وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٠ - مسألة ٤ الأحوط ان لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه سيما لزوجته إذا كان للنفقة
و علم صاحبه فيجري عليه حكمه، و أما المعوض فهو باق على حكمه السابق فيجب تخميسه، و لولي الخمس الرجوع الى البائع كما له الرجوع الى المشتري، فان كان البائع أدى خمسه صح البيع (١) و كان تمام الثمن له و تمام المبيع للمشتري، و كذا ان أداه المشتري من الخارج لكنه حينئذ يرجع الى البائع بالخمس الذي أداه، و اما إذا أدى من العين فالظاهر بقاء الأربعة أخماس من المبيع له و يرجع الى البائع بخمس الثمن.
[القول في قسمته و مستحقه]
القول في قسمته و مستحقه:
[مسألة: ١ يقسم الخمس ستة أسهم]
مسألة: ١ يقسم الخمس ستة أسهم: سهم للَّه تعالى جل شأنه، و سهم للنبي صلى اللَّه عليه و آله، و سهم للإمام عليه السلام. و هذه الثلاثة الان لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء و عجل اللَّه فرجه. و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل ممن انتسب بالأب الى عبد المطلب، فلو انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس و حلت له الصدقة على الأصح.
[مسألة: ٢ يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس]
مسألة: ٢ يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس، و لا تعتبر العدالة على الأصح، و ان كان الاولى ملاحظة الرجحان في الافراد، سيما المتجاهر بارتكاب الكبائر فإنه لا ينبغي الدفع اليه منه، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع اعانة على الإثم و العدوان و إغراء بالقبيح و في المنع ردع عنه.
[مسألة: ٣ الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أما ابن السبيل]
مسألة: ٣ الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أما ابن السبيل- أي المسافر سفر طاعة (٢) أو غير معصية- فلا يعتبر فيه الفقر في بلده. نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم و ان كان غنيا في بلده كما عرفته في الزكاة.
[مسألة: ٤ الأحوط ان لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه سيما لزوجته إذا كان للنفقة]
مسألة: ٤ الأحوط ان لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه سيما لزوجته إذا كان للنفقة، أما دفعه إليهم لغير ذلك مما يحتاجون اليه و لم (١) جواز أداء هذا الخمس من مال آخر محل اشكال.
(٢) بشرط ان لا يكون نفسه أيضا في معصية.