وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٢ - مسألة ٢١ يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر
و بالعكس على الأحوط، لكن لا يضر لبسها بالصلاة.
[مسألة: ١٨ لو شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه و الصلاة فيه]
مسألة: ١٨ لو شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه و الصلاة فيه، و كذلك الحال فيما شك أنه من الحرير أو غيره. و من هذا القبيل اللباس المتعارف في زماننا المسمى بالشعري لمن لم يعرف حقيقته، و لو شك في أنه حرير محض أو ممتزج فالأحوط الاجتناب عنه (١).
[مسألة: ١٩ لا بأس بلبس الصبي الحرير]
مسألة: ١٩ لا بأس بلبس الصبي الحرير، فلا يحرم (٢) على الولي إلباسه و لا يجب عليه نزعه منه، و لكن لا تصح صلاته فيه.
[مسألة: ٢٠ إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الورق و الحشيش]
مسألة: ٢٠ إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الورق و الحشيش، فان وجد ما يستر به عورته حتى الطين أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها و يتستر بها صلى صلاة (٣) المختار، و ان لم يجد ذلك فان لم يكن ناظر فالأحوط (٤) تكرار الصلاة، بأن يصلي صلاة المختار تارة و قائما مؤميا للركوع و السجود و أخرى واضعا يديه على قبله في حال القيام على الأحوط، و ان لم يأمن من النظر صلى جالسا منحنيا (٥) للركوع و السجود بمقدار لا يبدو عورته.
[مسألة: ٢١ يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر]
مسألة: ٢١ يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت.
(١) و ان كان الأقوى عدم وجوبه.
(٢) بل الأحوط للولي و غيره من سائر المكلفين ترك إلباسه و ترك التسبيب له الا في الصغار الذين لا ميز لهم في اللباس، و أما صحة صلاة المميز فيه ففيها اشكال، و الأحوط عدم الصحة.
(٣) في خصوص الحفرة، و أما غيرها مما ذكر فالأقوى اتحاد حكمه مع العاري، و الأحوط الجمع بين وظيفتي المختار و العاري.
(٤) و الأقوى الاجتزاء بالثاني.
(٥) بل يومى برأسه مع عدم التمكن من الركوع و السجود بحيث لا تبدو عورته، و الا فهما المتعينان، و لا يبعد التمكن للجالس خصوصا في الركوع.