وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٠ - مسألة ٩ إذا اتجر بما عزله يكون الخسارة عليه و الربح للفقير
مع الإمكان عن وقت وجوبه الذي يتحد مع وقت التعلق فيما يعتبر فيه الحول كالنقدين و يغايره في غيره كالغلات، بل الأحوط عدم تأخير الدفع و الإيصال أيضا مع وجود المستحق، و ان كان الأقوى الجواز الى شهر أو شهرين خصوصا مع انتظار مستحق معين أو الأفضل، و يضمنها لو تلفت بالتأخير لغير عذر، و لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب الا على جهة القرض على المستحق، فإذا جاء الوقت احتسبها عليه زكاة مع بقاء القابض على صفة الاستحقاق و الدافع و المال على صفة الوجوب، و له ان يستعيد منه و يدفع الى غيره، الا أن الاولى و الأحوط الاحتساب حينئذ لا الاستعادة.
[مسألة: ٥ الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة]
مسألة: ٥ الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة سيما إذا طلبه لأنه أعرف بمواقعها، و ان كان الأقوى عدم وجوبه إلا إذا طلبها بنحو الحكم و الإيجاب لأداء نظره الى مصلحة موجبة و كان المالك مقلدا له فيجب عليه أتباعه (١).
[مسألة: ٦ يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب]
مسألة: ٦ يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب، و أهل الفضل و الفقه و العقل على غيرهم، و من لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال.
[مسألة: ٧ يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص و ان كان من غير الجنس]
مسألة: ٧ يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص و ان كان من غير الجنس (٢) حتى مع وجود المستحق، و حينئذ تكون أمانة في يده لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط، و ليس له تبديلها بعد العزل.
[مسألة: ٨ لو أتلف الزكاة المعزولة متلف]
مسألة: ٨ لو أتلف الزكاة المعزولة متلف، فان كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف دون المالك، و ان كان مع التأخير المزبور يكون الضمان عليهما و ان كان قرار الضمان على المتلف.
[مسألة: ٩ إذا اتجر بما عزله يكون الخسارة عليه و الربح للفقير]
مسألة: ٩ إذا اتجر بما عزله يكون الخسارة عليه و الربح للفقير (٣)، و كذا إذا اتجر بالنصاب قبل إخراج الزكاة على الأحوط، فيوزع الربح على الفقير و المالك (١) بل و ان لم يكن مقلدا له إذا حكم به و كان جامعا للشرائط فيجب اتباعه.
(٢) بقصد القيمة.
(٣) مع إمضاء الحاكم المعاملة، و كذا إذا اتجر بالنصاب كما مر.