وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٣ - «الثالث» - العاملون عليها
إذا كان التكسب مانعا عن الاشتغال أو موجبا للفتور فيه، سواء كان مما يجب تعلمه عينا أو كفاية أو يستحب.
[مسألة: ٨ لو شك أن ما في يده كاف لمئونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة]
مسألة: ٨ لو شك أن ما في يده كاف لمئونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة الا إذا كان مسبوقا بعدم وجود ما به الكفاية ثم وجد ما يشك في كفايته.
[مسألة: ٩ لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة و لو كان ميتا]
مسألة: ٩ لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة و لو كان ميتا بشرط ان لا يكون له تركة تفي بدينه و الا لا يجوز. نعم لو كانت له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها من جهة امتناع الورثة أو غيره فالظاهر الجواز.
[مسألة: ١٠ لو ادعى الفقر فان عرف صدقه أو كذبه عومل به]
مسألة: ١٠ لو ادعى الفقر فان عرف صدقه أو كذبه عومل به، و لو جهل حاله أعطي من غير يمين مع سبق فقره، و الا فالأحوط اعتبار الظن بصدقه (١) الناشئ من ظهور حاله، خصوصا مع سبق غناه.
[مسألة: ١١ لا يجب اعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة]
مسألة: ١١ لا يجب اعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة، بل يستحب صرفها اليه على وجه الصلة ظاهرا و الزكاة واقعا إذا كان ممن يترفع و يدخله الحياء منها.
[مسألة: ١٢ لو دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت منه]
مسألة: ١٢ لو دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت منه مع بقاء العين، بل و مع تلفها أيضا مع علم القابض بكونها زكاة و ان كان جاهلا بحرمتها على الغني، بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة فإنه لا ضمان عليه. و لا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة و غيرها، و كذا الحال فيما لو دفعها الى غني جاهلا بحرمتها عليه. و لو تعذر ارتجاعها في الصورتين أو تلفت بلا ضمان أو معه و تعذر أخذ العوض منه كان ضامنا و عليه الزكاة مرة أخرى. نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله لا ضمان عليه، بل و لا على المالك أيضا إذا كان دفعه الى المجتهد بعنوان أنه ولي عام على الفقراء، و أما إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك فالظاهر ضمانه، فيجب عليه أداء الزكاة ثانيا.
[ «الثالث»- العاملون عليها]
«الثالث»- العاملون عليها، و هم الساعون في جبايتها المنصوبون من قبل (١) و أحوط منه اعتبار الوثوق.