وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٣ - مسألة ٧ لا يجب نية القصر و الإتمام في موضع تعينهما
[مسألة: ٤ إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل]
مسألة: ٤ إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل (١) بعد ما كان أصل إتيانهما بقصد الامتثال، و كذلك لو أوقع صلاته في مكان أو زمان خاص لغرض من الأغراض المباحة، بحيث يكون أصل الإتيان بداعي الامتثال و كان الداعي على اختيار ذلك المكان أو الزمان ذلك الغرض كالبرودة (٢) و نحوها.
[مسألة: ٥ يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد و لو إجمالا]
مسألة: ٥ يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد و لو إجمالا، بأن ينوي مثلا ما اشتغلت به ذمته إذا كان متحدا أو ما اشتغلت به ذمته أولا من الصلاتين أو ثانيا إذا كان متعددا.
[مسألة: ٦ لا يجب قصد الأداء و القضاء بعد قصد العنوان الذي يتصف بصفتي القضاء و الأداء]
مسألة: ٦ لا يجب قصد الأداء و القضاء بعد قصد العنوان الذي يتصف بصفتي القضاء و الأداء كالظهرية و العصرية مثلا و لو على نحو الإجمال، فلو نوى الإتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلا و لم يشتغل ذمته بالقضاء يكفي. نعم لو اشتغلت ذمته بالقضاء أيضا لا يكفي ذلك، بل لا بد منه تعيين ما يأتي به و انه فرض لذلك اليوم أو غيره، و لو كان من قصده امتثال الأمر المتعلق به فعلا و تخيل ان الوقت باق فهو أمر أدائي فبان انقضاء الوقت و انه كان قضائيا صحت صلاته و وقعت قضاءا.
[مسألة: ٧ لا يجب نية القصر و الإتمام في موضع تعينهما]
مسألة: ٧ لا يجب نية القصر و الإتمام في موضع تعينهما، بل و في أماكن التخيير أيضا، فلو شرع في صلاة الظهر مثلا مع الترديد و البناء على انه بعد التشهد الأول اما يسلم على الركعتين أو يلحق بهما الأخيرتين صحت، بل لو عين أحدهما في النية لم يلتزم به على الأظهر و كان له العدول إلى الأخر، بل ربما يقال يتعين عليه ذلك فيما لو نوى القصر فشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنه يعدل الى التمام و يعالج صلاته عن الفساد، و ان كان في تعيين ذلك عليه بل في كون العلاج مجديا نظر و اشكال، و الأحوط العدول (٣) و العلاج ثم اعادة الصلاة.
(١) هذا في القراءة الجهرية مشكل فلا يترك الاحتياط.
(٢) إذا كانت الضميمة مؤثرة في الخصوصية دون العمل الخالص و الا فالصحة مشكلة.
(٣) لا يترك هذا الاحتياط.