وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٤ - مسألة ٦ إذا أخذ شيء من الكفار أو من سوقهم
مأكول اللحم بل و غيره. و يلحق بما ذكر الانفحة، و هي الشيء الأصفر الذي يجبن به و يكون منجمدا في جوف كرش الحمل و الجدي قبل الأكل، و كذا اللبن في الضرع، و لا ينجسان بمحلهما، و الأحوط لو لم يكن الأقوى اختصاص (١) الحكم بلبن مأكول اللحم.
[مسألة: ٣ فأرة المسك المبانة من الحي طاهر بلا إشكال]
مسألة: ٣ فأرة المسك المبانة من الحي طاهر بلا إشكال إذا زال عنها الحياة قبل الانفصال، و الا ففيه اشكال، و كذا المبانة (٢) من الميت، و أما مسكها فلا إشكال في طهارته في جميع الصور إلا في الصورة الثانية إذا كانت رطوبة مسرية حال الانفصال، و كذا في المبان من الميت إذا كانت رطوبة مسرية حال موت الضبي، فطهارته في الصورتين لا تخلو من اشكال، و مع الجهل بالحال محكوم بالطهارة.
[مسألة: ٤ ما يؤخذ من يد المسلم و سوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد]
مسألة: ٤ ما يؤخذ من يد المسلم (٣) و سوق المسلمين (٤) من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر محكوم بالطهارة و ان لم يعلم تذكيته، و كذا ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين. و أما إذا علم بكونه مسبوقا بيد الكفار، فان احتمل أن المسلم الذي أخذه من الكفار قد تفحص من حاله و أحرز تذكيته فهو أيضا محكوم بالطهارة، و أما إذا علم أن المسلم قد أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه.
[مسألة: ٥ إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفار]
مسألة: ٥ إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفار و لم يعلم أنه من ذي النفس أو من غيره كالسمك و نحوه فهو محكوم بالطهارة و ان لم يحرز تذكيته، و لكن لا يجوز الصلاة فيه.
[مسألة: ٦ إذا أخذ شيء من الكفار أو من سوقهم]
مسألة: ٦ إذا أخذ شيء من الكفار أو من سوقهم و لم يعلم انه من أجزاء (١) بل لا يبعد عدم الاختصاص.
(٢) و أما المبانة من المذكى فلا اشكال فيها و ان بانت قبل أوان انفصالها.
(٣) في سوق المسلمين، و اما المأخوذ منه في سوق الكفار فالأحوط الاجتناب عنه الا إذا عامل المسلم معه معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها.
(٤) المأخوذ من يد المسلم أو المطروح في أرضهم، و اما المأخوذ من يد الكفار في سوق المسلمين فالأحوط الاجتناب عنه الا إذا كان مسوقا بيد المسلم.