وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧ - مسألة ٢٨ العدالة عبارة عن«ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى
[مسألة: ٢١ كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة]
مسألة: ٢١ كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة: «أحدها» السماع منه. «الثاني» نقل عدلين أو عدل واحد عنه، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأن بقوله. «الثالث» الرجوع الى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط.
[مسألة: ٢٢ إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول أوثقهما]
مسألة: ٢٢ إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول أوثقهما، و مع تساويهما في الوثاقة يتساقطان. فإذا لم يمكن الرجوع الى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين، أو يعمل بالاحتياط.
[مسألة: ٢٣ يجب تعلم مسائل الشك و السهو و غيرها مما هو محل الابتلاء غالبا]
مسألة: ٢٣ يجب تعلم مسائل الشك و السهو و غيرها مما هو محل الابتلاء غالبا، كما يجب تعلم أجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها. نعم لو علم (١) إجمالا أن عمله واجد لجميع الاجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صح و ان لم يعلم تفصيلا.
[مسألة: ٢٤ إذا علم انه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و لم يعلم مقداره]
مسألة: ٢٤ إذا علم انه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و لم يعلم مقداره، فان علم بكيفيتها و موافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع اليه فهو، و الا فالأحوط (٢) أن يقضي الأعمال السابقة بمقدار يعلم معه بالبراءة.
[مسألة: ٢٥ إذا كانت أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم أنه كان عن تقليد صحيح أم فاسد]
مسألة: ٢٥ إذا كانت أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم أنه كان عن تقليد صحيح أم فاسد يبني على الصحة.
[مسألة: ٢٦ إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا]
مسألة: ٢٦ إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة، و في اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا.
[مسألة: ٢٧ يعتبر في المفتي و القاضي العدالة]
مسألة: ٢٧ يعتبر في المفتي و القاضي العدالة، و تثبت بشهادة عدلين و بالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان و بالشياع المفيد للعلم.
[مسألة: ٢٨ العدالة عبارة عن «ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى]
مسألة: ٢٨ العدالة عبارة عن «ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من (١) قولهأو اطمأن بذلك، و كذا إذا لم يطمئن لكن أتى به برجاء عدم الشك فلم يتفق أو اتفق و عمل بوظيفته برجاء المطابقة فاتفق التطابق.
(٢) و ان كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.