وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠ - فصل في غسل الحيض
فبقي الطرفان يجب عليه الاستيناف، و يكفيه غسل الطرفين (١) بعنوان الاحتياط لأجل احتمال الاحتياج الى غسلهما.
[مسألة: ٢١ إذا صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا]
مسألة: ٢١ إذا صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا بنى على صحة صلاته و لكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية، و لو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت، و لكن الأحوط (٢) إتمامها ثم إعادتها مع الغسل.
[مسألة: ٢٢ إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة]
مسألة: ٢٢ إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح و كفى عن الجميع مطلقا، و حينئذ ان كان فيها غسل الجنابة لا حاجة الى الوضوء للمشروط به، و الا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده. و كذلك يكفي عن الجميع ان كان فيها الجنابة و قد قصد غسلها، و ان لم يكن فيها الجنابة أو كانت و قد قصد واحدا من الأغسال الواجبة غير غسل الجنابة فلا يبعد (٣) كفايته عن الجميع أيضا، لكن الأحوط خلافه. و ان نوى بعض الأغسال المستحبة كفى أيضا عن غير المنوي من المستحبات، أما كفايته عن الواجبات ففيه اشكال، فلا يترك الاحتياط.
[فصل: في غسل الحيض]
(فصل: في غسل الحيض) دم الحيض أسود أو أحمر غليظ (٤) حار يخرج بحرقة، كما أن دم الاستحاضة أصفر بارد صاف يخرج من غير لذع و حرقة. و هذه صفات غالبية لهما يرجع إليها في مقام التميز و الاشتباه في بعض المقامات، و ربما كان كل منهما بصفات الأخر. و كل دم تراه الصبية قبل إكمال تسع سنين ليس بحيض و ان كان بصفاته، بل هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها. و كذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض، و انما هو استحاضة (١) بل تعين الاحتياط بذلك و لا يكفيه الارتماس على الأحوط، و استئناف الترتيبي بغسل الرأس يقطع بلغويته.
(٢) لا يترك.
(٣) مشكل إلا في غسل الجنابة فإنه يكفي عن الجميع.
(٤) طري حار يخرج بقوة و حرقة.