وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٩ - مسألة ١٦ يجب على الولي - و هو الولد الأكبر - قضاء ما فات عن والده من الصلاة
[مسألة: ١٣ لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة]
مسألة: ١٣ لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء، و ان كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول.
[مسألة: ١٤ يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى]
مسألة: ١٤ يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها أيضا بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة.
[مسألة: ١٥ يجوز الإتيان بالقضاء جماعة]
مسألة: ١٥ يجوز الإتيان بالقضاء جماعة، سواء كان الامام قاضيا أو مؤديا، بل يستحب ذلك، و لا يجب اتحاد صلاة الامام و المأموم.
[مسألة: ١٦ يجب على الولي- و هو الولد الأكبر- قضاء ما فات عن والده من الصلاة]
مسألة: ١٦ يجب على الولي- و هو الولد الأكبر- قضاء ما فات عن والده من الصلاة لعذر من نوم أو مرض (١) و نحو ذلك، و الأحوط إلحاق الوالدة بالوالد، و ما تركه عمدا بما تركه لعذر، بل لا يترك الاحتياط في الثاني. نعم الظاهر أنه لا يجب عليه قضاء ما أتى به فاسدا من جهة إخلاله (٢) بما اعتبر فيه. و انما يجب عليه قضاء ما فات عن الميت من صلاة نفسه دون ما وجب عليه بالإجارة أو من جهة كونه وليا، و لا يجب (٣) على البنات و لا على غير الولد الأكبر من الذكور و لا على الذكور من سائر الأقارب كالأب و الأخ و العم و الخال و ان كان أحوط. و إذا مات الولد الأكبر بعد والده لا يجب على من دونه في السن من اخوته، و لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت، فيجب على الصبي إذا بلغ و المجنون إذا عقل، كما أنه لا يعتبر كونه وارثا، فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الرق أو الكفر. و لو تساوى ولدان في السن يقسط القضاء عليهما، و لو كان كسر يجب عليهما كفاية. و لا يجب على الولي المباشرة، بل يجوز له أن يستأجر، و الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عن الولي، و إذا باشر الولي يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام الشك و السهو، بل و في أجزاء الصلاة و شرائطها دون تكليف الميت، كما انه يراعي تكليف (١) إذا فرض بحيث لا يقدر على الصلاة بأي مرتبة منها مع حفظ عقله و شعوره.
(٢) الظاهر عدم الفرق بينها و بين ما لم يأت بها أصلا.
(٣) الأحوط قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة.