
(٢١١)
مسألة 20 الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميز سبعة التحيض في أول رؤية الدم
٤٧ ص
(٢١٢)
مسألة 21 ذات العادة الوقتية فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت الى عادتها
٤٧ ص
(٢١٣)
القول في أحكام الحيض
٤٧ ص
(٢١٤)
مسألة 1 لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة و المنقطعة و الحرة و الأمة
٤٨ ص
(٢١٥)
مسألة 2 إذا طهرت جاز لزوجها وطيها قبل الغسل على كراهية
٤٨ ص
(٢١٦)
مسألة 3 المراد بأول الحيض ثلثه الأول و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره ثلثه الأخير
٤٨ ص
(٢١٧)
مسألة 4 إذا وطئها معتقدا حيضها فبان عدمه أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده لا شيء عليه
٤٨ ص
(٢١٨)
مسألة 5 إذا اتفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج فعليه الكفارة
٤٨ ص
(٢١٩)
مسألة 6 يجوز إعطاء قيمة الدينار، و المعتبر قيمة وقت الأداء
٤٩ ص
(٢٢٠)
مسألة 7 تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين
٤٩ ص
(٢٢١)
مسألة 8 تتكرر الكفارة بتكرر الوطي إذا وقع في أوقات مختلفة
٤٩ ص
(٢٢٢)
مسألة 9 إذا كان الزوج غائبا و وكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها
٤٩ ص
(٢٢٣)
مسألة 10 لو لم يكن عندها الماء الا بقدر أحدهما تقدم الغسل
٤٩ ص
(٢٢٤)
مسألة 11 إذا تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدث بالحدث الأصغر لم يبطل
٤٩ ص
(٢٢٥)
مسألة 12 إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء
٥٠ ص
(٢٢٦)
مسألة 13 إذا ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت فبان السعة وجب القضاء
٥٠ ص
(٢٢٧)
مسألة 14 إذا طهرت في آخر النهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر
٥٠ ص
(٢٢٨)
مسألة 15 إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبين عدمها و ان وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها
٥١ ص
(٢٢٩)
مسألة 16 يستحب للحائض أن تبدل القطنة و تتوضأ وقت كل صلاة و تجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة لله تعالى
٥١ ص
(٢٣٠)
فصل في الاستحاضة
٥١ ص
(٢٣١)
مسألة 1 يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كل صلاة بإدخال قطنة و نحوها و الصبر قليلا
٥٢ ص
(٢٣٢)
مسألة 2 انما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم
٥٣ ص
(٢٣٣)
مسألة 3 يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما
٥٣ ص
(٢٣٤)
مسألة 4 يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم
٥٣ ص
(٢٣٥)
مسألة 5 إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى - كما إذا صارت القليلة متوسطة أو كثيرة
٥٣ ص
(٢٣٦)
مسألة 6 يصح الصوم من المستحاضة القليلة
٥٤ ص
(٢٣٧)
مسألة 7 إذا انقطع دمها فان كان قبل فعل الطهارة أتت بها و صلت
٥٤ ص
(٢٣٨)
مسألة 8 قد تبين مما مر حكم المستحاضة و ما لها من الأقسام و وظائفها بالنسبة إلى الصلاة و الصيام
٥٤ ص
(٢٣٩)
فصل في النفاس
٥٥ ص
(٢٤٠)
مسألة 1 إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس
٥٦ ص
(٢٤١)
مسألة 2 لو رأت الدم في تمام العشرة و استمر الى أن تجاوزها
٥٦ ص
(٢٤٢)
مسألة 3 يعتبر فصل أقل الطهر، و هو العشرة بين النفاس و الحيض المتأخر
٥٦ ص
(٢٤٣)
مسألة 4 إذا استمر الدم الى شهر أو أقل أو أزيد فبعد مضي العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها
٥٧ ص
(٢٤٤)
مسألة 5 إذا انقطع دم النفساء في الظاهر يجب عليها الاستظهار
٥٧ ص
(٢٤٥)
(فصل في غسل مس الميت)
٥٧ ص
(٢٤٦)
مسألة 1 القطعة المبانة من الحي بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها
٥٨ ص
(٢٤٧)
مسألة 2 الشهيد كالمغسل، فلا يوجب مسه الغسل
٥٨ ص
(٢٤٨)
مسألة 3 إذا مس ميتا و شك في أنه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل
٥٨ ص
(٢٤٩)
مسألة 4 إذا يبس عضو من أعضاء الحي و خرج منه الروح بالمرة
٥٨ ص
(٢٥٠)
مسألة 5 مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط
٥٨ ص
(٢٥١)
مسألة 6 يجب غسل المس لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط
٥٨ ص
(٢٥٢)
مسألة 7 يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم
٥٨ ص
(٢٥٣)
مسألة 8 تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل كسائر الاحداث
٥٨ ص
(٢٥٤)
فصل في أحكام الأموات
٥٩ ص
(٢٥٥)
مسألة 1 لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه تضييعا لهم و لحقوقهم
٥٩ ص
(٢٥٦)
القول فيما يتعلق بحال الاحتضار
٥٩ ص
(٢٥٧)
مسألة 2 يجب كفاية في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة
٥٩ ص
(٢٥٨)
مسألة 3 يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة الاثنى عشر و كلمات الفرج
٥٩ ص
(٢٥٩)
القول في غسل الميت
٦٠ ص
(٢٦٠)
مسألة 1 يسقط الغسل عن الشهيد، و هو المقتول في الجهاد مع الامام عليه السلام أو نائبه الخاص
٦٠ ص
(٢٦١)
مسألة 2 القطعة المنفصلة من الحي أو الميت قبل الاغتسال ان لم تشتمل على العظم
٦٠ ص
(٢٦٢)
مسألة 3 تغسيل الميت كتكفينه و الصلاة عليه فرض على الكفاية
٦١ ص
(٢٦٣)
مسألة 4 المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستيذان منه كل من يرثه
٦١ ص
(٢٦٤)
مسألة 5 الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها الى أن يضعها في قبرها
٦١ ص
(٢٦٥)
مسألة 6 إذا أوصى الميت في تجهيزه الى غير الولي فالأقوى صحة الوصية
٦٢ ص
(٢٦٦)
مسألة 7 يشترط المماثلة بين المغسل و الميت في الذكورية و الأنوثية
٦٢ ص
(٢٦٧)
مسألة 8 لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه و بالعكس مع فقد المماثل من وراء الثياب
٦٢ ص
(٢٦٨)
مسألة 9 يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة و لا معتدة و لا مبعضة
٦٢ ص
(٢٦٩)
مسألة 10 الميت المشتبه بين الذكر و الأنثى و لو من جهة كونه خنثى يغسله من وراء الثوب
٦٢ ص
(٢٧٠)
مسألة 11 يعتبر في المغسل الإسلام، بل الايمان في حال الاختيار
٦٢ ص
(٢٧١)
مسألة 12 لو لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل على الأقوى
٦٣ ص
(٢٧٢)
مسألة 13 الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسل فيجزي تغسيل
٦٣ ص
(٢٧٣)
القول في كيفية غسل الميت
٦٣ ص
(٢٧٤)
مسألة 1 يعتبر في كل من السدر و الكافور أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بهما
٦٣ ص
(٢٧٥)
مسألة 2 إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدل المتعذر
٦٣ ص
(٢٧٦)
مسألة 3 إذا فقد الماء للغسل تيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب
٦٤ ص
(٢٧٧)
مسألة 4 إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد غسله غسلا واحدا و تيممه تيممين
٦٤ ص
(٢٧٨)
مسألة 5 إذا كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل
٦٤ ص
(٢٧٩)
مسألة 6 إذا يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر
٦٥ ص
(٢٨٠)
مسألة 7 لو كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميت
٦٥ ص
(٢٨١)
مسألة 8 إذا دفن الميت بلا غسل و لو نسيانا وجب نبشه لتغسيله
٦٥ ص
(٢٨٢)
مسألة 9 لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت إلا إذا جعل الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة
٦٥ ص
(٢٨٣)
مسألة 10 إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل
٦٥ ص
(٢٨٤)
مسألة 11 اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة
٦٥ ص
(٢٨٥)
مسألة 12 الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر
٦٦ ص
(٢٨٦)
مسألة 13 لا يجب الوضوء للميت على الأصح
٦٦ ص
(٢٨٧)
القول في آداب الغسل
٦٦ ص
(٢٨٨)
مسألة 1 إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن
٦٦ ص
(٢٨٩)
القول في تكفين الميت
٦٦ ص
(٢٩٠)
مسألة 1 لا يجوز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار
٦٧ ص
(٢٩١)
مسألة 2 يختص عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار
٦٧ ص
(٢٩٢)
مسألة 3 لو تنجس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه بغسل
٦٧ ص
(٢٩٣)
مسألة 4 يخرج الكفن من أصل التركة
٦٧ ص
(٢٩٤)
مسألة 5 كفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على زوجها
٦٨ ص
(٢٩٥)
مسألة 6 إذا تبرع متبرع بكفنها سقط عن الزوج
٦٨ ص
(٢٩٦)
مسألة 7 إذا مات الزوج بعد زوجته و لم يكن له من المال الا بمقدار كفن واحد قدم عليها
٦٨ ص
(٢٩٧)
مسألة 8 إذا كان الزوج معسرا فكفن الزوجة من تركتها
٦٨ ص
(٢٩٨)
مسألة 9 لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب
٦٨ ص
(٢٩٩)
القول في مستحبات الكفن و آداب التكفين
٦٨ ص
(٣٠٠)
القول في الحنوط
٦٩ ص
(٣٠١)
مسألة 1 لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط
٧٠ ص
(٣٠٢)
مسألة 2 يستحب خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة
٧٠ ص
(٣٠٣)
القول في الجريدتين
٧٠ ص
(٣٠٤)
القول في تشييع الجنازة
٧٠ ص
(٣٠٥)
القول في الصلاة على الميت
٧٢ ص
(٣٠٦)
مسألة 1 محل الصلاة بعد الغسل و التكفين
٧٢ ص
(٣٠٧)
مسألة 2 يعتبر في المصلي أن يكون مؤمنا
٧٢ ص
(٣٠٨)
مسألة 3 الصلاة على الميت و ان كان فرضا على الكفاية
٧٢ ص
(٣٠٩)
مسألة 4 يستحب فيها الجماعة
٧٣ ص
(٣١٠)
مسألة 5 يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد أشخاص متعددون فرادى
٧٣ ص
(٣١١)
مسألة 6 يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء
٧٣ ص
(٣١٢)
القول في كيفية صلاة الميت
٧٣ ص
(٣١٣)
مسألة 1 في كل من الرجل و المرأة يجوز تذكير الضمائر
٧٤ ص
(٣١٤)
مسألة 2 إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل
٧٥ ص
(٣١٥)
القول في شرائط صلاة الميت
٧٥ ص
(٣١٦)
مسألة 1 لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصلاة
٧٥ ص
(٣١٧)
مسألة 2 إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط
٧٥ ص
(٣١٨)
مسألة 3 إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائما تعين عليه الصلاة جالسا
٧٦ ص
(٣١٩)
مسألة 4 من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه
٧٦ ص
(٣٢٠)
مسألة 5 لا يسقط صلاة الميت عن المكلفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح
٧٦ ص
(٣٢١)
مسألة 6 يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده
٧٦ ص
(٣٢٢)
مسألة 7 يجوز تكرار الصلاة على الميت على كراهية
٧٧ ص
(٣٢٣)
مسألة 8 إذا حضرت جنازة في وقت الفريضة
٧٧ ص
(٣٢٤)
مسألة 9 إذا اجتمعت جنازات متعددة فالأولى انفراد كل واحد منها بصلاة
٧٧ ص
(٣٢٥)
مسألة 10 إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة - كما بعد التكبيرة الأولى - جنازة أخرى
٧٨ ص
(٣٢٦)
القول في آداب الصلاة على الميت
٧٨ ص
(٣٢٧)
القول في الدفن
٧٩ ص
(٣٢٨)
مسألة 1 راكب البحر مع تعذر البر لخوف فساده لو انتظر أو لمانع آخر أو تعسره
٧٩ ص
(٣٢٩)
مسألة 2 يجب كون الدفن مستقبل القبلة
٧٩ ص
(٣٣٠)
مسألة 3 مئونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من القير و الساروج و غير ذلك
٨٠ ص
(٣٣١)
مسألة 4 إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن على الأحوط
٨٠ ص
(٣٣٢)
مسألة 5 يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت حتى الشعر و السن و الظفر
٨٠ ص
(٣٣٣)
مسألة 6 إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله يخلى على حاله
٨٠ ص
(٣٣٤)
مسألة 7 إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب التوصل إلى إخراجه بكل حيلة
٨٠ ص
(٣٣٥)
مسألة 8 لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة
٨٠ ص
(٣٣٦)
مسألة 9 لا يجوز أن يدفن الكفار و أولادهم في مقبرة المسلمين
٨١ ص
(٣٣٧)
القول في مستحبات الدفن و مكروهاته
٨١ ص
(٣٣٨)
خاتمة تشتمل على مسائل
٨٤ ص
(٣٣٩)
مسألة 1 يجوز نقل الميت من بلد موته الى بلد آخر قبل دفنه على كراهية
٨٤ ص
(٣٤٠)
مسألة 2 يجوز البكاء على الميت
٨٤ ص
(٣٤١)
مسألة 3 يحرم نبش قبر المسلم و من بحكمه الا مع العلم باندراسه
٨٥ ص
(٣٤٢)
مسألة 4 يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس ميتها
٨٦ ص
(٣٤٣)
مسألة 5 إذا أخرج الميت عن قبره في مكان مباح عصيانا أو بنحو مباح
٨٦ ص
(٣٤٤)
ختام فيه أمران
٨٧ ص
(٣٤٥)
القول في الأغسال المندوبة
٨٨ ص
(٣٤٦)
أما الزمانية
٨٨ ص
(٣٤٧)
و أما المكانية
٩٠ ص
(٣٤٨)
و أما الفعلية
٩٠ ص
(٣٤٩)
مسألة 1 وقت إيقاع الأغسال المكانية قبل الدخول
٩١ ص
(٣٥٠)
مسألة 2 لا تنتقض الأغسال الزمانية و القسم الثاني من الفعلية بشيء من الاحداث بعدها
٩١ ص
(٣٥١)
مسألة 3 إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة
٩١ ص
(٣٥٢)
مسألة 4 في قيام التيمم عند التعذر مقام تلك الأغسال تأمل و إشكال
٩١ ص
(٣٥٣)
فصل في التيمم
٩٢ ص
(٣٥٤)
القول في مسوغاته
٩٢ ص
(٣٥٥)
مسألة 1 مسوغات التيمم أمور
٩٢ ص
(٣٥٦)
مسألة 2 الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب
٩٢ ص
(٣٥٧)
مسألة 3 إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة
٩٢ ص
(٣٥٨)
مسألة 4 المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف
٩٢ ص
(٣٥٩)
مسألة 5 إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم و صلى و صحت صلاته و ان أثم بالترك
٩٢ ص
(٣٦٠)
مسألة 6 إذا طلب بالمقدار اللازم فتيمم و صلى ثم ظفر بالماء في محل الطلب
٩٣ ص
(٣٦١)
مسألة 7 يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله
٩٣ ص
(٣٦٢)
مسألة 8 الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة
٩٣ ص
(٣٦٣)
مسألة 9 إذا لم يكن عنده الا ماء واحد يكفي للطهارة
٩٣ ص
(٣٦٤)
مسألة 10 لو تمكن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط
٩٣ ص
(٣٦٥)
مسألة 11 لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمم بين المؤدي إلى الهلاك أو المرض
٩٤ ص
(٣٦٦)
مسألة 12 إذا كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية فأخر حتى ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل
٩٤ ص
(٣٦٧)
مسألة 13 إذا شك في مقدار ما بقي من الوقت فتردد بين ضيقه حتى يتيمم
٩٤ ص
(٣٦٨)
مسألة 14 إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم و إيقاع ركعة منها مع الوضوء
٩٥ ص
(٣٦٩)
مسألة 15 التيمم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به الا الصلاة التي ضاق وقتها
٩٥ ص
(٣٧٠)
مسألة 16 لا فرق بين عدم الماء أصلا و وجود ما لا يكفيه لتمام الأعضاء
٩٥ ص
(٣٧١)
مسألة 17 لو خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل فطهارته باطلة
٩٥ ص
(٣٧٢)
مسألة 18 يجوز التيمم لصلاة الجنازة و النوم مع التمكن من الماء
٩٦ ص
(٣٧٣)
القول فيما يتيمم به
٩٦ ص
(٣٧٤)
مسألة 1 يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا
٩٦ ص
(٣٧٥)
مسألة 2 إذا شك في كون شيء ترابا أو غيره مما لا يتيمم به
٩٦ ص
(٣٧٦)
مسألة 3 لا يجوز التيمم بالخزف و الجص و النورة بعد الإحراق
٩٦ ص
(٣٧٧)
مسألة 4 لا يصح التيمم بالصعيد النجس
٩٦ ص
(٣٧٨)
مسألة 5 المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه بلا اشكال
٩٧ ص
(٣٧٩)
مسألة 6 لو فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه
٩٧ ص
(٣٨٠)
مسألة 7 لا يصح التيمم بالثلج
٩٨ ص
(٣٨١)
مسألة 8 يكره التيمم بالرمل و كذا بالسبخة
٩٨ ص
(٣٨٢)
القول في كيفية التيمم
٩٨ ص
(٣٨٣)
مسألة 1 كيفية التيمم مع الاختيار
٩٨ ص
(٣٨٤)
مسألة 2 لو تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل الى الظاهر
٩٨ ص
(٣٨٥)
القول فيما يعتبر في التيمم
٩٩ ص
(٣٨٦)
مسألة 1 يعتبر النية في التيمم على نحو ما سمعته في الوضوء
٩٩ ص
(٣٨٧)
مسألة 2 يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل
٩٩ ص
(٣٨٨)
مسألة 3 العاجز ييممه غيره، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها
٩٩ ص
(٣٨٩)
مسألة 4 من قطعت احدى يديه ضرب الأرض بالموجودة
١٠٠ ص
(٣٩٠)
مسألة 5 في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح
١٠٠ ص
(٣٩١)
القول في أحكام التيمم
١٠٠ ص
(٣٩٢)
مسألة 1 لا يصح التيمم للفريضة قبل دخول وقتها و ان علم بعدم التمكن منه في الوقت
١٠٠ ص
(٣٩٣)
مسألة 2 لو تيمم لصلاة قد حضر وقتها و لم ينتقض و لم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى
١٠٠ ص
(٣٩٤)
مسألة 3 المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم تيممين أحدهما عن الغسل و الأخر عن الوضوء
١٠١ ص
(٣٩٥)
مسألة 4 لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر كفاه
١٠١ ص
(٣٩٦)
مسألة 5 ينتقض التيمم الواقع عن الوضوء بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر
١٠١ ص
(٣٩٧)
مسألة 6 إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيممه
١٠٢ ص
(٣٩٨)
مسألة 7 المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيممه
١٠٢ ص
(٣٩٩)
مسألة 8 إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها بل تمت و صحت
١٠٢ ص
(٤٠٠)
مسألة 9 إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن و بنى على الصحة
١٠٢ ص
(٤٠١)
فصل في النجاسات
١٠٢ ص
(٤٠٢)
القول في النجاسات
١٠٣ ص
(٤٠٣)
مسألة 1 النجاسات احدى عشر
١٠٣ ص
(٤٠٤)
مسألة 2 إذا كان خرء حيوان و شك في كونه من مأكول اللحم أو من محرمة
١٠٣ ص
(٤٠٥)
مسألة 3 فأرة المسك المبانة من الحي طاهر بلا إشكال
١٠٤ ص
(٤٠٦)
مسألة 4 ما يؤخذ من يد المسلم و سوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد
١٠٤ ص
(٤٠٧)
مسألة 5 إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفار
١٠٤ ص
(٤٠٨)
مسألة 6 إذا أخذ شيء من الكفار أو من سوقهم
١٠٤ ص
(٤٠٩)
مسألة 7 الدم المتخلف في الذبيحة طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه
١٠٥ ص
(٤١٠)
مسألة 8 ما شك في أنه دم أو غيره طاهر
١٠٥ ص
(٤١١)
مسألة 9 الدم الخارج من بين الأسنان نجس و حرام لا يجوز بلعه
١٠٦ ص
(٤١٢)
مسألة 10 الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرض نجس
١٠٦ ص
(٤١٣)
مسألة 11 لا بأس بأكل الزبيب و الكشمش إذا غليا في الدهن أو جعلا في المحشي و الطبيخ
١٠٦ ص
(٤١٤)
مسألة 12 غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب و معاداة
١٠٧ ص
(٤١٥)
القول في أحكام النجاسات
١٠٧ ص
(٤١٦)
مسألة 1 يشترط في صحة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة البدن
١٠٧ ص
(٤١٧)
مسألة 2 حصير المسجد و فرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه و وجوب إزالة النجاسة عنه
١٠٨ ص
(٤١٨)
مسألة 3 لا فرق في المساجد بين المعمورة و المخروبة أو المهجورة
١٠٨ ص
(٤١٩)
مسألة 4 إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد لا يلحقه الحكم
١٠٨ ص
(٤٢٠)
مسألة 5 كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس
١٠٨ ص
(٤٢١)
مسألة 6 من صلى بالنجاسة متعمدا بطلت صلاته و وجب إعادتها
١٠٨ ص
(٤٢٢)
مسألة 7 إذا انحصر الساتر في النجس، فان لم يقدر على نزعه لبرد و نحوه صلى فيه
١٠٩ ص
(٤٢٣)
مسألة 8 إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما
١٠٩ ص
(٤٢٤)
القول في كيفية التنجيس بها
١٠٩ ص
(٤٢٥)
مسألة 1 لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة في كل منهما
١٠٩ ص
(٤٢٦)
مسألة 2 مع الشك في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس
١٠٩ ص
(٤٢٧)
مسألة 3 لا يحكم بنجاسة الشيء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته الا باليقين أو بإخبار ذي اليد
١١٠ ص
(٤٢٨)
مسألة 4 العلم الإجمالي كالتفصيلي
١١٠ ص
(٤٢٩)
مسألة 5 إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشك في زوالها كفى في وجوب الاجتناب
١١٠ ص
(٤٣٠)
مسألة 6 المراد بذي اليد كل من كان مستوليا عليه
١١٠ ص
(٤٣١)
مسألة 7 إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته
١١٠ ص
(٤٣٢)
مسألة 8 لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا
١١٠ ص
(٤٣٣)
مسألة 9 المتنجس منجس على الأقوى
١١١ ص
(٤٣٤)
مسألة 10 ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجسه
١١١ ص
(٤٣٥)
القول فيما يعفى عنه منها في الصلاة
١١١ ص
(٤٣٦)
مسألة 1 ما يعفى عنه منها في الصلاة أمور
١١١ ص
(٤٣٧)
مسألة 2 لو كان الدم متفرقا في الثياب و البدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه
١١١ ص
(٤٣٨)
مسألة 3 لو اشتبه الدم الذي يكون أقل من الدرهم انه من المستثنيات كالدماء الثلاثة
١١٢ ص
(٤٣٩)
مسألة 4 المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم
١١٢ ص
(٤٤٠)
القول في المطهرات
١١٣ ص
(٤٤١)
«أولها» - الماء
١١٣ ص
(٤٤٢)
مسألة 1 لو كانت الانية المتنجسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب لضيق رأس أو غيره
١١٤ ص
(٤٤٣)
مسألة 2 يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ و لشرب الخنزير و لا يجب التعفير
١١٤ ص
(٤٤٤)
مسألة 3 تطهير الأواني الصغيرة و الكبيرة ضيقة الرأس و واسعته بالكثير و الجاري واضح
١١٥ ص
(٤٤٥)
مسألة 4 إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في الموضع النجس من فوق الى تحت
١١٥ ص
(٤٤٦)
مسألة 5 إذا تنجس الأرز أو الماش و نحوهما يجعل في وصلة و يغمس في الكر أو الجاري فيطهر
١١٥ ص
(٤٤٧)
مسألة 6 اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير
١١٥ ص
(٤٤٨)
مسألة 7 إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى فيه شيئا من الطين أو الأشنان لا يضر ذلك بتطهيره
١١٦ ص
(٤٤٩)
مسألة 8 إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته و يطهر بالمضمضة
١١٦ ص
(٤٥٠)
«ثانيها» - الأرض
١١٦ ص
(٤٥١)
«ثالثها» - الشمس
١١٦ ص
(٤٥٢)
مسألة 9 إذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس
١١٧ ص
(٤٥٣)
مسألة 10 الحصى و التراب و الطين و الأحجار ما دامت واقعة على الأرض تكون بحكمها
١١٧ ص
(٤٥٤)
«رابعها» - الاستحالة الى جسم آخر
١١٧ ص
(٤٥٥)
«خامسها» - ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس
١١٨ ص
(٤٥٦)
«سادسها» - الانتقال
١١٨ ص
(٤٥٧)
«سابعها» - الإسلام
١١٨ ص
(٤٥٨)
«ثامنها» - التبعية
١١٨ ص
(٤٥٩)
«تاسعها» - زوال عين النجاسة
١١٨ ص
(٤٦٠)
«عاشرها» - الغيبة
١١٩ ص
(٤٦١)
«حادي عشرها» - استبراء الجلال من الحيوان المحلل
١١٩ ص
(٤٦٢)
القول في الأواني
١١٩ ص
(٤٦٣)
مسألة 1 أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة
١١٩ ص
(٤٦٤)
مسألة 2 يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها
١١٩ ص
(٤٦٥)
مسألة 3 الظاهر أن المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل و الشرب و الطبخ و الغسل أو العجن
١٢٠ ص
(٤٦٦)
مسألة 4 كما يحرم الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بوضعها على فمه و أخذ اللقمة منها
١٢٠ ص
(٤٦٧)
مسألة 5 الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الانية المغصوبة، يبطل
١٢١ ص
(٤٦٨)
كتاب الصلاة
١٢٢ ص
(٤٦٩)
فصل في مقدمات الصلاة
١٢٢ ص
(٤٧٠)
المقدمة الاولى في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها
١٢٢ ص
(٤٧١)
مسألة 1 الصلاة واجبة و مندوبة
١٢٢ ص
(٤٧٢)
مسألة 2 الأقوى ثبوت صلاة الغفيلة و ليست من الرواتب
١٢٣ ص
(٤٧٣)
مسألة 3 يجوز إتيان النوافل و الرواتب و غيرها جالسا حتى في حال الاختيار
١٢٣ ص
(٤٧٤)
مسألة 4 وقت نافلة الظهر من الزوال الى الذراع أي سبعي الشاخص
١٢٣ ص
(٤٧٥)
مسألة 5 لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة
١٢٤ ص
(٤٧٦)
مسألة 6 وقت الظهرين من الزوال الى المغرب
١٢٤ ص
(٤٧٧)
مسألة 7 المراد باختصاص الوقت
١٢٤ ص
(٤٧٨)
مسألة 8 لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدمه
١٢٥ ص
(٤٧٩)
مسألة 9 إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات الى الغروب و للمسافر ثلاث أو أكثر
١٢٥ ص
(٤٨٠)
مسألة 10 يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة
١٢٥ ص
(٤٨١)
مسألة 11 إذا كان مسافرا و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلا
١٢٦ ص
(٤٨٢)
مسألة 12 يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت
١٢٦ ص
(٤٨٣)
مسألة 13 الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق
١٢٦ ص
(٤٨٤)
مسألة 14 إذا تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على الظن المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة
١٢٦ ص
(٤٨٥)
مسألة 15 إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله ثم حصل أحد الأعذار
١٢٦ ص
(٤٨٦)
مسألة 16 يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة
١٢٦ ص
(٤٨٧)
المقدمة الثانية في القبلة
١٢٧ ص
(٤٨٨)
مسألة 1 يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض اليومية و غيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز
١٢٧ ص
(٤٨٩)
مسألة 2 يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة
١٢٧ ص
(٤٩٠)
مسألة 3 المتحير الذي يجب عليه الصلاة الى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان كالظهرين
١٢٧ ص
(٤٩١)
مسألة 4 من صلى إلى جهة قطع أو ظن بها في مقام الاكتفاء بالظن ثم تبين خطأه
١٢٧ ص
(٤٩٢)
المقدمة الثالثة في الستر و الساتر
١٢٨ ص
(٤٩٣)
مسألة 1 يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها
١٢٨ ص
(٤٩٤)
مسألة 2 لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أول الأمر و هو لا يعلم بها فالصلاة صحيحة
١٢٨ ص
(٤٩٥)
مسألة 3 عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر
١٢٨ ص
(٤٩٦)
مسألة 4 يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها
١٢٨ ص
(٤٩٧)
مسألة 5 الأمة و الصبية كالحرة و البالغة، الا انه لا يجب عليهما ستر الرأس
١٢٨ ص
(٤٩٨)
مسألة 6 لا يجب التستر من جهة التحت
١٢٨ ص
(٤٩٩)
مسألة 7 الستر عن النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر
١٢٩ ص
(٥٠٠)
مسألة 8 يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور
١٢٩ ص
(٥٠١)
مسألة 9 لا فرق في الغصب بين أن يكون عينه مال الغير أو منفعته أو يكون متعلقا لحق الغير
١٢٩ ص
(٥٠٢)
مسألة 10 إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب ففي جريان حكم المغصوب عليه اشكال
١٢٩ ص
(٥٠٣)
مسألة 11 لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج
١٣٠ ص
(٥٠٤)
مسألة 12 استثني مما لا يؤكل الخز و السنجاب
١٣٠ ص
(٥٠٥)
مسألة 13 لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه
١٣٠ ص
(٥٠٦)
مسألة 14 لا بأس بشد الأسنان بالذهب، بل و لا تركيبها به في الصلاة و غيرها
١٣٠ ص
(٥٠٧)
مسألة 15 الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش و الركوب عليه
١٣١ ص
(٥٠٨)
مسألة 16 قد عرفت أن المحرم لبس الحرير المحض
١٣١ ص
(٥٠٩)
مسألة 17 لبس لباس الشهرة
١٣١ ص
(٥١٠)
مسألة 18 لو شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه و الصلاة فيه
١٣٢ ص
(٥١١)
مسألة 19 لا بأس بلبس الصبي الحرير
١٣٢ ص
(٥١٢)
مسألة 20 إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الورق و الحشيش
١٣٢ ص
(٥١٣)
مسألة 21 يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر
١٣٢ ص
(٥١٤)
المقدمة الرابعة المكان
١٣٣ ص
(٥١٥)
مسألة 1 كل مكان يجوز الصلاة فيه الا المغصوب عينا أو منفعة
١٣٣ ص
(٥١٦)
مسألة 2 الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها
١٣٣ ص
(٥١٧)
مسألة 3 لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب
١٣٣ ص
(٥١٨)
مسألة 4 إذا اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة يشكل الصلاة فيها
١٣٣ ص
(٥١٩)
مسألة 5 المدار في جواز التصرف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه و طيب نفسه
١٣٤ ص
(٥٢٠)
مسألة 6 يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة كالصحاري و المزارع و البساتين التي لم يبن عليها الحيطان
١٣٤ ص
(٥٢١)
مسألة 7 المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقر عليه المصلي
١٣٤ ص
(٥٢٢)
مسألة 8 الأقوى صحة صلاة كل من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة
١٣٤ ص
(٥٢٣)
مسألة 9 الأحوط أن لا يتقدم في الصلاة على قبر المعصوم
١٣٥ ص
(٥٢٤)
مسألة 10 لا تعتبر الطهارة في مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة الى الثوب أو البدن
١٣٥ ص
(٥٢٥)
مسألة 11 يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه
١٣٦ ص
(٥٢٦)
مسألة 12 إذا كان في الأرض ذات الطين و الوحل بحيث لو جلس للسجود و التشهد يتلطخ به بدنه و ثيابه
١٣٦ ص
(٥٢٧)
مسألة 13 إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان و لم يتمكن من السجود عليه
١٣٦ ص
(٥٢٨)
مسألة 14 إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت
١٣٦ ص
(٥٢٩)
مسألة 15 يعتبر في المكان الذي يصلى فيه الفريضة أن يكون قارا غير مضطرب
١٣٧ ص
(٥٣٠)
مسألة 16 يستحب الصلاة في المساجد
١٣٧ ص
(٥٣١)
مسألة 17 يكره تعطيل المسجد
١٣٧ ص
(٥٣٢)
مسألة 18 من المستحبات الأكيدة بناء المسجد
١٣٨ ص
(٥٣٣)
مسألة 19 المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجدا
١٣٨ ص
(٥٣٤)
مسألة 20 تكره الصلاة في الحمام حتى المسلخ منه
١٣٨ ص
(٥٣٥)
المقدمة الخامسة في الأذان و الإقامة
١٣٩ ص
(٥٣٦)
مسألة 1 الأذان و الإقامة لا إشكال في تأكد رجحانهما للصلوات الخمس أداء و قضاءا
١٣٩ ص
(٥٣٧)
مسألة 2 يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب
١٣٩ ص
(٥٣٨)
مسألة 3 يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع
١٣٩ ص
(٥٣٩)
المقدمة السادسة إحضار القلب في الصلاة
١٤٠ ص
(٥٤٠)
مسألة 1 ينبغي للمصلي إحضار قلبه في تمام الصلاة في أقوالها و أفعالها
١٤٠ ص
(٥٤١)
فصل في أفعال الصلاة
١٤١ ص
(٥٤٢)
و الواجب أحد عشر
١٤١ ص
(٥٤٣)
القول في النية
١٤١ ص
(٥٤٤)
مسألة 1 النية عبارة عن قصد الفعل قربة الى الله تعالى و امتثالا لأمره
١٤١ ص
(٥٤٥)
مسألة 2 يعتبر الإخلاص في النية
١٤٢ ص
(٥٤٦)
فائدة
١٤٢ ص
(٥٤٧)
مسألة 3 غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة ان كانت مقصودة تبعا
١٤٢ ص
(٥٤٨)
مسألة 4 إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل
١٤٣ ص
(٥٤٩)
مسألة 5 يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد و لو إجمالا
١٤٣ ص
(٥٥٠)
مسألة 6 لا يجب قصد الأداء و القضاء بعد قصد العنوان الذي يتصف بصفتي القضاء و الأداء
١٤٣ ص
(٥٥١)
مسألة 7 لا يجب نية القصر و الإتمام في موضع تعينهما
١٤٣ ص
(٥٥٢)
مسألة 8 لا يجب قصد الوجوب و الندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة
١٤٤ ص
(٥٥٣)
مسألة 9 لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلا بل يكفي الإجمال
١٤٤ ص
(٥٥٤)
مسألة 10 لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع
١٤٤ ص
(٥٥٥)
مسألة 11 لو شك فيما بيده انه عينها ظهرا أو عصرا و يدري انه لم يأت بالظهر قبل ذلك
١٤٤ ص
(٥٥٦)
مسألة 12 يجوز العدول من صلاة إلى أخرى في مواضع
١٤٤ ص
(٥٥٧)
مسألة 13 لا يجوز العدول من النفل الى الفرض و لا من النفل الى النفل
١٤٥ ص
(٥٥٨)
مسألة 14 إذا دخل في ركعتين من صلاة الليل مثلا بقصد الركعتين الثانيتين فتبين انه لم يصل الأولتين
١٤٥ ص
(٥٥٩)
القول في تكبيرة الإحرام
١٤٦ ص
(٥٦٠)
مسألة 1 الظاهر جواز وصلها بما قبلها من الدعاء
١٤٦ ص
(٥٦١)
مسألة 2 يستحب زيادة ست تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع
١٤٦ ص
(٥٦٢)
مسألة 3 يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام
١٤٧ ص
(٥٦٣)
مسألة 4 يستحب رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين أو الى حيال وجهه
١٤٧ ص
(٥٦٤)
مسألة 5 إذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على الأول
١٤٧ ص
(٥٦٥)
القول في القيام
١٤٧ ص
(٥٦٦)
مسألة 1 القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النية
١٤٧ ص
(٥٦٧)
مسألة 2 يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلي
١٤٧ ص
(٥٦٨)
مسألة 3 يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام
١٤٨ ص
(٥٦٩)
مسألة 4 لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد
١٤٨ ص
(٥٧٠)
مسألة 5 إذا لم يقدر على القيام أصلا و لو مستندا أو منحنيا أو متفرجا
١٤٨ ص
(٥٧١)
مسألة 6 إذا تمكن من القيام و لم يتمكن من الركوع قائما صلى قائما ثم جلس و ركع جالسا
١٤٨ ص
(٥٧٢)
مسألة 7 إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم الى أن يحس من نفسه العجز فيجلس
١٤٨ ص
(٥٧٣)
مسألة 8 يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة كالركوع و السجود و القعود
١٤٨ ص
(٥٧٤)
القول في القراءة و الذكر
١٤٩ ص
(٥٧٥)
مسألة 1 يجب في الركعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة الحمد و سورة كاملة عقيبها
١٤٩ ص
(٥٧٦)
مسألة 2 يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض، بمعنى كونها شرطا في صحتها
١٤٩ ص
(٥٧٧)
مسألة 3 الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة
١٤٩ ص
(٥٧٨)
مسألة 4 لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال
١٤٩ ص
(٥٧٩)
مسألة 5 البسملة جزء من كل سورة
١٤٩ ص
(٥٨٠)
مسألة 6 سورتا الفيل و لإيلاف سورة واحدة
١٤٩ ص
(٥٨١)
مسألة 7 يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة
١٥٠ ص
(٥٨٢)
مسألة 8 يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف عدا التوحيد
١٥٠ ص
(٥٨٣)
مسألة 9 يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر
١٥٠ ص
(٥٨٤)
مسألة 10 يستحب للرجل الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة
١٥٠ ص
(٥٨٥)
مسألة 11 مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه لا سماع من بجانبه و عدمه
١٥١ ص
(٥٨٦)
مسألة 12 يجب القراءة الصحيحة
١٥١ ص
(٥٨٧)
مسألة 13 المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على نحو يعده أهل اللسان مؤديا للحرف الفلاني دون حرف آخر
١٥١ ص
(٥٨٨)
مسألة 14 الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع
١٥٢ ص
(٥٨٩)
مسألة 15 يجوز قراءة مالك يوم الدين ملك يوم الدين
١٥٢ ص
(٥٩٠)
مسألة 16 من لا يقدر الا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع ان يتعلم أجزأه ذلك
١٥٢ ص
(٥٩١)
مسألة 17 يتخير فيما عدا الركعتين الأوليين من فرائضه بين الذكر و الفاتحة
١٥٢ ص
(٥٩٢)
مسألة 18 لو قصد التسبيح مثلا فسبق لسانه إلى القراءة
١٥٢ ص
(٥٩٣)
مسألة 19 إذا قرأ الفاتحة بتخيل انه في الأوليين فتبين كونه في الأخيرتين يجتزئ به كالعكس
١٥٣ ص
(٥٩٤)
مسألة 20 الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات الا بقصد الذكر المطلق
١٥٣ ص
(٥٩٥)
مسألة 21 يستحب قراءة عم يتساءلون أو هل أتى أو الغاشية أو القيامة
١٥٣ ص
(٥٩٦)
مسألة 22 قد عرفت انه يجب الاستقرار حال القراءة و الأذكار
١٥٣ ص
(٥٩٧)
مسألة 23 إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز
١٥٣ ص
(٥٩٨)
القول في الركوع
١٥٣ ص
(٥٩٩)
مسألة 1 يجب في كل ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد
١٥٣ ص
(٦٠٠)
مسألة 2 من لم يتمكن من الانحناء المزبور اعتمد
١٥٤ ص
(٦٠١)
مسألة 3 يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع
١٥٤ ص
(٦٠٢)
مسألة 4 من كان كالراكع خلقة أو لعارض ان تمكن من الانتصاب
١٥٤ ص
(٦٠٣)
مسألة 5 إذا نسي الركوع فهوى الى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على الأرض
١٥٤ ص
(٦٠٤)
مسألة 6 لو انحنى بقصد الركوع فلما وصل الى حده نسي و هوى إلى السجود
١٥٥ ص
(٦٠٥)
مسألة 7 يجب الذكر في الركوع
١٥٥ ص
(٦٠٦)
مسألة 8 تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب
١٥٥ ص
(٦٠٧)
مسألة 9 يستحب التكبير للركوع و هو قائم منتصب
١٥٦ ص
(٦٠٨)
القول في السجود
١٥٦ ص
(٦٠٩)
مسألة 1 يجب في كل ركعة سجدتان
١٥٦ ص
(٦١٠)
مسألة 2 الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة
١٥٧ ص
(٦١١)
مسألة 3 المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة
١٥٨ ص
(٦١٢)
مسألة 4 لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر
١٥٨ ص
(٦١٣)
مسألة 5 لو وضع جبهته على الممنوع من السجود عليه
١٥٨ ص
(٦١٤)
مسألة 6 من كان بجبهته علة كالدمل ان لم يستوعبها و أمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض
١٥٩ ص
(٦١٥)
مسألة 7 إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهرا و عادت إليها قهرا لم يتكرر السجدة
١٥٩ ص
(٦١٦)
مسألة 8 من عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن و رفع المسجد الى جبهته
١٥٩ ص
(٦١٧)
مسألة 9 يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود
١٥٩ ص
(٦١٨)
القول في سجدتي التلاوة و الشكر
١٦١ ص
(٦١٩)
مسألة 1 يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الأربع
١٦١ ص
(٦٢٠)
مسألة 2 يتكرر السجود مع تكرر السبب مع التعاقب و تخلل السجود قطعا
١٦١ ص
(٦٢١)
مسألة 3 إذا قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع
١٦١ ص
(٦٢٢)
مسألة 4 الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادرا بعنوان التلاوة و قصد القرآنية
١٦١ ص
(٦٢٣)
مسألة 5 يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات
١٦١ ص
(٦٢٤)
مسألة 6 يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه النية و إباحة المكان
١٦١ ص
(٦٢٥)
مسألة 7 ليس في هذا السجود تشهد و لا تسليم
١٦٢ ص
(٦٢٦)
مسألة 8 السجود لله عز و جل في نفسه من أعظم العبادات
١٦٢ ص
(٦٢٧)
القول في التشهد
١٦٣ ص
(٦٢٨)
مسألة 1 يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة
١٦٣ ص
(٦٢٩)
مسألة 2 يجب الجلوس مطمئنا حال التشهد بأي كيفية كان
١٦٤ ص
(٦٣٠)
القول في التسليم
١٦٤ ص
(٦٣١)
مسألة 1 التسليم واجب في الصلاة و جزء منها على اشكال
١٦٤ ص
(٦٣٢)
مسألة 2 يجب في التسليم بكل من الصيغتين العربية و الاعراب
١٦٤ ص
(٦٣٣)
القول في الترتيب
١٦٤ ص
(٦٣٤)
مسألة 1 يجب الترتيب في أفعال الصلاة
١٦٤ ص
(٦٣٥)
القول في الموالاة
١٦٥ ص
(٦٣٦)
مسألة 1 يجب الموالاة في أفعال الصلاة
١٦٥ ص
(٦٣٧)
مسألة 2 كما يجب الموالاة في أفعال الصلاة بالنسبة إلى بعضها مع بعض يجب الموالاة في القراءة
١٦٥ ص
(٦٣٨)
بقي أمران القنوت، و التعقيب
١٦٥ ص
(٦٣٩)
القول في القنوت
١٦٥ ص
(٦٤٠)
مسألة 1 يستحب القنوت في الفرائض اليومية، و يتأكد في الجهرية
١٦٥ ص
(٦٤١)
مسألة 2 لا يعتبر في القنوت قول مخصوص
١٦٦ ص
(٦٤٢)
مسألة 3 لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على اشكال
١٦٦ ص
(٦٤٣)
مسألة 4 يجوز الدعاء في القنوت و في غيره بالملحون
١٦٦ ص
(٦٤٤)
القول في التعقيب
١٦٦ ص
(٦٤٥)
مسألة 1 يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة و لو نافلة
١٦٦ ص
(٦٤٦)
مسألة 2 يعتبر في التعقيب أن يكون متصلا بالفراغ من الصلاة على وجه لا يشاركه الاشتغال بشيء آخر
١٦٧ ص
(٦٤٧)
مسألة 3 تختص المرأة في الصلاة بآداب الزينة بالحلي، و الخضاب
١٦٨ ص
(٦٤٨)
القول في مبطلات الصلاة
١٦٨ ص
(٦٤٩)
أحدها - الحدث الأصغر و الأكبر
١٦٨ ص
(٦٥٠)
ثانيها - التكفير
١٦٩ ص
(٦٥١)
ثالثها - الالتفات بكل البدن
١٦٩ ص
(٦٥٢)
رابعها - تعمد الكلام
١٦٩ ص
(٦٥٣)
مسألة 1 لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة
١٦٩ ص
(٦٥٤)
مسألة 2 يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم
١٧٠ ص
(٦٥٥)
مسألة 3 لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا
١٧٠ ص
(٦٥٦)
مسألة 4 لو كان المسلم صبيا مميزا يجوز بل يجب الرد
١٧٠ ص
(٦٥٧)
مسألة 5 لو سلم على جماعة كان المصلي أحدهم فرد الجواب غيره لم يجز له الرد
١٧٠ ص
(٦٥٨)
مسألة 6 يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة و غيرها
١٧٠ ص
(٦٥٩)
مسألة 7 يجب الفورية العرفية في الجواب
١٧٠ ص
(٦٦٠)
مسألة 8 الابتداء بالسلام مستحب كفائي
١٧١ ص
(٦٦١)
مسألة 9 إذا سلم أحد على أحد شخصين و لم يعلما أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما
١٧١ ص
(٦٦٢)
مسألة 10 إذا سلم شخصان كل على الأخر يجب على كل منهما رد سلام الأخر
١٧١ ص
(٦٦٣)
خامسها - القهقهة
١٧١ ص
(٦٦٤)
سادسها - تعمد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي
١٧٢ ص
(٦٦٥)
سابعها - كل فعل ماح لها مذهب لصورتها على وجه يصح سلب الاسم
١٧٢ ص
(٦٦٦)
«ثامنها» - الأكل و الشرب
١٧٢ ص
(٦٦٧)
تاسعها - تعمد قول آمين
١٧٣ ص
(٦٦٨)
عاشرها - الشك في عدد غير الرباعية
١٧٣ ص
(٦٦٩)
حادي عشرها - زيادة جزء فيها أو نقصانه
١٧٣ ص
(٦٧٠)
مسألة 11 يكره في الصلاة مضافا الى ما سمعته سابقا نفخ موضع السجود
١٧٣ ص
(٦٧١)
مسألة 12 لا يجوز قطع الفريضة اختيارا بل النافلة أيضا على الأحوط
١٧٣ ص
(٦٧٢)
القول في صلاة الآيات
١٧٣ ص
(٦٧٣)
مسألة 1 سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر
١٧٣ ص
(٦٧٤)
مسألة 2 الظاهر أن المدار في كسوف النيرين صدق اسمه
١٧٤ ص
(٦٧٥)
مسألة 3 وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع الى تمام الانجلاء
١٧٤ ص
(٦٧٦)
مسألة 4 يختص الوجوب بمن في بلد الآية
١٧٤ ص
(٦٧٧)
مسألة 5 تثبت الآية و كذا وقتها و مقدار مكثها بالعلم و شهادة العدلين
١٧٤ ص
(٦٧٨)
مسألة 6 تجب هذه الصلاة على كل مكلف
١٧٤ ص
(٦٧٩)
مسألة 7 من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء
١٧٤ ص
(٦٨٠)
مسألة 8 إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف و لم يحصل له العلم بصدقهم و بعد مضي الوقت تبين صدقهم
١٧٥ ص
(٦٨١)
مسألة 9 صلاة الآيات ركعتان في كل واحدة منهما خمس ركوعات
١٧٥ ص
(٦٨٢)
مسألة 10 يعتبر في الصلاة هاهنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط و غيرها
١٧٦ ص
(٦٨٣)
مسألة 11 يستحب فيها الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا
١٧٦ ص
(٦٨٤)
مسألة 12 يستحب فيها الجماعة
١٧٧ ص
(٦٨٥)
القول في الخلل الواقع في الصلاة
١٧٧ ص
(٦٨٦)
مسألة 1 من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل
١٧٧ ص
(٦٨٧)
مسألة 2 من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا و لم يذكره الا بعد تجاوز محله
١٧٨ ص
(٦٨٨)
مسألة 3 من نسي الركعة الأخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها
١٧٩ ص
(٦٨٩)
مسألة 4 لو علم إجمالا قبل أن يدخل في الركوع اما بفوات سجدتين من الركعة السابقة
١٨٠ ص
(٦٩٠)
مسألة 5 إذا علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين و لم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين
١٨٠ ص
(٦٩١)
مسألة 6 إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد و لا يدري أنه ترك السجدة أيضا أم لا
١٨٠ ص
(٦٩٢)
القول في الشك
١٨٠ ص
(٦٩٣)
مسألة 1 من شك في الصلاة فلم يدر انه صلى أم لا
١٨٠ ص
(٦٩٤)
مسألة 2 لو علم انه صلى العصر و لم يدر انه صلى الظهر أيضا أم لا
١٨٠ ص
(٦٩٥)
مسألة 3 إذا شك في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء
١٨٠ ص
(٦٩٦)
مسألة 4 لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا
١٨١ ص
(٦٩٧)
مسألة 5 إذا علم انه صلى احدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعين منهما
١٨١ ص
(٦٩٨)
سألة 6 انما لا يلتفت بالشك في الصلاة بعد الوقت و يبني على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده
١٨١ ص
(٦٩٩)
مسألة 7 إذا شك و اعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين بعد الوقت ان شكه كان في أثناء الوقت
١٨١ ص
(٧٠٠)
مسألة 8 حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره
١٨١ ص
(٧٠١)
القول في الشك في شيء من أفعال الصلاة
١٨١ ص
(٧٠٢)
مسألة 1 من شك في شيء من أفعال الصلاة، فإن كان قبل الدخول في غيره مما هو مترتب عليه وجب الإتيان به
١٨١ ص
(٧٠٣)
مسألة 2 انما لا يلتفت الى الشك بعد الدخول في الغير و يبني على الإتيان بالمشكوك
١٨٢ ص
(٧٠٤)
مسألة 3 لو شك في صحة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع لم يلتفت و ان كان في المحل
١٨٢ ص
(٧٠٥)
مسألة 4 لو شك في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ
١٨٢ ص
(٧٠٦)
مسألة 5 كل مشكوك أتى به لأنه في المحل ثم ذكر أنه فعله فإنه لا يبطل الصلاة
١٨٣ ص
(٧٠٧)
مسألة 6 لو شك و هو في فعل أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه سابقا أم لا لم يلتفت
١٨٣ ص
(٧٠٨)
القول في الشك في عدد ركعات الفريضة
١٨٣ ص
(٧٠٩)
مسألة 1 لا حكم للشك المزبور بمجرد حصوله ان زال بعد ذلك بل بعد استقراره
١٨٣ ص
(٧١٠)
مسألة 2 إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الثلاث و الخمس أو بين الثلاث و الأربع و الخمس في حال القيام
١٨٤ ص
(٧١١)
مسألة 3 في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين
١٨٤ ص
(٧١٢)
مسألة 4 الشك في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان
١٨٥ ص
(٧١٣)
مسألة 5 لو علم و هو في الصلاة أنه شك سابقا بين الاثنين و الثلاث و لا يدري انه كان قبل إكمال السجدتين
١٨٥ ص
(٧١٤)
مسألة 6 لو شك بعد الفراغ أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين فالأحوط الإتيان بهما
١٨٥ ص
(٧١٥)
مسألة 7 إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم الوظيفة
١٨٥ ص
(٧١٦)
مسألة 8 لو انقلب شكه بعد الفراغ الى شك آخر
١٨٦ ص
(٧١٧)
مسألة 9 إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي و الأربع
١٨٦ ص
(٧١٨)
مسألة 10 لو شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فلما أتى بالرابعة تيقن انه حين الشك لم يأت بالثلاثة
١٨٦ ص
(٧١٩)
مسألة 11 من كان عاجزا عن القيام و عرض له أحد الشكوك الصحيحة
١٨٦ ص
(٧٢٠)
مسألة 12 لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استينافها
١٨٧ ص
(٧٢١)
مسألة 13 في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه و أتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع
١٨٧ ص
(٧٢٢)
مسألة 14 لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات بطلت
١٨٧ ص
(٧٢٣)
مسألة 15 إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد
١٨٧ ص
(٧٢٤)
القول في الشكوك التي لا اعتبار بها
١٨٨ ص
(٧٢٥)
مسألة 1 المرجع في كثرة الشك الى العرف
١٨٨ ص
(٧٢٦)
مسألة 2 لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا
١٨٨ ص
(٧٢٧)
مسألة 3 لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه
١٨٨ ص
(٧٢٨)
مسألة 4 إذا عرض الشك لكل من الامام و المأموم
١٨٩ ص
(٧٢٩)
مسألة 5 النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة كصلاتي ليلة الدفن
١٩٠ ص
(٧٣٠)
القول في حكم الظن في أفعال الصلاة و ركعاتها
١٩٠ ص
(٧٣١)
مسألة 1 الظن في عدد الركعات إذا كان متعلقا بالركعتين الأخيرتين من الرباعية كاليقين
١٩٠ ص
(٧٣٢)
مسألة 2 لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس
١٩٠ ص
(٧٣٣)
القول في ركعات الاحتياط
١٩١ ص
(٧٣٤)
مسألة 1 ركعات الاحتياط واجبة
١٩١ ص
(٧٣٥)
مسألة 2 لا بد في صلاة الاحتياط من النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة سرا
١٩١ ص
(٧٣٦)
مسألة 3 لو نسي ركنا في ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت
١٩١ ص
(٧٣٧)
مسألة 4 لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها
١٩١ ص
(٧٣٨)
مسألة 5 لو شك في إتيان صلاة الاحتياط فان كان بعد الوقت لا يلتفت اليه
١٩٢ ص
(٧٣٩)
مسألة 6 لو شك في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحل
١٩٢ ص
(٧٤٠)
مسألة 7 إذا نسيها و دخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة قطعها و أتى بها
١٩٢ ص
(٧٤١)
القول في الاجزاء المنسية
١٩٣ ص
(٧٤٢)
مسألة 1 لا يقضى من الاجزاء المنسية في الصلاة غير السجود و التشهد
١٩٣ ص
(٧٤٣)
مسألة 2 لو تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي
١٩٣ ص
(٧٤٤)
مسألة 3 لا يجب التسليم في التشهد القضائي
١٩٣ ص
(٧٤٥)
مسألة 4 لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما، ثم بعد الفراغ من الصلاة
١٩٣ ص
(٧٤٦)
مسألة 5 لو شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل
١٩٤ ص
(٧٤٧)
مسألة 6 لو نسي قضاء السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول في صلاة أخرى قطعها
١٩٤ ص
(٧٤٨)
مسألة 7 لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر
١٩٤ ص
(٧٤٩)
القول في سجود السهو
١٩٤ ص
(٧٥٠)
مسألة 1 يجب سجود السهو للكلام ساهيا و لو لظن الخروج
١٩٤ ص
(٧٥١)
مسألة 2 التسليم الزائد لو وقع مرة واحدة و لو بجميع صيغه سجد له سجدتي السهو مرة واحدة
١٩٤ ص
(٧٥٢)
مسألة 3 لو كان عليه سجود سهو و أجزاء منسية و ركعات احتياطية أخر السجود
١٩٤ ص
(٧٥٣)
مسألة 4 يجب المبادرة في سجود السهو بعد الصلاة
١٩٥ ص
(٧٥٤)
مسألة 5 يجب في السجود المزبور النية مقارنا لأول مسماه
١٩٥ ص
(٧٥٥)
مسألة 6 لو شك في تحقق موجبه بنى على عدمه
١٩٥ ص
(٧٥٦)
القول في صلاة القضاء
١٩٦ ص
(٧٥٧)
مسألة 1 يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه
١٩٦ ص
(٧٥٨)
مسألة 2 إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء
١٩٦ ص
(٧٥٩)
مسألة 3 فاقد الطهورين يجب عليه القضاء
١٩٦ ص
(٧٦٠)
مسألة 4 يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى المنذورة في وقت معين
١٩٦ ص
(٧٦١)
مسألة 5 يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار
١٩٧ ص
(٧٦٢)
مسألة 6 إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالظاهر التخيير في القضاء أيضا
١٩٧ ص
(٧٦٣)
مسألة 7 يستحب قضاء النوافل و الرواتب
١٩٧ ص
(٧٦٤)
مسألة 8 إذا تعددت الفوائت فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها
١٩٧ ص
(٧٦٥)
مسألة 9 لو علم أن عليه احدى صلوات الخمس من غير التعيين يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات
١٩٧ ص
(٧٦٦)
مسألة 10 إذا علم بفوات صلاة معينة كالصبح مثلا مرات و لم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى
١٩٨ ص
(٧٦٧)
مسألة 11 لا يجب الفور في القضاء
١٩٨ ص
(٧٦٨)
مسألة 12 الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء الى زمان رفع العذر
١٩٨ ص
(٧٦٩)
مسألة 13 لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة
١٩٩ ص
(٧٧٠)
مسألة 14 يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى
١٩٩ ص
(٧٧١)
مسألة 15 يجوز الإتيان بالقضاء جماعة
١٩٩ ص
(٧٧٢)
مسألة 16 يجب على الولي - و هو الولد الأكبر - قضاء ما فات عن والده من الصلاة
١٩٩ ص
(٧٧٣)
القول في صلاة الاستيجار
٢٠٠ ص
(٧٧٤)
مسألة 1 يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الإيصاء باستئجاره
٢٠٠ ص
(٧٧٥)
مسألة 2 إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به
٢٠٠ ص
(٧٧٦)
مسألة 3 يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها
٢٠٠ ص
(٧٧٧)
مسألة 4 لا يشترط عدالة الأجير
٢٠١ ص
(٧٧٨)
مسألة 5 لا يجوز استيجار ذوي الأعذار
٢٠١ ص
(٧٧٩)
مسألة 6 لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده
٢٠١ ص
(٧٨٠)
مسألة 7 يجوز استيجار كل من الرجل و المرأة للآخر
٢٠١ ص
(٧٨١)
مسألة 8 قد عرفت في السابق أنه لا يجب الترتيب في القضاء
٢٠١ ص
(٧٨٢)
مسألة 9 لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا اذن من المستأجر
٢٠٢ ص
(٧٨٣)
مسألة 10 إذا عين للأجير وقتا أو مدة و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدة
٢٠٢ ص
(٧٨٤)
مسألة 11 إذا تبين بعد العمل بطلان الإجارة استحق الأجير أجرة المثل بعمله
٢٠٢ ص
(٧٨٥)
مسألة 12 إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات
٢٠٢ ص
(٧٨٦)
القول في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
٢٠٢ ص
(٧٨٧)
مسألة 1 لا يتحمل الإمام في هذا الصلاة ما عدا القراءة كسائر الصلوات
٢٠٣ ص
(٧٨٨)
مسألة 2 إذا شك في التكبيرات أو القنوتات بنى على الأقل
٢٠٣ ص
(٧٨٩)
مسألة 3 إذا أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط إتيانه
٢٠٣ ص
(٧٩٠)
مسألة 4 ليس في هذه الصلاة أذان و لا اقامة
٢٠٣ ص
(٧٩١)
القول في بعض الصلوات المندوبة
٢٠٣ ص
(٧٩٢)
فمنها صلاة جعفر بن أبى طالب
٢٠٣ ص
(٧٩٣)
مسألة 1 يجوز تأخير التسبيحات الى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا
٢٠٤ ص
(٧٩٤)
مسألة 2 لو سها عن بعض التسبيحات في محلها
٢٠٤ ص
(٧٩٥)
مسألة 3 يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات
٢٠٤ ص
(٧٩٦)
و منها صلاة الغفيلة
٢٠٥ ص
(٧٩٧)
و منها صلاة أول كل شهر
٢٠٦ ص
(٧٩٨)
و منها صلوات الحاجة
٢٠٧ ص
(٧٩٩)
(مسألة) يجوز إتيان الصلوات المندوبة جالسا اختيارا و كذا ماشيا و راكبا
٢٠٨ ص
(٨٠٠)
فصل في صلاة المسافر
٢٠٨ ص
(٨٠١)
مسألة 1 الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع
٢٠٨ ص
(٨٠٢)
مسألة 2 إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة وجب القصر
٢٠٩ ص
(٨٠٣)
مسألة 3 لو كان للبلد طريقان و الا بعد منهما مسافة دون الأقرب
٢٠٩ ص
(٨٠٤)
مسألة 4 مبدأ حساب المسافة سور البلد
٢٠٩ ص
(٨٠٥)
مسألة 5 إذا كان قاصدا للرواح الى بلد و كان شاكا في كونه مسافة أو معتقدا للعدم
٢٠٩ ص
(٨٠٦)
مسألة 6 تثبت المسافة بالعلم و بالبينة
٢٠٩ ص
(٨٠٧)
مسألة 7 لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة
٢١٠ ص
(٨٠٨)
مسألة 8 في المسافة المستديرة الذهاب هو السير الى المقصد إذا كان في منتصف الدائرة
٢١٠ ص
(٨٠٩)
مسألة 9 المدار على قصد قطع المسافة و ان حصل ذلك منه في أيام مع عدم تخلل أحد قواطع السفر
٢١٠ ص
(٨١٠)
مسألة 10 لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا
٢١١ ص
(٨١١)
مسألة 11 إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة
٢١١ ص
(٨١٢)
مسألة 12 يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع و ان عدل عن الشخص
٢١١ ص
(٨١٣)
مسألة 13 لو تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثم عاد الى الجزم
٢١١ ص
(٨١٤)
مسألة 14 لو كان حين الشروع قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية أو كان مترددا
٢١٢ ص
(٨١٥)
مسألة 15 لو لم يكن من نيته الإقامة قطع مقدارا من المسافة ثم بدا له قبل بلوغ الثمانية
٢١٢ ص
(٨١٦)
مسألة 16 التابع للجائر يقصر إذا كان مجبورا في سفره أو كان قصده دفع مظلمة
٢١٣ ص
(٨١٧)
مسألة 17 لو كانت غاية السفر طاعة و معصية معا يقصر إذا كان داعي المعصية تبعا
٢١٣ ص
(٨١٨)
مسألة 18 لو كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه
٢١٣ ص
(٨١٩)
مسألة 19 لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عدل إلى الطاعة
٢١٣ ص
(٨٢٠)
مسألة 20 الراجع من سفر المعصية ان كان بعد التوبة
٢١٤ ص
(٨٢١)
مسألة 21 يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا
٢١٤ ص
(٨٢٢)
مسألة 22 من كان شغله مكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر انه يجب عليه التمام
٢١٥ ص
(٨٢٣)
مسألة 23 يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده عشرة أيام و لو غير منوية
٢١٥ ص
(٨٢٤)
مسألة 24 إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة يقصر
٢١٥ ص
(٨٢٥)
مسألة 25 و ممن شغله السفر الراعي الذي ليس له مكان مخصوص
٢١٥ ص
(٨٢٦)
مسألة 26 كما يعتبر في التقصير الوصول الى محل الترخص إذا سافر من بلده
٢١٦ ص
(٨٢٧)
مسألة 27 كما أنه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول الى حد الترخص كذلك عند العود
٢١٦ ص
(٨٢٨)
مسألة 28 المدار في عين الرائي و أذن السامع و صوت المؤذن و الهواء على المتوسط المعتدل
٢١٦ ص
(٨٢٩)
مسألة 29 يكفي في خفاء الأذان عدم تميز فصوله
٢١٦ ص
(٨٣٠)
مسألة 30 إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير
٢١٦ ص
(٨٣١)
مسألة 31 إذا شك في البلوغ الى حد الترخص بنى على عدمه
٢١٧ ص
(٨٣٢)
مسألة 32 إذا كان في السفينة و نحوها فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام
٢١٧ ص
(٨٣٣)
القول في قواطع السفر
٢١٧ ص
(٨٣٤)
أحدها - الوطن
٢١٧ ص
(٨٣٥)
مسألة 1 إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطن في غيره
٢١٧ ص
(٨٣٦)
مسألة 2 يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليان في زمان واحد
٢١٨ ص
(٨٣٧)
مسألة 3 الظاهر أن الأولاد الصغار تابعون لابويهم
٢١٨ ص
(٨٣٨)
مسألة 4 إذا حصل له التردد في المهاجرة عن الوطن الأصلي فالظاهر بقاؤه على الوطنية
٢١٨ ص
(٨٣٩)
الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام
٢١٨ ص
(٨٤٠)
مسألة 5 الليالي المتوسطة داخلة دون الليلة الاولي و الأخيرة
٢١٩ ص
(٨٤١)
مسألة 6 يشترط وحدة محل الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر
٢١٩ ص
(٨٤٢)
مسألة 7 لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد
٢١٩ ص
(٨٤٣)
مسألة 8 لا يكفي القصد الإجمالي في تحقق الإقامة
٢١٩ ص
(٨٤٤)
مسألة 9 إذا عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده
٢٢٠ ص
(٨٤٥)
مسألة 10 لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثم عدل عن نية الإقامة
٢٢٠ ص
(٨٤٦)
مسألة 11 إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما
٢٢٠ ص
(٨٤٧)
مسألة 12 لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها
٢٢٠ ص
(٨٤٨)
مسألة 13 إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة
٢٢٠ ص
(٨٤٩)
مسألة 14 إذا قصد الإقامة و استقر حكم التمام - سواء تمت العشرة أو لم تتم
٢٢١ ص
(٨٥٠)
مسألة 15 إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود الى محل الإقامة و البقاء عشرة أيام
٢٢١ ص
(٨٥١)
مسألة 16 لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها
٢٢٢ ص
(٨٥٢)
الثالث من القواطع البقاء ثلاثين يوما في مكان مترددا
٢٢٢ ص
(٨٥٣)
مسألة 17 الظاهر إلحاق شهر الهلالي بثلاثين يوما إذا كان تردده من أول الشهر
٢٢٢ ص
(٨٥٤)
مسألة 18 يشترط اتحاد مكان التردد كمحل الإقامة
٢٢٢ ص
(٨٥٥)
مسألة 19 حكم المتردد ثلاثين يوما إذا خرج عن مكان التردد الى ما دون المسافة
٢٢٢ ص
(٨٥٦)
مسألة 20 لو تردد في مكان تسعة و عشرين مثلا أو أقل ثم سافر الى مكان آخر و بقي مترددا فيه كذلك
٢٢٢ ص
(٨٥٧)
القول في أحكام المسافر
٢٢٣ ص
(٨٥٨)
مسألة 1 لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما، فان كان عالما بالحكم و الموضوع
٢٢٣ ص
(٨٥٩)
مسألة 2 يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى
٢٢٣ ص
(٨٦٠)
مسألة 3 لو قصر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقا
٢٢٣ ص
(٨٦١)
مسألة 4 إذا تذكر الناسي للسفر في أثناء الصلاة
٢٢٣ ص
(٨٦٢)
مسألة 5 إذا دخل الوقت و هو حاضر متمكن من فعل الصلاة ثم سافر قبل أن يصلي
٢٢٤ ص
(٨٦٣)
مسألة 6 إذا فاتت منه الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماما
٢٢٤ ص
(٨٦٤)
مسألة 7 إذا فاتت منه الصلاة و كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا و بالعكس الأقوى
٢٢٤ ص
(٨٦٥)
مسألة 8 يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر و الإتمام في الأماكن الأربعة
٢٢٤ ص
(٨٦٦)
مسألة 9 التخيير في هذه الأماكن استمراري
٢٢٤ ص
(٨٦٧)
مسألة 10 لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور
٢٢٥ ص
(٨٦٨)
مسألة 11 يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة
٢٢٥ ص
(٨٦٩)
فصل في صلاة الجماعة
٢٢٥ ص
(٨٧٠)
مسألة 1 لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الامام و المأموم نوعا أو كيفية
٢٢٥ ص
(٨٧١)
مسألة 2 أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان أحدهما الإمام
٢٢٥ ص
(٨٧٢)
مسألة 3 لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين
٢٢٥ ص
(٨٧٣)
مسألة 4 لو شك في أنه نوى الايتمام أم لا بنى على العدم
٢٢٦ ص
(٨٧٤)
مسألة 5 إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان انه عمرو
٢٢٦ ص
(٨٧٥)
مسألة 6 لا يجوز للمنفرد العدول الى الايتمام في الأثناء
٢٢٦ ص
(٨٧٦)
مسألة 7 يجوز العدول من الايتمام الى الانفراد و لو اختيارا
٢٢٦ ص
(٨٧٧)
مسألة 8 إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا يجب عليه القراءة
٢٢٧ ص
(٨٧٨)
مسألة 9 لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود الى الايتمام
٢٢٧ ص
(٨٧٩)
مسألة 10 إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر
٢٢٧ ص
(٨٨٠)
مسألة 11 الظاهر أنه إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو في أثناء القراءة و اتفق
٢٢٧ ص
(٨٨١)
مسألة 12 لو ركع بتخيل أنه يدرك الامام راكعا و لم يدركه بطلت
٢٢٨ ص
(٨٨٢)
مسألة 13 الأحوط عدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلا مع الاطمئنان بإدراكه
٢٢٨ ص
(٨٨٣)
مسألة 14 لو نوى الايتمام و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد
٢٢٨ ص
(٨٨٤)
مسألة 15 إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة
٢٢٨ ص
(٨٨٥)
القول في شرائط الجماعة
٢٢٨ ص
(٨٨٦)
الأول - أن لا يكون بين المأموم و الامام أو بين بعض المأمومين مع البعض الأخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام حائل يمنع المشاهدة
٢٢٨ ص
(٨٨٧)
الثاني - ان لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين
٢٢٩ ص
(٨٨٨)
الثالث ان لا يتباعد المأموم عن الإمام
٢٢٩ ص
(٨٨٩)
الرابع - أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
٢٢٩ ص
(٨٩٠)
مسألة 1 ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة
٢٢٩ ص
(٨٩١)
مسألة 2 لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة
٢٢٩ ص
(٨٩٢)
مسألة 3 لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدمين و ان لم يدخلوا في الصلاة
٢٢٩ ص
(٨٩٣)
مسألة 4 إذا وصلت الصفوف الى باب المسجد مثلا و وقف صف في خارج المسجد
٢٣٠ ص
(٨٩٤)
مسألة 5 لو تجدد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء
٢٣٠ ص
(٨٩٥)
مسألة 6 لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان
٢٣٠ ص
(٨٩٦)
مسألة 7 إذا انتهت صلاة الصف المتقدم يشكل اقتداء المتأخر
٢٣٠ ص
(٨٩٧)
مسألة 8 إذا علم ببطلان الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة
٢٣٠ ص
(٨٩٨)
مسألة 9 يجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدم
٢٣٠ ص
(٨٩٩)
القول في أحكام الجماعة
٢٣١ ص
(٩٠٠)
مسألة 1 لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات
٢٣١ ص
(٩٠١)
مسألة 2 إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة مطلقا
٢٣١ ص
(٩٠٢)
مسألة 3 إذا شك في السماع و عدمه أو ان المسموع صوت الإمام أو غيره
٢٣١ ص
(٩٠٣)
مسألة 4 لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الامام و ان كان الأحوط ذلك
٢٣١ ص
(٩٠٤)
مسألة 5 لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما
٢٣١ ص
(٩٠٥)
مسألة 6 إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها
٢٣٢ ص
(٩٠٦)
مسألة 7 إذا قرأ المأموم خلف الامام وجوبا - كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين
٢٣٢ ص
(٩٠٧)
مسألة 8 إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه القراءة
٢٣٢ ص
(٩٠٨)
مسألة 9 يجب متابعة المأموم للإمام في الافعال
٢٣٢ ص
(٩٠٩)
مسألة 10 لو أحرم قبل الامام سهوا أو بزعم انه قد كبر كان منفردا
٢٣٢ ص
(٩١٠)
مسألة 11 إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا
٢٣٢ ص
(٩١١)
مسألة 12 لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة
٢٣٣ ص
(٩١٢)
مسألة 13 لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الاولى
٢٣٣ ص
(٩١٣)
مسألة 14 إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا لا يجوز له المتابعة
٢٣٣ ص
(٩١٤)
مسألة 15 إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها
٢٣٣ ص
(٩١٥)
القول في شرائط إمام الجماعة
٢٣٣ ص
(٩١٦)
مسألة 1 الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبيرة هو المداومة و الملازمة على المعصية
٢٣٤ ص
(٩١٧)
مسألة 2 الأقوى جواز تصدي الإمامة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة
٢٣٤ ص
(٩١٨)
مسألة 3 تثبت عدالة الإمام بالبينة، و الشياع الموجب للاطمئنان
٢٣٤ ص
(٩١٩)
مسألة 4 لا يجوز امامة القاعد للقائمين، و لا المضطجع للقاعدين
٢٣٥ ص
(٩٢٠)
مسألة 5 لا بأس بإمامة القاعد للقاعد و المضطجع لمثله
٢٣٥ ص
(٩٢١)
مسألة 6 إذا اختلف الامام مع المأموم في المسائل المتعلقة بالصلاة اجتهادا أو تقليدا
٢٣٥ ص
(٩٢٢)
مسألة 7 إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاك فيه
٢٣٦ ص
(٩٢٣)
مسألة 8 إذا تشاح الأئمة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة يرجح من قدمه المأمومون
٢٣٦ ص
(٩٢٤)
مسألة 9 يكره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور في ترك الختان
٢٣٦ ص
(٩٢٥)
مسألة 10 إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثا أو تاركا لركن و نحوه
٢٣٦ ص
(٩٢٦)
مسألة 11 إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها
٢٣٦ ص
(٩٢٧)
مسألة 12 إذا تبين بعد الصلاة كون الامام فاسقا أو محدثا
٢٣٧ ص
(٩٢٨)
كتاب الصوم
٢٣٨ ص
(٩٢٩)
فصل في النية
٢٣٨ ص
(٩٣٠)
مسألة 1 يشترط في الصوم النية
٢٣٨ ص
(٩٣١)
مسألة 2 يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة و لو لم يكن في ذمته صوم آخر لنفسه
٢٣٩ ص
(٩٣٢)
مسألة 3 لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجبا كان أو ندبا
٢٣٩ ص
(٩٣٣)
مسألة 4 محل النية في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره
٢٣٩ ص
(٩٣٤)
مسألة 5 يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان
٢٣٩ ص
(٩٣٥)
مسألة 6 لو كان في يوم الشك بانيا على الإفطار ثم ظهر في أثناء النهار أنه من شهر رمضان
٢٤٠ ص
(٩٣٦)
مسألة 7 لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثم تناول المفطر نسيانا
٢٤٠ ص
(٩٣٧)
مسألة 8 كما يجب النية في ابتداء الصوم يجب الاستدامة على مقتضاها في أثنائه
٢٤٠ ص
(٩٣٨)
القول فيما يجب الإمساك عنه
٢٤٠ ص
(٩٣٩)
«الأول و الثاني» - الأكل و الشرب المعتاد
٢٤٠ ص
(٩٤٠)
مسألة 1 يجب على الصائم الإمساك عن أمور
٢٤٠ ص
(٩٤١)
مسألة 2 المدار على صدق الأكل و الشرب و لو كان على النحو غير المتعارف
٢٤٠ ص
(٩٤٢)
«الثالث» - الجماع
٢٤١ ص
(٩٤٣)
«الرابع» - إنزال المني
٢٤١ ص
(٩٤٤)
مسألة 3 لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار
٢٤١ ص
(٩٤٥)
«الخامس» - تعمد البقاء على الجنابة
٢٤١ ص
(٩٤٦)
مسألة 4 من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم فهو كمتعمد البقاء عليها
٢٤٢ ص
(٩٤٧)
مسألة 5 لو ظن السعة و أجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة
٢٤٢ ص
(٩٤٨)
مسألة 6 كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء
٢٤٢ ص
(٩٤٩)
مسألة 7 فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحة صومه
٢٤٢ ص
(٩٥٠)
مسألة 8 لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت
٢٤٣ ص
(٩٥١)
مسألة 9 من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم و لو لضيق الوقت
٢٤٣ ص
(٩٥٢)
مسألة 10 لو استيقظ بعد الصبح محتلما فان علم أن جنابته كانت ليلا صح صومه
٢٤٣ ص
(٩٥٣)
مسألة 11 من أجنب في الليل في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الاغتسال ان احتمل الاستيقاظ
٢٤٣ ص
(٩٥٤)
«السادس» - تعمد الكذب على الله و رسوله و الأئمة عليهم السلام
٢٤٤ ص
(٩٥٥)
مسألة 12 إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر
٢٤٤ ص
(٩٥٦)
مسألة 13 لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره
٢٤٤ ص
(٩٥٧)
«السابع» - رمس الرأس في الماء على الأحوط
٢٤٤ ص
(٩٥٨)
مسألة 14 إذا ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل
٢٤٤ ص
(٩٥٩)
مسألة 15 لو ارتمس الصائم مغتسلا، فان كان تطوعا أو واجبا موسعا بطل
٢٤٤ ص
(٩٦٠)
«الثامن» - إيصال الغبار الغليظ الى الحلق
٢٤٥ ص
(٩٦١)
«التاسع» - الحقنة بالمائع
٢٤٥ ص
(٩٦٢)
«العاشر» - تعمد القيء
٢٤٥ ص
(٩٦٣)
مسألة 16 لو خرج بالتجشؤ شيء و وصل الى فضاء الفم ثم نزل من غير اختيار لم يبطل صومه
٢٤٥ ص
(٩٦٤)
مسألة 17 لا يفسد الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم
٢٤٥ ص
(٩٦٥)
مسألة 18 كلما عرفت انه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر تفصيل الكلام فيه
٢٤٦ ص
(٩٦٦)
القول فيما يكره للصائم ارتكابه
٢٤٦ ص
(٩٦٧)
مسألة 1 يكره للصائم أمور
٢٤٦ ص
(٩٦٨)
مسألة 2 لا بأس باستنقاع الرجل في الماء
٢٤٧ ص
(٩٦٩)
القول فيما يترتب على الإفطار
٢٤٨ ص
(٩٧٠)
مسألة 1 الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنه موجب للقضاء يوجب الكفارة
٢٤٨ ص
(٩٧١)
مسألة 2 كفارة إفطار صوم شهر رمضان أمور ثلاثة
٢٤٨ ص
(٩٧٢)
مسألة 3 الأقوى أنه لا تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد في غير الجماع
٢٤٨ ص
(٩٧٣)
مسألة 4 لا تجب الكفارة إلا في إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين
٢٤٨ ص
(٩٧٤)
مسألة 5 إذا أفطر متعمدا ثم سافر لم تسقط عنه الكفارة
٢٤٨ ص
(٩٧٥)
مسألة 6 إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان
٢٤٩ ص
(٩٧٦)
مسألة 7 إذا كان مفطرا لكونه مسافرا أو مريضا مثلا و كانت زوجته صائمة لا يجوز إكراهها على الجماع
٢٤٩ ص
(٩٧٧)
مسألة 8 مصرف كفارة إطعام الفقراء اما باشباعهم و اما بالتسليم إليهم كل واحد مدا من حنطة
٢٤٩ ص
(٩٧٨)
مسألة 9 يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره
٢٥٠ ص
(٩٧٩)
مسألة 10 يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول و يوم من الشهر الثاني
٢٥٠ ص
(٩٨٠)
مسألة 11 من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان
٢٥٠ ص
(٩٨١)
مسألة 12 يجب القضاء دون الكفارة في موارد
٢٥٠ ص
(٩٨٢)
مسألة 13 يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص
٢٥١ ص
(٩٨٣)
القول في شرائط صحة الصوم و وجوبه
٢٥٢ ص
(٩٨٤)
مسألة 1 شرائط صحة الصوم أمور الإسلام، و الايمان، و العقل، و الخلو من الحيض و النفاس
٢٥٢ ص
(٩٨٥)
مسألة 2 يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا الى ما مر أن لا يكون عليه صوم واجب
٢٥٣ ص
(٩٨٦)
مسألة 3 كلما ذكرنا من أنه شرط للصحة شرط للوجوب أيضا غير الإسلام و الايمان
٢٥٣ ص
(٩٨٧)
مسألة 4 إذا كان حاضرا فخرج الى السفر، فان كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار
٢٥٣ ص
(٩٨٨)
مسألة 5 المسافر الجاهل بالحكم لو صام صح صومه
٢٥٣ ص
(٩٨٩)
مسألة 6 يجوز على الأصح السفر اختيارا في شهر رمضان و لو كان للفرار من الصوم
٢٥٤ ص
(٩٩٠)
مسألة 7 يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام و الشراب
٢٥٤ ص
(٩٩١)
مسألة 8 يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص
٢٥٤ ص
(٩٩٢)
مسألة 9 لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعة
٢٥٤ ص
(٩٩٣)
مسألة 10 يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك
٢٥٥ ص
(٩٩٤)
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال
٢٥٥ ص
(٩٩٥)
مسألة 1 لا بد في قبول شهادة البينة أن تشهد بالرؤية
٢٥٥ ص
(٩٩٦)
مسألة 2 لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي
٢٥٥ ص
(٩٩٧)
مسألة 3 لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء
٢٥٥ ص
(٩٩٨)
مسألة 4 لا فرق أن تكون البينة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علة
٢٥٥ ص
(٩٩٩)
مسألة 5 لا يختص حجية حكم الحاكم بمقلديه
٢٥٦ ص
(١٠٠٠)
مسألة 6 إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر و لم تثبت في بلده
٢٥٦ ص
(١٠٠١)
مسألة 7 لا يجوز الاعتماد على التلغراف في الاخبار عن الرؤية
٢٥٦ ص
(١٠٠٢)
القول في قضاء صوم شهر رمضان
٢٥٦ ص
(١٠٠٣)
مسألة 1 قد عرفت سابقا وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئا
٢٥٦ ص
(١٠٠٤)
مسألة 2 يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر
٢٥٦ ص
(١٠٠٥)
مسألة 3 المخالف إذا استبصر لا يقضي ما أتى به على وفق مذهبه كالصلاة
٢٥٦ ص
(١٠٠٦)
مسألة 4 لا يجب الفور في القضاء
٢٥٧ ص
(١٠٠٧)
مسألة 5 لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيام
٢٥٧ ص
(١٠٠٨)
مسألة 6 لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخير بين تقديم السابق و تأخيره
٢٥٧ ص
(١٠٠٩)
مسألة 7 إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه
٢٥٧ ص
(١٠١٠)
مسألة 8 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر الى رمضان آخر
٢٥٧ ص
(١٠١١)
مسألة 9 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمدا و لم يأت بالقضاء الى رمضان آخر
٢٥٧ ص
(١٠١٢)
مسألة 10 لا تتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين
٢٥٨ ص
(١٠١٣)
مسألة 11 يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد
٢٥٨ ص
(١٠١٤)
مسألة 12 يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق
٢٥٨ ص
(١٠١٥)
مسألة 13 الصوم كالصلاة في انه يجب على الولي قضاء ما فات عنه لعذر
٢٥٨ ص
(١٠١٦)
القول في أقسام الصوم
٢٥٨ ص
(١٠١٧)
فالواجب من الصوم ستة
٢٥٨ ص
(١٠١٨)
القول في صوم الكفارة
٢٥٩ ص
(١٠١٩)
(مسألة) يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير
٢٦٠ ص
(١٠٢٠)
و أما المندوب من الصوم
٢٦٠ ص
(١٠٢١)
و أما المكروه
٢٦١ ص
(١٠٢٢)
(مسألة) يستحب للصائم ندبا أو موسعا الإفطار إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعام
٢٦١ ص
(١٠٢٣)
و أما المحظور
٢٦١ ص
(١٠٢٤)
خاتمة في الاعتكاف
٢٦٢ ص
(١٠٢٥)
القول في شروطه
٢٦٢ ص
(١٠٢٦)
«الأول» - العقل
٢٦٢ ص
(١٠٢٧)
«الثاني» - النية
٢٦٢ ص
(١٠٢٨)
«الثالث» - الصوم
٢٦٣ ص
(١٠٢٩)
«الرابع» - ان لا يكون أقل من ثلاثة أيام
٢٦٣ ص
(١٠٣٠)
«الخامس» - أن يكون في مسجد جامع
٢٦٣ ص
(١٠٣١)
«السادس» - اذن من يعتبر اذنه
٢٦٣ ص
(١٠٣٢)
«السابع» - استدامة اللبث في المسجد
٢٦٤ ص
(١٠٣٣)
مسألة 1 لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ
٢٦٤ ص
(١٠٣٤)
مسألة 2 لا يجوز العدول من اعتكاف الى اعتكاف آخر و ان اتحدا في الوجوب و الندب
٢٦٤ ص
(١٠٣٥)
مسألة 3 يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين
٢٦٤ ص
(١٠٣٦)
مسألة 4 لا بد من كون الأيام الثلاثة متصلة
٢٦٤ ص
(١٠٣٧)
مسألة 5 لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و ان كان ناقصا
٢٦٥ ص
(١٠٣٨)
مسألة 6 يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
٢٦٥ ص
(١٠٣٩)
مسألة 7 سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد
٢٦٥ ص
(١٠٤٠)
مسألة 8 إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين
٢٦٥ ص
(١٠٤١)
مسألة 9 من الضرورات المبيحة للخروج إقامة الشهادة، و حضور الجماعة
٢٦٥ ص
(١٠٤٢)
مسألة 10 لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال
٢٦٦ ص
(١٠٤٣)
مسألة 11 لو غصب مكانا في المسجد - بأن دفع من سبق اليه و جلس فيه بطل
٢٦٦ ص
(١٠٤٤)
مسألة 12 لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل
٢٦٦ ص
(١٠٤٥)
مسألة 13 يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء
٢٦٦ ص
(١٠٤٦)
القول في أحكام الاعتكاف
٢٦٧ ص
(١٠٤٧)
مسألة 1 لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار عدا الإفطار
٢٦٧ ص
(١٠٤٨)
مسألة 2 يفسد الاعتكاف كلما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به
٢٦٧ ص
(١٠٤٩)
مسألة 3 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة
٢٦٨ ص
(١٠٥٠)
مسألة 4 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفارتان
٢٦٨ ص
(١٠٥١)
كتاب الزكاة
٢٦٩ ص
(١٠٥٢)
المقصد الأول في زكاة المال
٢٦٩ ص
(١٠٥٣)
القول فيمن تجب عليه الزكاة
٢٧٠ ص
(١٠٥٤)
مسألة 1 يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور
٢٧٠ ص
(١٠٥٥)
مسألة 2 لو شك في البلوغ حين التعلق أو في التعلق حين البلوغ لم يجب الإخراج
٢٧١ ص
(١٠٥٦)
مسألة 3 يعتبر تمام التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول
٢٧١ ص
(١٠٥٧)
مسألة 4 ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلق الزكاة
٢٧١ ص
(١٠٥٨)
مسألة 5 انما لا تتعلق الزكاة بنماء الوقف العام قبل أن يقبضه من ينطبق
٢٧١ ص
(١٠٥٩)
مسألة 6 زكاة القرض على المقترض بعد القبض و جريان الحول عنده
٢٧٢ ص
(١٠٦٠)
مسألة 7 إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب أو بعد مضي الحول متمكنا
٢٧٢ ص
(١٠٦١)
مسألة 8 إذا كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أزيد يعتبر النصاب بالنسبة إلى الحصص لا المجموع
٢٧٢ ص
(١٠٦٢)
مسألة 9 لو استطاع الحج بالنصاب، فان تم الحول أو تعلق الوجوب قبل سير القافلة
٢٧٢ ص
(١٠٦٣)
مسألة 10 الكافر تجب عليه الزكاة و ان لم تصح منه لو أداها
٢٧٣ ص
(١٠٦٤)
القول فيما يجب فيه الزكاة و ما يستحب
٢٧٣ ص
(١٠٦٥)
القول فيما يجب فيه الزكاة
٢٧٣ ص
(١٠٦٦)
(الفصل الأول) في زكاة الانعام
٢٧٣ ص
(١٠٦٧)
القول في النصاب
٢٧٣ ص
(١٠٦٨)
مسألة 1 في الإبل اثنى عشر نصابا خمس و فيها شاة
٢٧٣ ص
(١٠٦٩)
مسألة 2 تجب الزكاة في كل نصاب من نصب هذه الأجناس
٢٧٥ ص
(١٠٧٠)
مسألة 3 بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية
٢٧٥ ص
(١٠٧١)
مسألة 4 من وجب عليه سن من الإبل - كبنت المخاض مثلا - و لم تكن عنده
٢٧٥ ص
(١٠٧٢)
مسألة 5 لا يضم مال إنسان إلى غيره و ان كان مشتركا أو مختلطا متحد المسرح
٢٧٥ ص
(١٠٧٣)
القول في السوم اى الرعي
٢٧٥ ص
(١٠٧٤)
مسألة 1 يعتبر السوم تمام الحول
٢٧٥ ص
(١٠٧٥)
مسألة 2 لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن يكون العلف بنفسها أو علفها مالكها
٢٧٦ ص
(١٠٧٦)
القول في الحول
٢٧٦ ص
(١٠٧٧)
مسألة 1 يتحقق الحول بتمام الأحد عشر شهرا
٢٧٦ ص
(١٠٧٨)
مسألة 2 لو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال
٢٧٦ ص
(١٠٧٩)
مسألة 3 مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج
٢٧٧ ص
(١٠٨٠)
القول في الشرط الرابع أى عدم كونها عوامل
٢٧٨ ص
(١٠٨١)
مسألة 1 يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول
٢٧٨ ص
(١٠٨٢)
مسألة 2 لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم و لا الهرمة من نصاب الشاب
٢٧٨ ص
(١٠٨٣)
مسألة 3 الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل و في الجبر
٢٧٨ ص
(١٠٨٤)
مسألة 4 إذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء
٢٧٨ ص
(١٠٨٥)
(الفصل الثاني(في زكاة النقدين)
٢٧٩ ص
(١٠٨٦)
«الأول» - النصاب
٢٧٩ ص
(١٠٨٧)
(فائدة)
٢٧٩ ص
(١٠٨٨)
«الثاني» - كونهما منقوشين بسكة المعاملة
٢٧٩ ص
(١٠٨٩)
«الثالث» - الحول
٢٨٠ ص
(١٠٩٠)
مسألة 1 تضم الدراهم و الدنانير بعضها الى بعض بالنسبة إلى تحقق النصاب
٢٨٠ ص
(١٠٩١)
مسألة 2 الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة و لو الردية
٢٨٠ ص
(١٠٩٢)
مسألة 3 لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة
٢٨٠ ص
(١٠٩٣)
مسألة 4 لو ملك النصاب و لم يعلم هل فيه غش أم لا وجبت الزكاة
٢٨٠ ص
(١٠٩٤)
مسألة 5 إذا اقترض النصاب و تركه بحاله عنده حتى حال عليه الحول
٢٨١ ص
(١٠٩٥)
(الفصل الثالث(في زكاة الغلات)
٢٨١ ص
(١٠٩٦)
المطلب الأول يعتبر في الزكاة أمران
٢٨١ ص
(١٠٩٧)
«الأول» - بلوغ النصاب
٢٨١ ص
(١٠٩٨)
مسألة 1 المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف و ان كان زمان التعلق قبل ذلك
٢٨٢ ص
(١٠٩٩)
مسألة 2 إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض
٢٨٢ ص
(١١٠٠)
«الأمر الثاني» - التملك بالزراعة
٢٨٣ ص
(١١٠١)
مسألة 3 المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الزرع و حين بدو الصلاح
٢٨٣ ص
(١١٠٢)
مسألة 4 وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب
٢٨٣ ص
(١١٠٣)
مسألة 5 لو أراد المالك الاقتطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا
٢٨٣ ص
(١١٠٤)
مسألة 6 يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته
٢٨٣ ص
(١١٠٥)
مسألة 7 إذا ملك نخلا مثلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته أو ثمرا قبل أن يبدو صلاحه
٢٨٣ ص
(١١٠٦)
مسألة 8 إذا باع الزرع أو الثمر و شك في أن البيع كان بعد زمان التعلق حتى تكون الزكاة عليه
٢٨٤ ص
(١١٠٧)
مسألة 9 إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة و قبل إخراجها تخرج من تركته
٢٨٤ ص
(١١٠٨)
مسألة 10 لو مات الزارع و مالك النخل أو الكرم و كان عليه دين
٢٨٥ ص
(١١٠٩)
مسألة 11 في المزارعة و المساقاة الصحيحتين حيث أن الحاصل مشترك بين المالك و العامل
٢٨٥ ص
(١١١٠)
مسألة 12 في المزارعة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب البذر
٢٨٥ ص
(١١١١)
مسألة 13 إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي و الخستاوي و القنطار و غير ذلك
٢٨٥ ص
(١١١٢)
مسألة 14 يجوز تعيين مقدار ثمر النخل و الكرم و تقدير ما يجيء منهما تمرا أو زبيبا
٢٨٦ ص
(١١١٣)
المطلب الثاني انما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة
٢٨٦ ص
(١١١٤)
مسألة 15 الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة
٢٨٧ ص
(١١١٥)
مسألة 16 الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها
٢٨٧ ص
(١١١٦)
مسألة 17 الظاهر أنه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله
٢٨٨ ص
(١١١٧)
مسألة 18 لو كان مع الزكوي غيره وزعت المئونة عليهما
٢٨٨ ص
(١١١٨)
مسألة 19 إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة يجوز احتسابه من مئونة السنة الأولى
٢٨٨ ص
(١١١٩)
إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها
٢٨٩ ص
(١١٢٠)
المطلب الثالث كلما سقى سيحا و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلا ففيه العشر
٢٨٩ ص
(١١٢١)
مسألة 21 الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه
٢٨٩ ص
(١١٢٢)
مسألة 22 لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعها آخر
٢٨٩ ص
(١١٢٣)
القول فيما يستحب فيه الزكاة
٢٨٩ ص
(١١٢٤)
«الأول» - مال التجارة
٢٨٩ ص
(١١٢٥)
«الثاني» - مما يستحب فيه الزكاة
٢٩٠ ص
(١١٢٦)
«الثالث» - الخيل الإناث بشرط كونها سائمة و حال عليها الحول
٢٩١ ص
(١١٢٧)
«الرابع» حاصل العقار
٢٩١ ص
(١١٢٨)
«الخامس» - الحلي
٢٩١ ص
(١١٢٩)
القول في أصناف المستحقين للزكاة و مصارفها
٢٩١ ص
(١١٣٠)
«الأول و الثاني» - الفقراء و المساكين
٢٩١ ص
(١١٣١)
مسألة 1 مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر و الغنى مدار مالكية مئونتها
٢٩١ ص
(١١٣٢)
مسألة 2 لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفه ربحه
٢٩٢ ص
(١١٣٣)
مسألة 3 يجوز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته
٢٩٢ ص
(١١٣٤)
مسألة 4 دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
٢٩٢ ص
(١١٣٥)
مسألة 5 إذا كان قادرا على التكسب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش لكن ينافي شأنه
٢٩٢ ص
(١١٣٦)
مسألة 6 إذا لم يكن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلا و لكن يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة
٢٩٢ ص
(١١٣٧)
مسألة 7 يجوز لطالب العلم القادر على التكسب اللائق بشأنه أخذ الزكاة
٢٩٢ ص
(١١٣٨)
مسألة 8 لو شك أن ما في يده كاف لمئونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة
٢٩٣ ص
(١١٣٩)
مسألة 9 لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة و لو كان ميتا
٢٩٣ ص
(١١٤٠)
مسألة 10 لو ادعى الفقر فان عرف صدقه أو كذبه عومل به
٢٩٣ ص
(١١٤١)
مسألة 11 لا يجب اعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة
٢٩٣ ص
(١١٤٢)
مسألة 12 لو دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت منه
٢٩٣ ص
(١١٤٣)
«الثالث» - العاملون عليها
٢٩٣ ص
(١١٤٤)
«الرابع» - المؤلفة قلوبهم
٢٩٤ ص
(١١٤٥)
«الخامس» - في الرقاب
٢٩٤ ص
(١١٤٦)
«السادس» - الغارمون
٢٩٤ ص
(١١٤٧)
مسألة 13 المراد بالدين كل ما اشتغلت به الذمة و لو كان مهرا لزوجته
٢٩٤ ص
(١١٤٨)
مسألة 14 لو كان المديون كسوبا يتمكن من قضاء الدين تدريجا
٢٩٤ ص
(١١٤٩)
مسألة 15 لو كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه
٢٩٤ ص
(١١٥٠)
مسألة 16 كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف اما بدفعها الى المديون ليوفي دينه
٢٩٥ ص
(١١٥١)
مسألة 17 إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص و كان لذلك الشخص دين على فقير
٢٩٥ ص
(١١٥٢)
مسألة 18 قد عرفت اعتبار كون الدين في غير معصية
٢٩٥ ص
(١١٥٣)
«السابع» - في سبيل الله
٢٩٥ ص
(١١٥٤)
«الثامن» - ابن السبيل
٢٩٥ ص
(١١٥٥)
مسألة 19 إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا يتعين
٢٩٦ ص
(١١٥٦)
القول في أوصاف المستحقين للزكاة
٢٩٦ ص
(١١٥٧)
«الأول» - الإيمان
٢٩٦ ص
(١١٥٨)
«الثاني» - العدالة على الأحوط
٢٩٧ ص
(١١٥٩)
«الوصف الثالث» - أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك
٢٩٧ ص
(١١٦٠)
مسألة 1 الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء
٢٩٧ ص
(١١٦١)
مسألة 2 يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه
٢٩٨ ص
(١١٦٢)
«الوصف الرابع» - ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره
٢٩٨ ص
(١١٦٣)
القول في بقية أحكام الزكاة
٢٩٨ ص
(١١٦٤)
مسألة 1 لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية
٢٩٨ ص
(١١٦٥)
مسألة 2 تجب النية في الزكاة، و لا تجب فيها أزيد من القربة و التعيين
٢٩٨ ص
(١١٦٦)
مسألة 3 لو كان له مال غائب و دفع الى الفقير مقدار زكاته و نوى أنه ان كان باقيا فهذا زكاته
٢٩٩ ص
(١١٦٧)
مسألة 4 الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم تأخير إخراج الزكاة و لو بالعزل
٢٩٩ ص
(١١٦٨)
مسألة 5 الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة
٣٠٠ ص
(١١٦٩)
مسألة 6 يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب
٣٠٠ ص
(١١٧٠)
مسألة 7 يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص و ان كان من غير الجنس
٣٠٠ ص
(١١٧١)
مسألة 8 لو أتلف الزكاة المعزولة متلف
٣٠٠ ص
(١١٧٢)
مسألة 9 إذا اتجر بما عزله يكون الخسارة عليه و الربح للفقير
٣٠٠ ص
(١١٧٣)
مسألة 10 يجوز نقل الزكاة من بلده سواء وجد المستحق في البلد أو لم يوجد
٣٠١ ص
(١١٧٤)
مسألة 11 إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير برئت ذمة المالك
٣٠١ ص
(١١٧٥)
مسألة 12 إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال و الوزان على المالك
٣٠١ ص
(١١٧٦)
مسألة 13 من كانت عليه الزكاة و أدركته الوفاة يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته
٣٠١ ص
(١١٧٧)
مسألة 14 يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تملك ما دفعه إليه صدقة و لو مندوبة
٣٠١ ص
(١١٧٨)
(المقصد الثاني في زكاة الأبدان)
٣٠١ ص
(١١٧٩)
القول فيمن تجب عليه
٣٠٢ ص
(١١٨٠)
مسألة 1 تجب زكاة الفطرة على المكلف الحر الغني فعلا أو قوة
٣٠٢ ص
(١١٨١)
مسألة 2 انما يعتبر وجود الشرائط المزبورة عند دخول ليلة العيد
٣٠٢ ص
(١١٨٢)
مسألة 3 يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه
٣٠٢ ص
(١١٨٣)
مسألة 4 كل من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة سقطت عنه
٣٠٣ ص
(١١٨٤)
مسألة 5 الغائب عن عيالاته يجب عليه أن يخرجها عنهم إلا إذا وكلهم
٣٠٣ ص
(١١٨٥)
مسألة 6 الظاهر أن المدار في العيال على العيلولة الفعلية لا على وجوب النفقة
٣٠٣ ص
(١١٨٦)
مسألة 7 لو كان شخص في عيال اثنين يجب فطرته عليهما مع يسارهما
٣٠٣ ص
(١١٨٧)
مسألة 8 يحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي
٣٠٣ ص
(١١٨٨)
مسألة 9 يجب فيها النية كغيرها من العبادات
٣٠٣ ص
(١١٨٩)
القول في جنسها
٣٠٤ ص
(١١٩٠)
مسألة 1 الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب الناس كالحنطة
٣٠٤ ص
(١١٩١)
مسألة 2 يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا
٣٠٤ ص
(١١٩٢)
مسألة 3 الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد
٣٠٤ ص
(١١٩٣)
القول في قدرها
٣٠٤ ص
(١١٩٤)
القول في وقت وجوبها
٣٠٥ ص
(١١٩٥)
مسألة 1 لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان
٣٠٥ ص
(١١٩٦)
مسألة 2 يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها
٣٠٥ ص
(١١٩٧)
مسألة 3 الأحوط عدم نقلها بعد العزل الى بلد آخر مع وجود المستحق
٣٠٦ ص
(١١٩٨)
القول في مصرفها
٣٠٦ ص
(١١٩٩)
كتاب الخمس
٣٠٧ ص
(١٢٠٠)
القول فيما يجب فيه الخمس
٣٠٧ ص
(١٢٠١)
«الأول» - ما يغتنم قهرا من أهل الحرب
٣٠٧ ص
(١٢٠٢)
«الثاني» - المعدن بكسر الدال
٣٠٨ ص
(١٢٠٣)
مسألة 1 لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة
٣٠٩ ص
(١٢٠٤)
مسألة 2 قد عرفت أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج من المعدن بين كون المخرج مسلما أو كافرا
٣٠٩ ص
(١٢٠٥)
«الثالث» - الكنز
٣١٠ ص
(١٢٠٦)
«الرابع» - الغوص
٣١٠ ص
(١٢٠٧)
مسألة 1 إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكم الغوص على الأحوط
٣١٠ ص
(١٢٠٨)
مسألة 2 لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص و بين ما يخرج من الأنهار الكبيرة
٣١١ ص
(١٢٠٩)
مسألة 3 إذا غرق شيء في البحر و اعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه
٣١١ ص
(١٢١٠)
مسألة 4 العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه
٣١١ ص
(١٢١١)
مسألة 5 انما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه
٣١١ ص
(١٢١٢)
«الخامس» - ما يفضل عن مئونته له و لعياله
٣١١ ص
(١٢١٣)
مسألة 1 إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى خمسها
٣١١ ص
(١٢١٤)
مسألة 2 إذا كانت بعض الأموال التي يتجر بها و ارتفعت قيمتها موجودة عنده
٣١٢ ص
(١٢١٥)
مسألة 3 الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء
٣١٢ ص
(١٢١٦)
مسألة 4 المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم
٣١٢ ص
(١٢١٧)
مسألة 5 إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك
٣١٣ ص
(١٢١٨)
مسألة 6 الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة
٣١٣ ص
(١٢١٩)
مسألة 7 إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا و لم يتعلق بها الخمس
٣١٣ ص
(١٢٢٠)
مسألة 8 لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشترى مرارا
٣١٤ ص
(١٢٢١)
مسألة 9 إذا اشترى لمئونة سنته من ارباحه بعض الأشياء
٣١٤ ص
(١٢٢٢)
مسألة 10 إذا احتاج الى دار لسكناه مثلا و لا يمكن شراؤها إلا بإبقاء فضلة
٣١٤ ص
(١٢٢٣)
مسألة 11 لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقية السنة على فرض حياته
٣١٥ ص
(١٢٢٤)
مسألة 12 لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح
٣١٥ ص
(١٢٢٥)
مسألة 13 إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة
٣١٥ ص
(١٢٢٦)
مسألة 14 الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات و أروش الجنايات
٣١٥ ص
(١٢٢٧)
مسألة 15 إذا استطاع في عام الربح فإذا مشى الى الحج في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة
٣١٥ ص
(١٢٢٨)
مسألة 16 الخمس متعلق بالعين و ان تخير المالك بين دفعه من العين أو من مال آخر
٣١٦ ص
(١٢٢٩)
مسألة 17 لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها
٣١٦ ص
(١٢٣٠)
«السادس» - الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم
٣١٦ ص
(١٢٣١)
مسألة 1 انما يتعلق الخمس برقبة الأرض
٣١٧ ص
(١٢٣٢)
مسألة 2 لو اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة، فان بيعت بنفسها في مقام صح بيعها كذلك
٣١٧ ص
(١٢٣٣)
مسألة 3 إذا اشترى الذمي من ولي الخمس
٣١٧ ص
(١٢٣٤)
«السابع» - الحلال المختلط بالحرام
٣١٨ ص
(١٢٣٥)
مسألة 1 لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس و ان لم يعلم مقداره
٣١٨ ص
(١٢٣٦)
مسألة 2 إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله لا محل للخمس
٣١٨ ص
(١٢٣٧)
مسألة 3 لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك
٣١٩ ص
(١٢٣٨)
مسألة 4 لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس
٣١٩ ص
(١٢٣٩)
مسألة 5 لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه
٣١٩ ص
(١٢٤٠)
مسألة 6 لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس صار الحرام في ذمته
٣١٩ ص
(١٢٤١)
القول في قسمته و مستحقه
٣٢٠ ص
(١٢٤٢)
مسألة 1 يقسم الخمس ستة أسهم
٣٢٠ ص
(١٢٤٣)
مسألة 2 يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس
٣٢٠ ص
(١٢٤٤)
مسألة 3 الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أما ابن السبيل
٣٢٠ ص
(١٢٤٥)
مسألة 4 الأحوط ان لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه سيما لزوجته إذا كان للنفقة
٣٢٠ ص
(١٢٤٦)
مسألة 5 لا يصدق مدعى السيادة بمجرد دعواه
٣٢١ ص
(١٢٤٧)
مسألة 6 الأحوط عدم دفع الخمس الى المستحق أزيد من مئونة سنة
٣٢١ ص
(١٢٤٨)
مسألة 7 النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة أمره بيد المالك
٣٢١ ص
(١٢٤٩)
مسألة 8 الأقوى جواز نقل الخمس الى بلد آخر
٣٢١ ص
(١٢٥٠)
مسألة 9 لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده يتعين نقل حصة الإمام
٣٢٢ ص
(١٢٥١)
مسألة 10 يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر و ان كان عروضا
٣٢٢ ص
(١٢٥٢)
مسألة 11 إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز
٣٢٢ ص
(١٢٥٣)
مسألة 12 لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك إلا في بعض الأحوال
٣٢٢ ص
(١٢٥٤)
مسألة 13 إذا انتقل الى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه
٣٢٢ ص
(١٢٥٥)
القول في الأنفال
٣٢٣ ص
(١٢٥٦)
(مسألة) الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة
٣٢٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص

وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤١ - مسألة ١ النية عبارة عن قصد الفعل قربة الى الله تعالى و امتثالا لأمره

و الإنابة و الاستغفار، و أن يقوم بين يدي ربه قيام العبد الذليل بين يدي مولاه، و ان يكون صادقا في مقالته‌ «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ»، لا يقول هذا القول و هو عابد لهواه و مستعين بغير مولاه. و ينبغي له أيضا ان يبذل جهده في التحذر عن موانع القبول من العجب و الحسد و الكبر و الغيبة و حبس الزكاة و سائر الحقوق الواجبة، فإن ذلك كله من موانع قبول الصلاة.

[فصل: في أفعال الصلاة]

(فصل: في أفعال الصلاة) و هي: واجبة، و مسنونة.

[و الواجب أحد عشر]

و الواجب أحد عشر: النية، و تكبيرة الإحرام، و القيام، و الركوع، و السجود، و القراءة، و الذكر، و التشهد، و التسليم، و الترتيب، و الموالاة.

و الخمسة الأولى أركان، بمعنى أنه تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها عمدا و سهوا، لكن لا يتصور الزيادة في النية بناء على الداعي و بناء على الاخطار غير قادحة، و باقي الواجبات لا تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها الا مع العمد دون السهو (١).

[القول في النية]

القول في النية:

[مسألة: ١ النية عبارة عن قصد الفعل قربة الى اللَّه تعالى و امتثالا لأمره‌]

مسألة: ١ النية عبارة عن قصد الفعل قربة الى اللَّه تعالى و امتثالا لأمره، و ذلك اما لانه أهل للعبادة و هو أعلاها، أو جزاء لشكر نعمته، أو طلبا لرضاه، أو خوفا من سخطه، أو رجاء لثوابه و هذا أدناها. و لا يجب في النية اللفظ لأنها أمر قلبي، كما لا يجب فيها الاخطار و هو الحديث الفكري و التصور القلبي، بأن يرتب في فكره و خزانة خياله مثلا آتي بالصلاة الفلانية التي هي ذات أفعال و أقوال لغرض الامتثال شكرا للَّه، بل يكفي الداعي، و هو الإرادة الإجمالية المؤثرة في صدور الفعل المنبعثة عما في نفسه من الغايات على وجه يخرج به عن الساهي و الغافل، و يدخل‌ (١) نقصان الترتيب و الموالاة سهوا قد يورث البطلان، و يأتي في محله أيضا إن شاء اللَّه تعالى.