وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠١ - (المقصد الثاني في زكاة الأبدان)
بالنسبة، و ان كان الأقوى اختصاص الربح بالمالك (١).
[مسألة: ١٠ يجوز نقل الزكاة من بلده سواء وجد المستحق في البلد أو لم يوجد]
مسألة: ١٠ يجوز نقل الزكاة من بلده سواء وجد المستحق في البلد أو لم يوجد، و لو تلفت يضمن في الأول دون الثاني، كما أن مئونة النقل عليه مطلقا.
[مسألة: ١١ إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير برئت ذمة المالك]
مسألة: ١١ إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير برئت ذمة المالك و ان تلفت عنده بتفريط أو غيره أو أعطى لغير المستحق اشتباها، و إذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرأ ذمته إلا إذا أعطى للمستحق.
[مسألة: ١٢ إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال و الوزان على المالك]
مسألة: ١٢ إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال و الوزان على المالك لا على الزكاة.
[مسألة: ١٣ من كانت عليه الزكاة و أدركته الوفاة يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته]
مسألة: ١٣ من كانت عليه الزكاة و أدركته الوفاة يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته، و كذا سائر الحقوق الواجبة، و لو كان الوارث أو الوصي مستحقا جاز احتسابه عليه، لكن يستحب دفع شيء منه الى غيرهما.
[مسألة: ١٤ يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تملك ما دفعه إليه صدقة و لو مندوبة]
مسألة: ١٤ يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تملك ما دفعه إليه صدقة و لو مندوبة، سواء كان التملك مجانا أو بالعوض. نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به من غيره من دون كراهة، و كذا لو كانت جزء حيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع به و لا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شراؤه من دون كراهة.
[ (المقصد الثاني في زكاة الأبدان)]
(المقصد الثاني (في زكاة الأبدان) المسماة بزكاة الفطرة التي يتخوف الموت على من لم تدفع عنه، و هي من تمام الصوم كما ان الصلاة على النبي صلى اللَّه عليه و آله من تمام الصلاة، و الكلام:
فيمن تجب عليه، و في جنسها، و في قدرها، و في وقتها، و في مصرفها: (١) بل الأقوى خلافه.