وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩١ - مسألة ١ مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر و الغنى مدار مالكية مئونتها
الخضر كالبقل و الفواكه و البادنجان و الخيار و البطيخ، و حكمها حكم الغلات الأربع في قدر النصاب، و قدر ما يخرج منها من العشر أو نصف العشر و إخراج الخراج و المؤن و غير ذلك.
[ «الثالث»- الخيل الإناث بشرط كونها سائمة و حال عليها الحول]
«الثالث»- الخيل الإناث بشرط كونها سائمة و حال عليها الحول، ففي العتاق منها- و هي التي تولدت من عربيتين- عن كل فرس منها في كل سنة ديناران، و في البرذون في كل سنة دينار، و الظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك، فلو اشترك جماعة في فرس تثبت الزكاة بينهم.
[ «الرابع» حاصل العقار]
«الرابع»- حاصل العقار المتخذة للنماء من الدكاكين و المساكن و الحمامات و الخانات و نحوها، و الظاهر اعتبار نصاب النقدين فيها، و القدر المخرج ربع العشر.
[ «الخامس»- الحلي]
«الخامس»- الحلي، فإن زكاته إعارته.
[القول في أصناف المستحقين للزكاة و مصارفها]
القول في أصناف المستحقين للزكاة و مصارفها:
و هي ثمانية:
[ «الأول و الثاني»- الفقراء و المساكين]
«الأول و الثاني»- الفقراء و المساكين، و الثاني أسوأ حالا من الأول، و هم الذين لا يملكون مئونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم و لمن يقومون به لا فعلا و لا قوة، فمن كان ذا اكتساب يمون به نفسه و عياله على وجه يليق بحاله ليس من الفقراء و المساكين و لا يحل له الزكاة، و كذا صاحب الصنعة و الضيعة و غيرهما مما يحصل به مئونته، أما القادر على الاكتساب و لكن لم يفعل تكاسلا فلا يترك الاحتياط في اجتنابه عن أخذ الزكاة (١).
[مسألة: ١ مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر و الغنى مدار مالكية مئونتها]
مسألة: ١ مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر و الغنى مدار مالكية مئونتها و عدمها هو زمان عطاء الزكاة، فيلاحظ كفايته و عدمها في ذلك الزمان، فكل زمان كان مالكا لمقدار كفاية سنته كان غنيا، فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه يصير فقيرا، فيمكن أن تتبدل صفتا الفقر و الغنى لشخص في يوم واحد مرات عديدة.
(١) و الأقوى جواز أخذه بعد العجز. نعم الأحوط له ترك التكاسل.