وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٢ - مسألة ٥ إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم و صلى و صحت صلاته و ان أثم بالترك
الإتيان به عنده بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبية.
[فصل: في التيمم]
(فصل: في التيمم) و الكلام في: مسوغاته، و فيما يصح التيمم به، و في كيفيته، و فيما يعتبر فيه، و في أحكامه.
[القول في مسوغاته]
القول في مسوغاته:
[مسألة: ١ مسوغات التيمم أمور]
مسألة: ١ مسوغات التيمم أمور:
منها: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته غسلا كانت أو وضوءا، و يجب الفحص عنه إلى اليأس، و في البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة و غلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع، و يسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه، كما أنه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه في الجميع و ان احتمل وجوده فوق المقدار. نعم لو علم (١) بوجوده فوق المقدار وجب تحصيله إذا بقي الوقت و لم يتعسر.
[مسألة: ٢ الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب]
مسألة: ٢ الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب، بل يكفي الاستنابة، كما أن الظاهر كفاية نائب واحد عن جماعة، و يكفي فيه الامانة و الوثاقة، و لا يعتبر فيه العدالة.
[مسألة: ٣ إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة]
مسألة: ٣ إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة يكون لكل جانب حكمه من الغلوة أو الغلوتين.
[مسألة: ٤ المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف]
مسألة: ٤ المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل.
[مسألة: ٥ إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم و صلى و صحت صلاته و ان أثم بالترك]
مسألة: ٥ إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم و صلى و صحت صلاته و ان أثم بالترك، و الأحوط القضاء خصوصا فيما لو طلب الماء لعثر به، و أما مع السعة بطلت صلاته و تيممه و ان صادف عدم الماء في الواقع. نعم مع المصادفة لو حصل (١) أو اطمأن به.