وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢ - مسألة ١ سبب الجنابة أمران
التيمم.
[مسألة: ١٠ الوضوء الجبيري رافع للحدث لا مبيح فقط]
مسألة: ١٠ الوضوء الجبيري رافع للحدث لا مبيح فقط.
[مسألة: ١١ من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل موجب الغسل مسح على الجبيرة]
مسألة: ١١ من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل موجب الغسل مسح على الجبيرة و غسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدمة في وضوء ذي الجبيرة، و الأحوط كون غسله ترتيبيا لا ارتماسيا.
[مسألة: ١٢ من كان تكليفه التيمم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها]
مسألة: ١٢ من كان تكليفه التيمم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها، و كذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته.
[مسألة: ١٣ إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها]
مسألة: ١٣ إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها بل الظاهر جواز الصلوات الآتية (١) بهذا الوضوء.
[مسألة: ١٤ يجوز أن يصلى صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر الى آخره]
مسألة: ١٤ يجوز أن يصلى صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر الى آخره، و مع عدمه الأحوط التأخير.
[فصل: في الأغسال]
(فصل: في الأغسال) و الواجب (٢) منها ستة: غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مس الميت، و غسل الأموات.
[فصل: في غسل الجنابة]
(فصل: في غسل الجنابة) و الكلام في سبب الجنابة، و أحكام الجنب، و واجبات الغسل.
[القول في السبب]
القول في السبب:
[مسألة: ١ سبب الجنابة أمران]
مسألة: ١ سبب الجنابة أمران:
«أحدهما»- خروج المني و ما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول كما ستعرفه إن شاء اللَّه تعالى. و المعتبر خروجه الى الخارج، فلو تحرك من محله (١) مشكل فلا يترك الاحتياط بتجديد الوضوء للصلوات الآتية.
(٢) و المراد به أعم من النفسي كغسل الأموات و الغيري كبقية الأقسام، و قد تجب الأغسال المستحبة بالنذر.