وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٠ - القول في تشييع الجنازة
و كيفيته: أن يمسح الكافور (١) على مساجده السبعة، و يستحب اضافة طرف الأنف إليها، بل هو الأحوط، بل لا يبعد استحباب مسح إبطيه (٢) و لبته و مفاصله به، و لا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتى عند الضرورة.
[مسألة: ١ لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط]
مسألة: ١ لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط، بل الواجب المسمى مما يصدق معه المسح به، و الأفضل و الأكمل أن يكون سبع مثاقيل صيرفية، و دونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعية، و دونه أربعة دراهم، و دونه مثقال شرعي. و لو تعذر الجميع حتى المسمى منه دفن بغير حنوط.
[مسألة: ٢ يستحب خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة]
مسألة: ٢ يستحب خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كالابهامين.
[القول في الجريدتين]
القول في الجريدتين:
من السنن الأكيدة عند الشيعة وضع عودين رطبين مع الميت صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، و الأفضل كونهما من جريد النخل، و ان لم يتيسر فمن السدر، و الا فمن الخلاف أو الرمان، و الا فمن كل شجر رطب (٣)، و الاولى كونهما بمقدار عظم الذراع و ان أجزأ الأقل و الأكثر، كما أن الاولى في كيفية وضعهما جعل إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة الى ما بلغت ملصقة بجلده، و الأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة الى ما بلغت فوق القميص تحت اللفافة (٤).
[القول في تشييع الجنازة]
القول في تشييع الجنازة:
و فضله كثير و ثوابه خطير، حتى ورد في الخبر «من شيع جنازة فله بكل خطوة حتى يرجع مائة ألف حسنة و يمحى عنه مائة ألف سيئة و يرفع له مائة ألف درجة، فإن (١) بل يضعه عليه، يجعل مقدارا منه في كل من المواضع المذكورة.
(٢) و كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة.
(٣) و الجريدة اليابسة لا تكفى.
(٤) و لو تركت لنسيان و نحوه جعلت فوق قبره.