وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٩ - مسألة ٢ يجب كون الدفن مستقبل القبلة
و منها: اختيار المواضع المعدة للصلاة على الجنائز.
و منها: أن لا توقع في المساجد عدا مسجد الحرام.
و منها: إيقاعها جماعة.
[القول في الدفن]
القول في الدفن:
يجب كفاية دفن الميت المسلم و من بحكمه، و هو مواراته في حفيرة في الأرض، فلا يجزي البناء عليه و لا وضعه في بناء أو تابوت و لو من صخر أو حديد مع القدرة على المواراة في الأرض. نعم لو تعذر الحفر لصلابة الأرض مثلا أجزأ البناء عليه و وضعه فيه و نحو ذلك من أقسام المواراة، كما أنه لو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميت شيء وجب، و الأحوط كون الحفيرة بحيث تحرس جثته من السباع و تكتم رائحته عن الناس، و ان كان الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين و لو من جهة عدم وجود السباع و عدم من يؤذيه رائحته من الناس، أو البناء على قبره بعد مواراته.
[مسألة: ١ راكب البحر مع تعذر البر لخوف فساده لو انتظر أو لمانع آخر أو تعسره]
مسألة: ١ راكب البحر مع تعذر البر لخوف فساده لو انتظر أو لمانع آخر أو تعسره يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه و يوضع في خابية و نحوها و يوكأ رأسها أو يثقل بحجر أو نحوه في رجله و يلقى فيه (١)، و الأحوط اختيار الأول مع الإمكان، و كذا لو خيف على الميت من نبش العدو قبره و التمثيل به ألقي في البحر بالكيفية المزبورة.
[مسألة: ٢ يجب كون الدفن مستقبل القبلة]
مسألة: ٢ يجب كون الدفن مستقبل القبلة، بأن يضجعه على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه الى المغرب و رجليه الى المشرق مثلا في البلاد الشمالية. و بعبارة أخرى يكون رأسه الى يمين من يستقبل القبلة و رجلاه الى يساره، و كذا في دفن الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل و في الصدر وحده، إلا إذا كان الميت (١) مستقبل القبلة على الأحوط.