وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٢ - مسألة ١١ يعتبر في المغسل الإسلام، بل الايمان في حال الاختيار
من كل أحد.
[مسألة: ٦ إذا أوصى الميت في تجهيزه الى غير الولي فالأقوى صحة الوصية]
مسألة: ٦ إذا أوصى الميت في تجهيزه الى غير الولي فالأقوى صحة الوصية و وجوب العمل بها، فيكون الوصي أولى، فليس للولي مزاحمته (١).
[مسألة: ٧ يشترط المماثلة بين المغسل و الميت في الذكورية و الأنوثية]
مسألة: ٧ يشترط المماثلة بين المغسل و الميت في الذكورية و الأنوثية، فلا يغسل الرجل المرأة و لا العكس، و لو كان من وراء الساتر و من دون لمس و نظر، الا الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين، فيجوز لكل من الرجل و المرأة تغسيل مخالفه و لو مع التجرد، و الا الزوج و الزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الأخر و لو مع وجود المماثل و التجرد، حتى انه يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الأخر على كراهية. و لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة، بل و المطلقة الرجعية على اشكال في الأخيرتين (٢).
[مسألة: ٨ لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه و بالعكس مع فقد المماثل من وراء الثياب]
مسألة: ٨ لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه و بالعكس مع فقد المماثل من وراء الثياب، و أما مع وجوده أو مجردا ففيه تأمل و اشكال، فلا يترك الاحتياط (٣).
[مسألة: ٩ يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة و لا معتدة و لا مبعضة]
مسألة: ٩ يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة و لا معتدة و لا مبعضة (٤)، و أما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال.
[مسألة: ١٠ الميت المشتبه بين الذكر و الأنثى و لو من جهة كونه خنثى يغسله من وراء الثوب]
مسألة: ١٠ الميت المشتبه بين الذكر و الأنثى و لو من جهة كونه خنثى يغسله من وراء الثوب كل من الرجل و الأنثى.
[مسألة: ١١ يعتبر في المغسل الإسلام، بل الايمان في حال الاختيار]
مسألة: ١١ يعتبر في المغسل الإسلام، بل الايمان في حال الاختيار، و إذا انحصر المماثل في الكتابي أو الكتابية أمر المسلم الكتابية و المسلمة الكتابي أن (١) على الأحوط، و الأحوط للوصي الاستئذان من الولي و للغير الاستئذان منهما.
(٢) فلا يترك الاحتياط فيهما خصوصا في المطلقة الرجعية بعد انقضاء عدتها، بل الأقرب فيها عدم الجواز.
(٣) و الأقوى مع فقد المماثل الجواز مع الكراهة مجردا. نعم يحرم النظر الى عورته و يجب عليه سترها.
(٤) و لا مكاتبة، و الأحوط ترك تغسيل المولى أمته مع وجود المماثل مطلقا و مع فقده مجردا.